‏قررت المحكمة الكلية الدائرة اداري برئاسة المستشار احمد الديهان بالغاء قرار وكيل وزارة الاعلام فيما تضمنه من تخطي موظف في الندب لشغل وظيفة ” مراقب الصيانه والتركيبات بادارة الاتصالات الهندسية بقطاع الشئون الهندسية ” مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها احقيته في الندب لشغل تلك الوظيفة . 

‏وتتلخص تفاصيل الواقعة الذي تقدم بها المحامي عبدالمحسن الموسى عن موكله انه قد التحق بالعمل لدى وزارة الاعلام وتدرج بالوظائف حتى شغل منصب مراقب الصيانه والتركيبات بادارة الاتصالات الهندسية بطاع الشئون الهندسية وبتاريخ لاحق صدر القرار الوزاري الخاص بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة الاعلام وبتاريخ لاحق صدر القرار الخاص بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة الاعلام وبتاريخ لاحق صدر القرار المطعون فيه بندب زميل له للعمل بوظيفة مراقب الصيانة والتركيبات التي كان يشغلها قبل تعديل الهيكل التنظيمي الامر الذي ترتب ان اصبح بغير مركز وظيفي يؤديه وفقا للقانون اذا لم يتم نقله وتسكينه على وظيفة تتف ومؤهلات وخبراته ومركزه الاشرافي كمراقب الامر الذي حدا به الى التظلم من هذا القرار دون جدوى الامر الذي دعاه الى اقامة الدعوى . 

‏وأكد الموسى ان موكلي قد استوفى شروط شغل الوظيفة الاشرافيه الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية مالشار اليه ومن ثم يكون لزاما على المحكمة للوقوف على الاحق منهما في شغل تلك الوظيفة تطبيق معايير المفاضلة السابقه والمنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18/2011. 

‏وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان ذلك وكان ومعيار المفاضله الاول هو معيار الاقدم في الدرجة المالية الحالية , وكان الثابت للمحكمة ان المدعي يشغل درجه ” ب “في حين ان زميله المطعون على ندبه يشغل الدرجه الاولى ومن ثم ان المدعي يكون الاعلى في الدرجة المالية الحالية من زميله المطعون عليه وعلى ذلك يكون المدعي احق منه في الندب لوظيفة مراقب . 

‏واكدت المحكمة ان الامر الذي يظهر لها ان جهة الادارة قد تخطت المدعي في الندب للوظيفة المذكروة وذلك بموجب قرارها رقم 922/2014 وهو الامر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم الواقع والقانون مما يتعين معه الحكم بالغائه مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها احقية المدعي في الندب لتلك الوظيفة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *