الفضل يقترح قانون للمناقصات العامة

1تقدم عضو مجلس الامة النائب نبيل الفضل باقتراح قانون في شأن المناقصات العامة، جاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيــــس مجلـــس الأمـــة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة المادة 64 مكرراً إلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل

اقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2013
بإضافة المادة 64 مكرراً
إلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة

– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه المادة ( 64 مكرراً ) ونصها كالآتي :

( لا يجوز للجهة المتعاقدة مع المقاول أو المورد تأخير المستحقات المالية لهما أثناء تنفيذ العقد إلا بوجود عذر قاهر أو بسبب عدم التزامهما بتنفيذ العقد وفق ما هو متفق عليه .

وفي حالة التأخير لغير الاسباب المذكورة تلتزم الجهة المتعاقدة بأداء غرامة مالية قدرها نصف بالمائة من قيمة الدفعة المستحقة عن كل يوم تأخير عن ميعاد استحقاقها وبحد لا يتجاوز عشرة في المائة ) .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية
للااقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2013
بإضافة المادة 64 مكرراً
إلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة

لضمان اتمام عقود المقاولات أو التوريد بين الجهة المتعاقدة والمقاولين الفائزين في المناقصات فإنه من الواجب تنظيم جانب مهم في العقود المبرمة بين الطرفين بحيث يتم إيقاع غرامة مالية عند إخلال أي طرف بالتزاماته المفروضة عليه وفق طبيعة العقود المبرمة .
لذلك نصت المادة الأولى من هذا القانون بإضافة المادة ( 64 مكرراً ) إلى القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه بأنه لا يجوز للجهة المتعاقدة – أي الوزرات وغيرها من الجهات الحكومية المستقلة أو الملحقة – مع المقاول أو المورد تأخير المستحقات المالية لهما أثناء تنفيذ العقد إلا بوجود عذر قاهر أو بسبب عدم التزامهما بتنفيذ العقد وفق ما هو متفق عليه .
وأنه في حالة التأخير لغير الاسباب المذكورة تلتزم الجهة المتعاقدة بأداء غرامة مالية قدرها نصف بالمائة من قيمة الدفعة المستحقة عن كل يوم تأخير عن ميعاد استحقاقها بحد لا يتجاوز عشرة في المائة .
وبالتالي فإن هذا الحكم يضمن عدم تقاعس الجهة المتعاقدة عن تسليم المستحقات المالية للطرف الآخر في عقود التوريد أو عقود المقاولات مما يضمن سرعة إنجاز العمل أو الأعمال موضوع العقد المبرم بين الطرفين. حيث ان تأخير الدفعات والتدفقات النقدية تتسبب بالإضرار الفادح بالمقاولين والمتعهدين وقد تتسبب في تأخير دفع الرواتب للعاملين الذين قد يضربون عن العمل ويتسببون في مضار أكبر كما حدث ويحدث مع شركات النظافة.

شاهد أيضاً

جنان بوشهري: بيان “الصحة” عن توافر الأدوية “يناقض الواقع”..وسنعيد فتح الملف في المجلس مجدداً

قالت النائب د.جنان بوشهري إن بيان وزارة الصحة بشأن توفر الأدوية يناقض الواقع، مشيةر إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض