دشتي يقترح تعديل قانون الرعاية السكنية والايجارات

5_18_2014114137AM_10522419881تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالحميد دشتي باقتراح تعديل قانون الرعاية السكنية والايجارات ، وفيما يلي نص الاقتراح:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
– نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة ( 19 ) من القانون رقم
47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح
د.عبد الحميد عباس دشتي

الاقتراح بقانون رقم لسنة 2014
في شأن تعديل المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993
فى شأن الرعاية السكنية
– بعد الاطلاع على الدستور .
– وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
– يعدل نص المادة 16 من القانون لتصبح كالتالى :
(( يستحق رب الاسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجار شهرى مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية .
ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل ايجار نقدى فإذا قل البدل النقدى الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقررة في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين وفقا لحكم الفقرة المذكورة كما لا يستحق هذا البدل كل رب اسرة استأجر وحدة سكنية في السكن الخاص إلا إذا كان من اقارب الدرجة الأولى للمالك.
وفى جميع الأحوال لا يستحق رب الاسرة اى فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة))
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم لسنة 2014
في شأن تعديل المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993
فى شأن الرعاية السكنية
– نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الأشخاص الذين خصص لهم منازل خاصة ( فلل ) قيامهم بتأجير بعض الادوار فيها والوحدات للغير وهذا يخالف الغرض الذي من أجله خصص له البناء وهو الأمر الذي كان له داع لتعديل هذه المادة حتى لا يستفيد منها كل مستأجر استأجر وحده سكنية في منزل خاص دون أن يكون أحد أقارب الدرجة الأولى لمالك هذا المنزل الأمر الذي معه يكون تعديل هذه المادة بهذا الشكل يمنع التحايل الذي يقوم به كثيرين على القانون ومن ثم يسود غلاء مفرط في ايجار العقارات .

التاريخ : / /2014

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

– نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المواد ( 1، 4 ، 11 ، 26 ) وإضافة المادة 4 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح
د.عبد الحميد عباس دشتي

الاقتراح بقانون رقم لسنة 2014
في شأن تعديل المواد ( 1، 4 ، 11 ، 26) وإضافة المدة 4 مكرر
من القانون رقم 35 لسنة1978 فى شأن إيجارات العقارات
– بعد الاطلاع على الدستور .
– وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
– يعدل نص الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون لتصبح كالتالى :
(( تسرى احكام هذا القانون على العقارات باستثناء السكن الخاص إلا إذا كان مؤجر لأقارب الدرجة الأولى ويسرى على الأراضى الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الاغراض وتستثنى من ذلك الاراضى الزراعية ))
– يعدل نص المادة 4 من القانون لتصبح كالتالى :-
(( الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم .
إذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة وإذا لم يتفق المتعاقدان على الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار الأجرة المحددة من قبل اللجنة المشكلة في المادة 4 مكرر هي الأجرة المستحقة للعين )) .

– يضاف للمادة السابقة المادة 4 مكرر ويكون نصها كالتالى :-
(( تنشأ لجنة من قبل بلدية الكويت يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل اعضاءها على أن يكون من بينهم عضوين يمثلان اللجنة الوطنية لحماية المستهلك تكون مهمتها تحديد القيمة الايجارية لكل وحده سكنية داخل كل عقار يصدر به ترخيص من جهة البلدية.
وتسرى احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون .
ومخالفة ذلك النص يعاقب كل من يخالفه بالحبس ثلاثة اشهر وغرامة عشر الآف دينار كويتى أو إحدى هاتين العقوبتين )).
– يعدل نص المادة 11 لتصبح كالتالى :
(( الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للأسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجراللجوء إلى اللجنة المشار اليها في المادة 4 مكرر وذلك لتحديد القيمة الايجارية المستحقة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد .
وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون)) .
– يعدل نص المادة 26 لتصبح كالتالي:-
((في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه بورقة رسمية أو موثقة ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
ولا يشترط في الوكيل أن يكون محامياً أو قريباً أو صهراً وإنما يكفي أن تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل أن يوكل محامياً ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة .
وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الأمر تأجيل الدعوى أجلت لمدة لا تزيد على أسبوع إلا إذا استلزمت طبيعة الإجراء المطلوب مدة أطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقاَ لظروف الحال
ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف إلا بسبب الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم ، أو في الإجراءات أثر في الحكم ويجب على المستأنف أن يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة الاستئنافية بذلك . ويكون ميعاد الطعن بالاستئناف(15) يوماً من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في الاستئناف)).
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم لسنة 2014
في شأن تعديل المواد ( 1،4 ، 11 ، 26) وإضافة المادة 4 مكرر
في شأن قانون إيجارات العقارات رقم 35 لسنة1978
– نظرا لما تشهده البلاد في الآونة الأخيرة من غلاء الوحدات السكنية كان لازما التصدى لظاهرة قيام بعض اصحاب المنازل الخاصة بتأجير وحدات سكنية في المنزل الخاص بهم والمرخص لسكناهم فقط وأقاربهم حتى الدرجة الأولى دون السماح لهم بالتأجير للغير كون ذلك يخالف الغرض الذي من اجله استحصل مالك السكن الخاص على الترخيص الذي يبيح له ذلك وعلية ارتئي تعديل المادة الأولى من القانون .
– ارتأي المشرع حذف الفقرة الأخيرة من المادة قبل التعديل وذلك لحسم مسائل الاختلاف على تقدير الأجرة وما يتعلق بها وانشأ لجنة على النحو المقرر بالمادة
4 مكرر تكون مهمتها تحديد قيمة الأجرة المستحقة للوحدات السكنية وذلك لضبط انفلات السوق وارتفاع ايجارات الوحدات السكنية لمبالغ خيالية .
– المادة 4 مكرر تنشأ ارتئي المشرع أيضا أن تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية يلزم تحديده من قبل لجنة متخصصة تقوم بتقدير ايجار كل وحده سكنية وقت إصدار الترخيص للبناية الواقع بها تلك الوحدة وذلك حتى لا يترك الأمر للمالك والمستأجر وما قد يكتنف ذلك من خلاف بينهما قد يؤدى إلى اللجوء إلى ساحات القضاء وكثرة الدعاوى في هذا الشأن .
– المادة 11 وفى هذه المادة رأى المشرع حذف الفقرتين الثانية والثالثة من نص المادة قبل التعديل بعد أن استقر النص على اختصاص لجنة بتقدير وتحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية بحيث أصبح لا جدوى من وجود تلك الفقرتين .
– وبمطالعة المادة 26 نجد أن المشرع أشترط حتى يستطيع المستأجر القيام باستئنافه أن يودع الأجرة خزانه المحكمة وحيث وجد أن النص بوضعة الحالي يخالف نص المادة 144 من قانون المرافعات والتي تقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف وحيث اشترط المشرع بهذه المادة إيداع المستأجر للقيمة الايجارية المحكوم بها قبل إيداع استئنافه إنما بذلك يكون قد خالفا ما انتهت إليه المادة سالفة الذكر هذا فضلا عن أن الكثير من الملاك يستطيعون استصدار أحكاما ضد المستأجرين في غيبتهم بان يقوموا بإعلان الصحيفة على موطن المستأجر الذي لم يستلمها لوجود أي ظرف فيقوم مندوب الإعلان بإعلانها على المخفر وتتداول الدعوى بجلساتها دون أن يعلم المدعي عليه أي شيء عنها ومن الجائز أن يكون هذا المدعي عليه غير مستأجر بالأساس عند المالك ويصل علمه بتلك الدعوى عندما يستطيع المالك اخذ حكم والشروع في تنفيذه وبهذه الحالة وعندما يقوم المستأجر (المدعي عليه) بالاعتراض على تلك الإجراءات المتخذة بحقه وذلك عن طريق الاستئناف فيصطدم بأنه يجب عليه إيداع القيمة الإيجاريه وكامل المبالغ المحكوم بها بموجب الحكم الصادر بدعوى الإيجارات ولهذا كان ينبغي تعديل تلك المادة ضمانا لحسن سير العدالة .

شاهد أيضاً

44 متنازلا بعد إغلاق باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة 2024

أغلق اليوم الخميس باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) المقرر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض