أصدر وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (240) لسنة 2025 بشأن تنظيم عرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية من خلال مكائن البيع الذاتية في نقاط البيع غير الثابتة، وذلك استكمالاً للإطار التشريعي الذي يضبط تداول الدواء في القطاع الأهلي، ويضمن الالتزام بالمعايير الصحية والرقابية.

ووفق القرار، يُصرح للصيدليات الأهلية بعرض وبيع الأدوية أو المنتجات الطبية المدرجة في القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم (238) لسنة 2025، من خلال مكائن البيع الذاتية، على أن تلتزم الصيدلية بجميع المتطلبات والاشتراطات المحددة من قبل وزارة الصحة، وتُقدَّم الطلبات إلكترونياً عبر البريد المخصص لإدارة تفتيش الأدوية بقطاع الرقابة الدوائية.

وأكد القرار على ضرورة توفير ترخيص ساري للصيدلية، ووجود صيدلي أو فني صيدلة مرخَّص مسؤول عن المكائن، إلى جانب مستندات الملكية أو الإيجار للمكائن وموقعها، وتصريح خاص بتوصيل الأدوية. كما اشترط الالتزام بدرجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية، وضمان خلو العلب من الأتربة، وعدم عرض أي منتج منتهي الصلاحية أو غير مسجل لدى الوزارة.

وشدد القرار على أن تكون جميع الأدوية المباعة من خلال المكائن ضمن قائمة الأدوية المسموح بها، وألا تقل فترة صلاحيتها عن أربعة أشهر، مع الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، وألا تقل المسافة بين كل مكينة وأخرى عن 100 متر.

كما نص القرار على منح كل صيدلية أهلية ترخيصاً لعدد لا يتجاوز خمس مكائن بيع ذاتية كحد أقصى، لمدة عام واحد قابل للتجديد، مع التزام أصحاب التراخيص بإبلاغ إدارة تفتيش الأدوية عند توقف الخدمة خلال أسبوع من الإيقاف.

وأكد القرار أن المخالفين لأحكام القرار سيخضعون للعقوبات الواردة في القانون رقم (28) لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، إضافة إلى الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *