5 نواب يقترحون تعديل قانون «الفتوى والتشريع»

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الاميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت مع إعطاءه صفة الاستعجال.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب أسامة المناور وبدر الحميدي ومحمد الراجحي وفرز الديحاني ومبارك العرو، بإعادة تشكيل الهيئة وتغيير مسماها بهدف تحقيق الاستقلالية لها.
كما يقضي الاقتراح بتشكيل جمعية عمومية تدير شئونها بشكل مهني، وتوفير حصانة لأعضائها، وانشاء نظام لتقييم أداء الأعضاء وتأديبهم.

ونص الاقتراح على ما يلي:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 1 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 النص الآتي: -تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمي (الفتوى والتشريع وقضايا الدولة)، تلحق بمجلس الوزراء.

المادة الثانية: يستبدل اسم “هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة” باسم (إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت) أينما وردت في القوانين والمراسيم واللوائح.

المادة الثالثة: تستبدل عبارة (75 ألف دينار كويتي) بعبارة (مليون روبية) الواردة بنص المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960.

المادة الرابعة: يعدل المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بإضافة المواد التالية بأرقام (12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36، 37، 38، 39، 40 ،41، 42، 43).

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:

المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع الصادر قبل الدستور لم يعد مواكبًا في أحكامه لما طرأ على النظام القانوني لدولة الكويت من تطورات، وما صدر من تشريعات متعاقبة في شأن تنظيم القضاء.

وقد أورد الدستور المهام التي تمارسها الفتوى والتشريع بالمادة (170) منه التي تندرج تحت الفصل الخامس منه الخاص بالسلطة القضائية باعتبار أن الدستور قد أولاها شطرًا من هذه السلطة، فإن تنفيذ القوانين واللوائح وما ينطوي عليه كيان الدولة الحديثة من نظم إدارية متشعبة يقضيان أن يتولى عدد كبير من الموظفين نصيبًا من السلطة العامة، وقد تقع منهم أخطاء كثيرة أثناء تطبيق القانون، لدقة أعمالهم وتشعبها.

وكانت الفتوى والتشريع على مدار تاريخها تنير الطريق أمام جهة الإدارة بالآراء التي تبديها عند استفتائها فتبصر الإدارة حقوقها وواجباتها وتقطع بذلك أسباب النزاع مع الأفراد، ولها فضل آخر في تجنب الإدارة مسالك الخطأ بأن تشترك في صياغة مشروعات القوانين واللوائح، وأخيرًا تنوب عن الدولة وسائر الهيئات العامة أمام القضاء.

ولما كان استقلال القضاء المنصوص عليه بالمادة (163) ما هو إلا تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يفرض استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فتأمن تدخلهما، ولا تملك هي التدخل فيما هو من شؤونهما.

ولا يتحقق استقلال السلطة القضائية بغير استقلال أعضائها، ولهذا السبب جرى النص على ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وعدم قابليتهم للعزل في ذات المادة (163) من الدستور التي تتناول استقلال القضاء.

وبالرغم من إدراج الدستور الكويتي للفتوى والتشريع في الباب الخامس الخاص بالسلطة القضائية ومرور زمن طويل بعد صدوره إلا أنه لم يلحق قانونها أي تعديل يجعل ما منحه الدستور لها ولأعضائها من استقلال واقعًا ملموسًا، ولم تتمتع بجمعية عمومية تدير شئونها بشكل مهني، وحُرِم أعضاءها من أي ضمانات تكفل لهم ممارسة مهامهم في طمأنينة وسكينة واستقلالية، سواء من حيث أداء القسم والتمتع بالحصانة القضائية وعدم القابلية للعزل، فضلًا عن خلو قانونها من أي نظام لتقييم أداء الأعضاء وتأديبهم، وهو أمر لم تكن هناك حاجة إليه وقت إنشاء إدارة الفتوى والتشريع إلا أن مواكبة التطور جعلت منه ضرورة لا يمكن الإبطاء في تحقيقها.

ويأتي هذا المشروع بقانون لإصلاح وضع تشريعي طال انتظار تعديله، فلم يعد مستساغًا في دولة بلغت فيها الممارسة القانونية والقضائية ما بلغته من تعقيد وتطور أن يحكم الهيئة التي ناط بها الدستور مهام الإفتاء والتشريع وتمثيل الدولة أمام القضاء قانون عاجز عن مجاراة ركب التقدم.

ويتضمن الاقتراح بقانون خمس مواد، تنص المادة الأولى منه على تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 لتتضمن النص على اسم الهيئة ليأتي معبرًا عن الاختصاصات التي منحها لها الدستور، كما تقرر استقلالها في ممارسة اختصاصاتها عن السلطة التنفيذية، وأن تُلحق بمجلس الوزراء من ناحية الإشراف السياسي لتمثيلها فيما يتعلق بشئونها أمام السلطة التشريعية، ودون أن يستطيل هذا الإلحاق ليضحي تبعية تنال من استقلال الهيئة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على استبدال اسم “هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة” باسم “إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت” أينما وردت في القوانين والمراسيم واللوائح.

وتنص المادة الثالثة على استبدال عبارة “75 ألف دينار كويتي” بعبارة “مليون روبية” الواردة بنص المادة (5) من المرسوم رقم 12 لسنة 1960.

وتنص المادة الرابعة على إضافة مواد جديدة إلى المرسوم بقانون المشار إليه بأرقام من (12) إلى (41).

وتنص المادة (12) على القطاعات التي تتكون منها الهيئة بما يتفق مع اختصاصاتها.

وتنص المادتان (14،13) على تشكيل الجمعية العمومية لقطاعي الفتوى والتشريع وتحديد اختصاصاتها.

وتنص المادة (15) على وجوب أداء أعضاء الهيئة اليمين قبل مباشرة وظائفهم.

وتنص المادتان (17،16) على تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وأحوال انعقاده واختصاصاته، واختصاصه بوضع اللائحة الداخلية للهيئة.

وتنص المواد من (18) إلى (20) على اختصاصات رئيس الهيئة وكيفية تعيين نوابه وندب الأمين العام.

وتنص المادة (21) على عدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل ابتداءً من درجة (محام أ)، وتمتعهم بجميع الضمانات التي لرجال القضاء، واختصاص مجلس التأديب بالهيئة وحده بكل ما يتصل برفع الحصانة عن أعضاء الهيئة أو اتخاذ إجراءات التحقيق معهم ومساءلتهم.

وتحظر المادة (22) على أعضاء الهيئة إبداء الآراء السياسية أو ممارسة العمل السياسي إلا بعد تقديم استقالتهم.

وتنص المواد من (23) حتى (27) على تشكيل إدارة التفتيش الفني بالهيئة، وتحدد اللائحة الداخلية نظام العمل بالإدارة وإجراءاته، والضمانات التي يجب توافرها للأعضاء الخاضعين للتفتيش، كما تنظم مواعيد إجراء التفتيش، وتقدير الكفاية، وإجراءات التظلم من تقارير التفتيش، والطعن على القرارات الصادرة في التظلم أمام الدائرة المنوط بها نظر الطعون الإدارية بمحكمة التمييز وفقًا للإجراءات والمواعيد المقررة للطعن أمام هذه المحكمة.

كما تنظم المواد من (28) حتى (38) الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب بالهيئة من حيث تشكيله، وكيفية الادعاء أمامه، والسلطات التي لمجلس التأديب أثناء المحاكمة، والإجراءات المتبعة أمامه، وأحوال انقضاء الدعوى التأديبية، والعقوبات التي يملك المجلس توقيعها، وكيفية اصدار أحكامه، والإخطار بها والطعن عليها.

وذلك كله بهدف نظام تأديبي منصف لأعضاء الهيئة يكفل لهم مباشرة مهامهم الوظيفية دون خشية تعسف سلطة رئاسية أو فراغ تشريعي يحول بينهم وبين الضمانات التي يجب أن يتمتعوا بها.

وتوجب المادة (39) أن تقوم هيئة الفتوى والتشريع بإعداد تقرير في بداية شهر أكتوبر من كل عام يتضمن إنجازها السنوي، وما أظهرته الأحكام القضائية التي تكون الدولة طرفًا فيها، والفتاوى، والتطبيقات العملية للقوانين، من أوجه قصور في التشريعات القائمة، وتقترح في هذا التقرير ما تراه لازما لتطويرها، ويتولى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عرض التقرير على مجلس الوزراء.

وتنص المادتان (40) و (41) على إنشاء معهد للدراسات التشريعية والقانونية خاص بالهيئة وناد لأعضائها لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

كما جاء بنص المادة (42) بأنه يجوز للهيئة أن تنشئ مكتب (ملحق قانوني) عند الضرورة وحسب الحاجة شرط موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وهو ما يساعد على ملاحقة التطوير التشريعي وحاجاته في عواصم القرار لنقل هذه المشاريع إلى الواقع الكويتي.

وتنص المادة (43) بأن لرئيس الهيئة أن يتعاقد بالاختيار من المحاسبين والمحكمين المعتمدين أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولي والخبراء وذلك بما تتمتع به هذه الجهة من خبرة تراكمية دولية منذ إنشائها.

وتنص المادة الخامسة من الاقتراح بقانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره وإلغاء كل ما يخالف أحكامه.

شاهد أيضاً

عاشور: مجلس الأمة مدعو بحكم الدستور لجلسة الأحد 21 الجاري.. التزاماً بالمواعيد الدستورية ودرءًا للشبهات

قال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض