أقر مجلس الأمة المداولتين الأولى والثانية للاقتراح بقانون بشأن تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر، بعد تعديله بإضافة عبارة (لمن يرغب من المواطنين المستحقين)، وذلك بإجمالي الأعضاء الحضور وعددهم 33 عضوا.

وجاء نص القانون كما أقره المجلس كالتالي:

مادة أولى:

يؤجل سداد الالتزامات المالية (لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين في التأجيل) لدى الجهات التالية:

1- صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين.

2- صندوق دعم الأسرة.

3- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

4- بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة ثانية:

يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي (لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين). ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة:

تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين في ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر أخرى.

مادة رابعة:

تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الخزانة العامة للدولة.

مادة خامسة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

تسببت جائحة ڤيروس كورونا في أضرار اقتصادية واجتماعية بالغة إثر اتخاذ قرارات الإغلاق حفاظا على صحة المجتمع.

واعتبارا لكون معظم المواطنين ملزمين بأداء أقساط مالية للوفاء بما في ذمتهم لعدد من الجهات الحكومية والبنوك المحلية والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتقديرا للظروف المالية العصيبة التي تواجههم جراء تداعيات الجائحة، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليتيح لهم الاستفادة من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة عليهم لمدة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه.

حيث نصت المادة الأولى من هذا القانون على تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لدى الجهات التالية:

1- صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين.

2- صندوق دعم الأسرة.

3- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

4- بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية

أما المادة الثانية فتتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاءت المادة الثالثة لتحدد مدة التأجيل بستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وأعطت الحق للجهات المعنية بتمديد تلك المدة لمدة مماثلة.

وفيما يخص التكلفة المالية لهذا القانون، نصت المادة الرابعة على أخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الخزانة العامة للدولة.
ونصت المادة الخامسة على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *