صدر اليوم الأحد، المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

ونص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين 148 و149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النصان الآتيان:

الماد 148:

يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر جزائي، بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها.

وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار.

الماد 149:

متى قدّم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإنّ لها إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمراً بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبياً على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله.

أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإنّ الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته، ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه، وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية.

وإذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، أصدرت أمرها فيه مُذيلاً بالتوقيع الإلكتروني المعُتمد لقاضيها.

ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحجية المقرر للتوقيعات أو المحُررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادر بموجبه.

فيما قالت المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 95 مكرر إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه يكون نصها الآتي:

الماد 95 مكرر:

إذا كانت الأشياء التي ضبطت أو صدر قرار بضبطها تشكل حيازتها جريمة بطبيعتها، أو كانت خطرة أو سريعة التلف، أو ذات تكلفة تخزين باهظة، جاز للمحقق بعد موافقة رئيس النيابة المختص، أو للمحكمة المختصة بنظر الموضوع، إصدار قرار بإتلافها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها، بما في ذلك أخذ عينات كافية منها للتحليل وحفظها، وتوثيقها بالصور أو الفيديو، وكل ما يلزم للحفاظ على الدليل قبل الإتلاف، متى كانت بعد ذلك غير لازمة للتحقيق أو الفصل في الدعوى، وشريطة ألا يؤثر ذلك على سير التحقيق أو المحاكمة أو المساس بحقوق الدفاع.

وقالت المادة الثالثة، على الوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 ما يلي: «يعد الأمر الجزائي طريقة موجزة للفصل في بعض القضايا الجنائية وشكلاً من أشكال تيسير الإجراءات الجزائية وتبسيطها، وبما يحققه ذلك من سرعة الفصل في تلك القضايا وباختصار للوقت والجهد وقد تبنى المشرع هذه الطريقة في المادتين 148,149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مسايراً في ذلك أغلب التشريعات المقارنة واتخذتها وسيلة سهلة للفصل في بعض القضايا الجنائية البسيطة التي لا تقتضي تحقيقاً ولا مرافعة، فيُمكن إصداره بعد الاطلاع على الأوراق التي تتضمن من الأدلة ما يكفي للفصل في الدعوى من دون الحاجة إلى السير في الإجراءات العادية، فمتى اطمئن القاضي إلى الإدانة أصدر أمره بالعقوبة وهي»الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار”.

وأضافت المذكرة الإيضاحية، ويُبرّر المقترح إلى هذه الطريقة أيضاً الارتفاع المطرد للقضايا البسيطة المطروحة على المحاكم والتي قد تسقط بالتقادم إذا ما تركت للإجراءات العادية التي عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً، كما قد يتأخر الفصل في تلك القضايا فيشكل ذلك عبئاً على المحاكم

وتابعت، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل مستبدلاً المادة (148) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ليصبح نصها على أنه يجوز لجهة الادعاء أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنح لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون ذلك بعريضة الدعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها. وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن يتحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار).

وقد استهدف المشروع من استبدال نص المادة (148) عدة أمور من الناحية الأولى نص في فقرتها الأولى على تقديم طلب الأمر الجزائي من جهة الادعاء، بما تحمله هذه العبارة من مفهوم يتسع لأن يتقدم بهذا الطلب سلطتي الاتهام المشار إليه بنص المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وبحسب الاختصاص المعقود لكل منهما، ومن ناحية ثانية أزال ما كان في صياغة تلك الفقرة من لبس إذ كانت تفسر على أن الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي تخرج من نطاق تطبيق الأمر الجزائي، فجرى تعديل هذه الصياغة بحيث تصبح نطاق تطبيق الأمر الجزائي، فيتسع ليشمل الجنحة التي لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

ومن الناحية الثالثة نص في فقرتها الثانية على جواز تقديم عريضة الأمر الجزائي ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، بهدف تحقيق السرعة في الإجراءات وتبسيطها وتوفير الوقت والجهد، وتخفيض النفقات بالاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقياً، بل والتيسير على القضاة أنفسهم بما يتيحه من استعراضهم لطلب الأمر الجزائي ومرفقاته إلكترونياً، وغني عن البيان أنه لا حاجة للنص على وجوب أن يكون هذا الموقع أو النظام الإلكتروني مؤمناً من الاختراق أو وجوب أن يتمتع بخاصية تخزين البيانات واسترجاعها بحسبان أن ذلك من الأمور البديهية التي يجب أن تتوافر في أي نظام معلوماتي إلكتروني تابع لجهة حكومية.

وقالت، ولما كان نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بوضعها القائم لم تجز أن تحكم المحكمة بغير عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار، فقد رؤي من ناحية رابعة رفع الحد الأقصى لمبلغ هذه الغرامة إلى خمسمائة دينار لمنح القاضي رحابة في تقدير قيمة الغرامة التي يتحقق الردع المطلوب دونما تجاوز لهذا الحد، وبما كشفه الواقع العملي أن يضع حد أقصى للغرامة وفقاً للنص القائم بمبلغ مائة دينار – وهو مبلغ ضئيل – لا يستفيد من هذا الهدف.

كما رؤي استبدال المادة (149) من القانون المشار إليه، لتصبح “متى قدم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإن لها، إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى المجزأة، أن تصدر أمراً بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبياً على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله. أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإن الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة للمتهم من حيث حجيته ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه. وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية. وإذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، أصدرت أمرها فيه مذيلاً بالتوقيع الإلكتروني المعتمد لقاضيها. ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحجية المقررة للتوقيعات أو المحررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *