
كويت نيوز: أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد الطفل لاصحاب الحضانات الخاصة الدكتور محمد الرفاعي ان القانون الجديد والذي اعده الاتحاد بشأن الحضانات الخاصة والمقدم اخيرا الى مجلس الأمة يحتوي على عشرين مادة تصب جميعها في صالح الطفل.
واوضح الرفاعي في تصريح صحافي ان المادة الاولى في القانون احتوت على تعريف دار الحضانة بانها كل دار تنشئها شخصية طبيعية او اعتبارية ذات احتصاص وذلك طبقا لأحكام هذا القانون بموجب ترخيص بغرض استقبال اطفال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة باعمار معينة لرعايتهم والعناية بهم مشيرا الى ان المادة الثانية تنص على انه تقسم دار الحضانة الى مرحلتين: المرحلة الأولى للفئة العمرية ( من 6 شهور الى سنتين) وكذلك أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تخضع لاشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المخولة بمنح الترخيص لهذه الفئة، اما المرحلة الثانية للفئة العمرية (من سنتين الى أربعة سنوات) تخضع لاشراف ورقابة وزارة التربية المسؤولة بمنح الترخيص لهذه الفئة.
وذكر ان المادة الثالثة تشير الى انه لا يجوز انشاء دار حضانة خاصة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية، كما لا يجوز تأجير ترخيص دار حضانة للغير لافتا ان المادة الرابعة تنص على انه لا يجوز منح ترخيص دار حضانة للجمعيات التعاونية وكافة الجمعيات القائمة على غير ذي اختصاص على ان تمنح تلك الحضانات التابعة لهذه الفئات والمرخصة مدة سنتين لتعديل أوضاعها، كما لا يجوز منح ترخيص دار حضانة للعاملين في القطاع الحكومي.
وعن المادة الخامسة أشار الى انها تنص على انه ان خالف المرخص له شروط منح الترخيص يتعين اخطاره بتلافي المخالفة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الاخطار والا سحب ترخيصه ولا يعاد اليه الا في حالة توقيعه على اقرار وتعهد بعدم التكرار المخالفة وفي حالة تكرار يلغى الترخيص لافتا الى ان المادة السادسة تظهر تكوين الهيكل التنظيمي لدار الحضانة فيما يتعلق بالمرحلة الاولى من مديرة حضانة (كويتية الجنسية) ومربيات ومساعداتهم ومشرفة أو مشرف ذوي احتياجات خاصة (تخصص تربية خاصة) وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية يشتمل الهيكل التنظيمي على مديرة حضانة (كويتية الجنسية) ومشرفات تربويات ومساعداتهم ذوي اختصاص وخبرة، ممن يجتازون الفحص الطبي والتأهيلي.
وأشارت المادة السابعة الى انه تختص المنظمة القائمة (الجهة المختصة) بوضع التصنيفات والمعايير لدور الحضانة الخاصة وذلك من خلال ملحق اللائحة التنفيذية يكون الغرض منه تصنيف دور الحضانات الخاصة حسب معايير ثابتة ولوائح تنظيمية وتنظيمات ادارية خاصة بهذا القطاع لافتا الى ان المادة الثامنة تشير الى قيام الجهة المختصة باعداد برنامج تأهيلي موحد للحضانات الخاصة (الفئة الثانية) مع الجهة المعنية سنويا يشمل القواعد السلوكية والتأهيلية لدور الحضانة وفي المادة التاسعة يلتزم افراد الجهات المعنية الذين يقومون بالاشراف والرقابة على ذار الحضانة بتدوين اسمائهم وملاحظاتهم بالسجل الرسمي للزائرين لدار الحضانة والمعتمد من الجهة المختصة اما في المادة العاشرة فتلتزم دار الحضانة بتركيب اجهزة مراقبة مرئية تغطي المواقع الحساسة في دار الحضانة مع اتخاذ كافة تدابير الأمن والسلامة لحماية الطفل.
وذكر الدكتور الرفاعي ان المادة الحادية عشرة تنص على انه لا يجوز توجيه الأطفال سياسيا او عقائديا او تعليميا او الزاميا وذلك بهدف السيطرة على عقولهم ودفعهم الى سياسات واتجاهات غير معنية بها دار الحضانة كما لا يجوز اتباع منهج التعليم في دار الحضانة او استخدام اجهزة التلفاز والفيديو للاطفال. كما لا يجوز التعامل مع الطفل بقسوة او ضربه او تعنيفه ولا يجوز استقبال الأطفال بدار الحضانة تقل اعمارهم عن الستة شهور. كما لا يجوز عمل الرجال في دار الحضانة كمربين ومساعديهم او مشرفين تربويين ومساعديهم الا لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد انه بموجب المادة الثانية عشرة يمنع منعا باتا استقبال اطفال لغرض دون الحصول على ترخيص مشيرا الى انه ووفق المادة الثالثة عشرة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن الالف دينار ولا تزيد عن الثلاثة آلاف دينار كل من استقبل اطفالا بدون ترخيص مخالفة لاحكام هذا القانون وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة وتناط مسؤولية متابعة تطبيق ذلك الى الجهة المعنية اما المادة الرابعة عشرة فاشتملت على عقوبات بالغرامة التي لا تقل عن (خمسة وعشرين دينار) ولا تزيد عن (خمسين دينارا) كل من نقل اطفالا في مركبة من والى دار حضانة خاصة تتراوح اعمارهم ما بين 6 شهور الى اربعة سنوات ما لم يعلق بشكل بارز لوحة تفيد بوجود أطفال في المركبة.
واضاف ان المادة الخامسة عشر تضمنت ايضا عقوبات بالغرامة التي لا تقل عن (خمسين دينارا) ولا تزيد عن (مائة دينار) كل من نقل اطفالا في مركبة من والى الحضانة تتراوح اعمارهم من 6 شهور الى اربعة سنوات يشغلون المقاعد الأمامية بالمركبة مشيرا الى انه ووفق المادة السادسة عشرة يجوز منح ترخيص دار حضانة في المناطق النموذجية (السكن الخاص) لحين تطبيق ما جاء في المادة السابعة عشرة من هذا القانون. ويجوز منح ترخيص دار حضانة في المناطق التجارية والاستثمارية.
وتفيد المادة الثامنة عشرة انه على كافة الحضانات القائمة قبل هذا القانون تعديل اوضاعها بما لا يتعارض مع مواده بمهلة لا تتجاوز السنتين من تاريخ اشهاره والا تم الغاء الترخيص اما المادة التاسعة عشر فتنص على انه لا يجوز اغلاق دار الحضانة الا بقرار وزاري اما المادة العشرون فيكلف الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في لجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً