عسكر يقترح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية

22تقدم عضو مجلس الامة النائب عسكر العنزي باقتراح قانون في شأن منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الإطفاء ، وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ,,,,

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الإطفاء ، مشفوعا بمذكرته ألإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ,,,,

مقدم الاقتراح
عسكر العنزي

اقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2013
بشأن منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية
من العسكريين ورجال الإطفاء
– بعد اﻻطﻼع على الدستور
-وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجﯾش والقوانﯾن المعدلة لھ.
– وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانﯾن المعدلة لھ.
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين
المعدلة له .
– وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1980 والقوانين المعدله له .
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال اﻹطفاء .
وافق مجلس اﻷمة على القانون اﻵتي نصھ وقد صدقنا علﯾھ وأصدرناه :
( مادة أولى ) تمنح معاش استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31/12/2013 من الفئات الآتية :-
1- العسكريين الذين أنتهت خدماتهم إعتباراً من 26/2/1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون ، من رجال الجيش والقوات المسلحة ، وأعضاء قوة الشرطة ، ومتطوعي الحرس الوطني .
2- رجال الأطفاء الذين أنتهت خدماتهم إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 المشار إلية من شاغلي الرتب المشار إليها في البند السابق .

( مادة ثانﯾة ) ﯾمنح المذكورون بالمادة اﻷولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة
( مادة ثالثة ) تكون المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً لما يلي :-
شاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب :-
( 400 ) ديناراً شهرياً
شاغلي الرتب الأدنى :-
( 300 ) ديناراً شهرياً لمن بلغت مدة خدمته الفعلية ( 25 ) سنة على الأقل .
ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية .
( 250 ) ديناراً شهرياً لمن تقل مدة خدمته الفعلية عن 25 سنة .
مادة رابعة
يشترط لإستحقاق المعاش الاستثنائي أن تكون الخدمة قد انتهت بأحد الأسباب الآتية :-
الوفاة .التسريح لأسباب صحية .الإحالة الى التقاعد .
بلوغ السن المقرر قانوناً لترك الخدمة .
يسري حكم هذة المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار إليهم .
ولا يستحق المعاش الإستثنائي المحكوم عليهم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، أو المحكوم عليهم بالإدانة في إحدى قضايا أمن الدولة ، ما لم يكن قد رد إلية إعتباره في جميع الحالات .
( مادة خامسة ) تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون ، ىوتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به ، وتسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
( مادة سادسة ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ( ) لسمة 2013
بشأن منح معاشات إستثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية
من العسكريين ورجال الإطفاء

سبق أن تقرر للعسكريين من شاغلي رتبة رائد فما فوق معاشات استثنائية لمن تقاعد منهم اعتباراً من 26 فبراير 1991، كما تقرر ذلك لرجال الإطفاء من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982، في شأن رجال الإطفاء وذلك وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن التي حددت الأحكام والضوابط والشروط المتعلّقة بالاستحقاق.
ولم تشمل هذه القرارات شاغلي الرتب الأدنى من الضباط وكذا ضباط الصف والعسكريين ، على الرغم مما كان لهم من دور في الدفاع عن الوطن أثناء الغزو العراقي الغاشم وحرب تحرير الكويت وغير ذلك ، وما يمثلونه من جزء لا يستهان به من المؤسسات العسكرية والإطفاء.

و تكريماً للمتقاعدين من هذه الفئات، فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق الذي يقضي في المادة الأولى منه بمنح معاشات استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31/7/2013 ، وذلك من الفئات المبينة فيها، وهي:ـ

1- العسكريون الذين انتهت خدماتهم اعتباراً من 26/2/1991م من شاغلي رتبة نقيب فما دون ، من رجال الجيش والقوات المسلحة، وأعضاء قوة الشرطة، ومتطوعي الحرس الوطني.
2- رجال الإطفاء الذين انتهت خدماتهم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 المشار إليه من شاغلي الرتب المشار إليها في البند السابق.
ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار إليهم ، حيث توزع هذه المهاشات عليهم وفقاً للاحكام المقررة في هذا الشأن في قانون التأمينات الإجتماعية .
ونصت المادة الثانية على أن ﯾمنح المذكورون بالمادة اﻷولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة
وتحدد المادة الثالثة مقدار المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون، فتكون بواقع 400 دينار شهرياً لشاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب أياً كانت مدد خدماتهم، وبالنسبة لشاغلي الرتب الأدنى فتكون بواقع 300 دينار شهرياً لمن بلغت مدة خدمتهم الفعلية 25 سنة على الأقل، ويستثنى من شرط المدة حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية .
فإذا كانت مدة الخدمة الفعلية تقل عن 25 سنة، فإن مقدار المعاش يكون بواقع 250 ديناراً شهرياً.
وتشترط المادة الرابعة من القانون لاستحقاق المعاش الاستثنائي أن تكون الخدمة قد انتهت بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية أو الإحالة إلى التقاعد أو بلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة، ولا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو المحكوم عليه بالإدانة في إحدى قضايا أمن الدولة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في جميع الحالات، وهو ما يعني أن الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب أخرى غير هذه الأسباب لا يشملها الاقتراح بقانون، ومن ثم لا تستفيد من المعاشات المقررة به.
وتقضي المادة الخامسة بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به، وتسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في ما لم يرد بشأنه نص خاص.
وتحدد المادة السادسة تاريخ العمل بهذا القنون من تاريخ صدورة .

شاهد أيضاً

عاشور: مجلس الأمة مدعو بحكم الدستور لجلسة الأحد 21 الجاري.. التزاماً بالمواعيد الدستورية ودرءًا للشبهات

قال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض