3_19_2015124747PM_2823146891قررت محكمة التمييز امس بالامتناع عن النطق بعقاب عضو المجلس المبطل محمد الجويهل في قضية التزوير في مستندات رسمية.

وكانت محكمة الاستئناف قد اصدرت حكما يقضي بحبس الجويهل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكان دفاع المتهم المحامي يوسف حسين دفع امام المحكمة بانتفاء الاتهام المسند للموكلي للخطأ في الاسناد وانتفاء الاتهام المسند لانتفاء القصد الجنائي وانتفاء الجريمة من الاوراق لعدم تعلق التغيير ببيان جوهري لا يصلح المستند بدونه.

واضاف حسين لما كان ذلك وكان المسند الى المتهم انه ارتكب تزويرا انه قد خلا من اي توقيع للمتهم فضلا عن خلوه من ذكر للعنوان المزور الذي ورد بقرار الاتهام ، وكان النموذج المقدم خاليا من خانة لكتابة العنوان ،بما تضحي الجريمة المسنده للمتهم لاسند لها في الاوراق ولادليل عليها بما يكون اسناد ذلك الاتهام للمتهم الماثل قائم على غير سنج او دليل مما يلتمس براءته مما اسند اليه للخطأ في الاسناد

وكانت النيابة العامة قد وجهت للجويهل تهمة أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو استخراج بطاقة مدنية بدل فاقد مدون بها عنوان مزور بأن مثل أمام الموظف المختص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية مستغلا حسن نيته والذي قام بدوره بادراج البيانات المزورة في سجلات الهيئة واستخرج بناء على ذلك البطاقة المزورة وكانت البطاقة بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.

كما أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو استخراج بطاقة مدنية جديدة مزورة مدون بها العنوان المزور موضوع التهمة الأولى.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *