ألغت محكمة الإستنئاف الإدارية قرار وزارة الداخلية بإحالة مدير إدارة للتقاعد مع تعويضه مبلغ 5001 دينارعلى سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار الادبية والمادية التي لحقت به .
وأكد المحامي بدر سعد العتيبي في دعواه ان المدعي يعمل بوزارة الداخلية بوظيفة مدير ادارة وصدر قرار باحالته للتقاعد في تاريخ 1-8-2013 وقد جاء هذا القرار مخالفا لحكم المادة ٧٦ من نظام الخدمة المدنية وكذلك مخالفة قانون التامينات الاجتماعية ، كونه لم يكمل مدة الخدمة البالغة ٣٠ سنة ، ونظرا إلى ان شروط الاحالة للتقاعد لم تتوافر في حقة فقد تظلم من هذا القرار الى جهة عمله ولم ترد جهة الادارة على تظلمه، مما حدا به إلى إقامة الدعوى طعنا على القرار المذكور والمطالبة بإلغائه مع تعويضه مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار الادبية والمادية التي لحقت به .