إلزام الداخلية بربع مليون دينار لمواطن قضى عاما بالسجن بسبب خطأ إجرائي !

3_11_2014115430AM_7152211841في حكم الاول من نوعه ووقائعه انصفت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية برئاسة المستشار خالد العثمان المواطن بدر محمد المطيري بأن الزمت وزارة الداخليه بأن تؤدي له مبلغ ربع مليون دينار لتسببها في ضياع مستقبله وتنفيذه أحكاما جزائية في قضايا لم يقترفها .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه عن مسئولية وزارة الداخليه فان وانه كان لجهة الادارة حرية ادارة المرافق العامة ومن بينها مرفق الامن وحق تنظيمها والاشراف عليها الا ان ذلك لايمنع القضاء من حق التدخل لتقرير مسئولية الادارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعا الى اهمالها او تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام او الاشراف عليه .

واضافت ان المحكمة وهي في سبيل تحقيق الخطأ المنسوب الة جهة الادارة غير ملزمة ببيان وسيلة تلافيه اذ ان ذلك من شأن جهة الادارية وحدها عملا بمبدأ الفصل بين السلطات , وكان الثابت من بالاوراق ان المستأنف اذ تم القبض عليه وحبسه لمدة سنة على اعتبار انه المحكمة عليه جنائيا ولم يكن هو الشخص المعني بالعقوبة , فأن ذلك بذاته يمثل خطأ ي حق وزارة الداخليه التي قامت بالتنفيذ عليه بطريق الخطأ , وما كان يتعين على الادارة الانزلاق الى هذا الخطأ الجسيم الذي يتعلق بحريات الافراد مع ما تملكه من سلطات وعدة وعتاد وادوات تمكنها من تجنب الوقوع في خطئها وهي وشأنها في نهج السبل في هذا الشأن .

وقالت امام الخطأ الثابت في عملها فهو يتصل بها اتصالا وثيقا وينسب اليها مباشرة لتقصيرها في الواجب القانوني الملقى عليها في اداء واجبها بتنفيذ الاحكام على المقصودين بها دون غيرهم وهو ما ادى الى حبس المستأنف ظلما لمدة سنة حال انه ليس المعني بالحكم الذي قام بتنفيذه ومن ثم فأن جهة الادارة المتمثلة في وزارة الداخليه تسأل عن التعويض الجابر للضرر الذي تسبب ي خطؤها .

وتخلص وقائع الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي محمد الماجدي أنه وبتاريخ شهر يوليو عام 2001 فوجئ المدعي بقيام الشرطة بإلقاء القبض عليه وبالأستعلام منهم عن سبب القبض عليه تبين أنه قد صدر ضده أحكاما جزائية في قضايا لم يقترفها ولم يكن طرفاً فيها ولكنها نسبت إليه زوراً وكذباً وبهتاناً وكانت سبباً في ضياع مستقبله وإلحاق أضراراً ماديه وأدبيه لا يمكن تداركها أو معالجة آثارها السلبية التي لحقت بالطالب ومن تلك الأحكام الجزائية التي قام بتنفيذ عقوبتها رغم أنه لم يكن طرفا فيها.

واضاف الماجدي في صحيفة دعواه انه قد صدر حكماً قضائيا بتاريخ 10/03/1999 بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الهروب بعد القبض وحكماً قضائياً آخر بالسجن خمس سنوات وذلك على سند من إتهامه في قضية تعاطي مخدرات وتم إيداعه في السجن تنفيذا للعقوبات الصادرة ضده حيث أنه لم يقترف تلك الجرائم المنسوبة إليه وبعد أن أعيته الحيل لإثبات أنه ليس هو الشخص المطلوب على ذمة هذه القضية إلا أن محاولاته كلها قد باءت بالفشل وقد فوجئ وعقب القبض عليه بأن هناك حكماً غيابياً قد صدر ضده بالبراءة في قضية تعاطي المخدرات لا يعلم عنه شيئاَ وأن النيابة العامة قد استأنفت هذا الحكم في غيبته وأعلن بالجلسة في مواجهة النيابة العامة حيث أنه لم يكن يعلم له محل إقامة وأن إستئناف النيابة العامة قد قبل وتم تعديل الحكم الصادر غيابيا ضده وقضى الإستئناف بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسة آلاف دينار وغرامة جمركيه قدرها مائة دينار مما أسند , وقد فوجئ أيضا بأن مواعيد الطعن بالتمييز قد إنتهت ولم يكن أمامه إلا أن يطعن بالتمييز بعد الميعاد على سند عدم إعلانه بجلسة الإستئناف أو الحكم الصادر ضده وذلك في التمييز رقم 655/2001 تمييز جزائي.

وقد حكمت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن شكلاَ للتقرير بعد الميعاد وقد وجد الطالب نفسه نزيل السجن لتنفيذ عقوبة عن جريمة لم يرتكبها ولا يعلم عنها شيئاَ لا من قريب أو بعيد وبأنه قد وقع ضحية لأخطاء جهاز الشرطة والقضاء معاَ ونفاذاَ لهذه العقوبة قد أمضى الطالب سنة كاملة في الحبس وتم إخلاء سبيله إخلاءاَ مشروطاَ حيث أنه قد حفظ القراَن الكريم كاملاَ خلال سجنه وتم إخلاء سبيله بناء على ذلك إخلاء مشروطاَ تحت المراقبة.

وحال قيام الشرطة [ إدارة السجن ] في إتخاذ إجراءات الإفراج عنه وعند إستلامه متعلقاته الشخصية قد فوجئ بالموظفة المختصة عند تسليمه جواز سفره الخاص به وهو الذي فقد منه منذ فترة بأن الجواز مزور وأن الصورة الموجودة بجواز السفر خاصة به هي صورة لشخص أخر حيث قام هذا الشخص بنزع صورة الطالب من جواز سفره وألصق صورته بدلاَ منه وانتحل شخصية الطالب وهو الشخص الذي ارتكب تلك الجرائم التي حبس الطالب على ذمتها بعد أن تسمى باسمه و انتحل شخصيته مستغلاَ في ذلك جواز سفر الطالب بعد تزويره وذلك رغم أن المجرم الحقيقي المزور لجواز السفر قد تم إلغاء القبض عليه من قبل رجال الشرطة بعد أن ابلغ أشقاء صاحبة المنزل عن وجود مرتكب الجرم الحقيقي في المنزل بعد ضربه ضربا مبرحا من قبل أشقاء صاحبة المنزل وأحداث الإصابات الواردة في التقرير الطبي حيث باشرت أجهزة الداخلية في التحقيق مع مرتكب الواقعة الحقيقي على أساس أنه المتهم موكلي استنادا على ذلك الجواز المزور دون أن تتحرى حقيقة ذلك الجواز المزور والشخصية الحقيقة لمنتحل شخصية الطالب رغم أن لديها من الإمكانيات والخبرة والدراية ما يجعلها تكتشف شخصية مرتكب الجريمة المزور بسهوله ولكن الإهمال والتقصير والتسيب من قبل التابعين لجهاز الشرطة هو الذي كان سببا رئيسيا في أن يحل الطالب المسجون ظلما محل المجرم الهارب المزور .

واضاف الماجدي فما كان من موكلي بعد اكتشافه حقيقة أمر الجواز الخاص به والذي قام بتزويره المجرم الحقيقي الهارب والذي نفذ العقوبة بدلا عنه بسبب تزويره لذلك الجواز وبسبب الإهمال والتقصير والتسيب من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل وعجزهم عن أكتشاف ماهية ذلك التزوير حيث تقدم وعلى الفور ببلاغ إلى رئيس مكتب التنفيذ الجنائي مفاده أنه قد تم حبسه ظلماًَ على ذمة قضية مخدرات وأيضاً بقضية الهروب بعد القبض وبأن المتهم الحقيقي هارب وهو الشخص الذي قام بتزوير جواز سفر الطالب وطلب التحقيق في هذه الوقائع وذلك حتى يتسنى له إثبات براءته من القضية التي اتهم فيها ظلماَ ونفذ عقوبتها بدلاَ من المتهم الحقيقي المزور و الهارب وبعد أجراء التحريات اللازمة حول الوقائع أسفرت تلك تحريات المباحث الجنائية أن المتهم الذي قام بإرتكاب تلك الوقائع التي حبس على ذمتها والذي قام بتزوير جواز سفره بوضع صورته على جواز السفر الخاص به بعد نزع صورته منه وأنه كان يحوز جواز سفر وأنه قام بوضع صورته على ذلك الجواز وتسمي باسمه وأثبته بأوراق مستشفى العدان لدى دخوله لتلقي العلاج ووقع باسمه على إقرار الموافقة على إجراءات العملية الجراحية التي أجراها في المستشفى وثبت من الإجراءات الطبية وتحاليل أخذ عينة الدم والبول وجود مشتقات مادتي المورفين والحشيش وعلية تم تحرير القضية ضد هذا الشخص بإعتباره الطالب وباشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه القضية وقد ثبت من خلال هذه التحقيقات أن جواز سفره قد فقد منه قبل فترة من وقوع الجريمة التي نسبت إليه وأن المتهم الحقيقي قد تحصل على هذا الجواز الخاص بالطالب وقام بنزع صورته من جواز السفر الخاص به وقام بوضع صورته وتسمى باسمه وحيث كان المتهم الهارب والحقيقي تربطه علاقة جنسية مع فتاة وقد ذهب إلي منزلها وحيث علم أشقاؤها بوجود ذلك الشخص لديها فتوجهوا إلي منزل شقيقتهم و فوجئوا بوجود المتهم الحقيقي بمنزل شقيقتهم وقاموا بالإعتداء عليه بالضرب وأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المودع ملف الجناية.

وبعد أن قاموا بضربه أبلغوا الشرطة عقب قيامهم بضبط المتهم بمنزل شقيقتهم وضربه حيث حضرت الشرطة ووجدت المتهم في حالة صحية خطرة فقامت بنقله إلى مستشفى العدان لتلقي العلاج.

واكد ان المتهم الحقيقي تسمى باسم موكلي وقدم للمستشفى جواز سفره المزور كإثبات لشخصيته ووقع أوراق الموافقة على إجراء عملية جراحية له باسم الطالب المذكور بالجواز وعقب ذلك فر هارباَ من المستشفى وعليه فقد تم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة وقيدت القضية باسم الطالب الوارد بجواز السفر على اعتبار أنه هو المتهم الحقيقي.

وبعد أكتشاف واقعة التزوير والحقيقة المرة التي عجزت أجهزت الداخلية والعدل عن اكتشافها في حينها والحول دون اتهام الطالب ظلما وزورا وبهتانا ودون أن يتسببوا في سجنه تم قيد الواقعة الجديدة والتي ابلغ عنها ضد المتهم الحقيقي وهي جناية تزوير وحيازة وإحراز مواد مخدره باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في هذه الواقعة واستدعت النيابة العامة موكلي وباقي أطراف القضية الأولى لسؤالهم حول ما نسب إلى المتهم الحقيقي وقد قرر موكلي عند سؤاله بالتحقيقات بمضمون ما جاء بالتحريات التي قامت بها المباحث الجنائية والتي أسفرت عنه قيام المتهم الحقيقي بتزوير جواز سفره والتسمي بأسمه وبأنة هو المتهم الحقيقي في جناية المخدرات وفي جنحة الهروب بعد القبض التي تم حبس الطالب على ذمتها خطأ في حين أن مرتكبها هو شخص أخر هو الذي قام بتزوير جواز سفره.

وباستدعاء باقي أطراف القضية حضرت صديقة المتهم الحقيقي التي أفادت بأن المتهم الحقيقي الذي كانت تربطها به علاقة والذي تم ضبطه في منزلها والذي أدخل المستشفى هو المتهم صاحب الصورة التي على جواز السفر وبأنه ليس موكلي وبعرضه على الفتاة أفادت بأنة ليس هو شخص مرتكب جريمة المخدرات وجريمة الهروب بعد القبض والذي ضبط في منزلها والذي كانت تربطها به علاقة سابقة وعليه فقد أسندت النيابة العامة للمتهم الحقيقي.

وبتاريخ 20/6/2007 أصدرت محكمة الجنايات ضد المتهم الحقيقي بحبسه لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار مما هوا منسوب إليه من قضية المخدرات وبحبسه خمسة سنوات أخرى عن إرتكابه جريمة التزوير وأمرت بإعادة إلى البلاد.

وانهى محمد الماجدي لما كان ذلك وكان موكلي قد أصيب بأضرار ماديه وأدبية لا يمكن تداركها ولا يمكن بحال من الأحوال أن تمحى من ذاكرته حيث أنه قد تعرض لظلم فادح شارك فيه كل من المعلن إليهم متضامنين حيث أمضى الطالب سنة كاملة من عمره بالسجن على ذمة قضية لم يقترفها ولم يكن له صلة بها لا من قريب أو من بعيد حيث شاءت الأقدار أن يتعاون كل من المعلن إليهم بقصد أو بغير قصد في إحداث الأضرار التي لحقت بالطالب والتي دفع ثمنها من حريته وكرامته وأسمه وسمعته وسمعة عائلته الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوي الماثلة.

شاهد أيضاً

«الداخلية» تطرح خدمة التحقق من وجوب اجراء البصمة البيومترية عبر تطبيق سهل

طرحت وزارة الداخلية خدمة التحقق من وجوب اجراء البصمة البيومترية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض