أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، متضمناً تشديدات رقابية وإجراءات تنظيمية جديدة على الأنشطة التجارية.

ونص القرار في مادته الأولى على عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص تجاري ما لم يتم استيفاء متطلبات الإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي وفق الضوابط المعتمدة.

كما حدد القرار غرامات إدارية تتراوح بين 1000 دينار كويتي كحد أدنى و10,000 دينار كويتي كحد أقصى عن كل مخالفة، في حال عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.

وشمل القرار أيضاً فرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي يُقيد كمستفيد فعلي على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، أو في حال مشاركته بأي شكل من الأشكال في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.

ونص القرار على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 أبريل 2026، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *