طنا : صندوق لتعويض متضرري الحوادث

8_12_2014115830AM_1038118171تقدم النائب محمد طنا باقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق تعويض للمتضررين من حوادث المركبات ، فيما يلي نصه :

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،

‘ اقتــــراح بقانــــون ‘
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر .

مع خالص التحية ،،،،،

مقدم الاقتراح
النائب / محمد طنا

اقتراح بقانون
في شأن إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

– بعد الإطلاع على المواد 7، 8 ، 10، 11، 15، 16 ، 20 ، 23 ، 24 ، 25 من الدستور .
– وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار قانون المراعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012م بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له .
– وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
المادة الأولي
ينشأن صندوق له شخصية اعتبارية مستقلة ، يسمي ( صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ) .
المادة الثانية
يكون لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ميزانية مستقلة ، ويخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة .
المادة الثالثة
يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من :
1- وكيل وزارة التجارة والصناعة ، رئيساً .
2- مدير إدارة التأمين .
3- مدير صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات .
4- ممثل عن الاتحاد الكويتي للتأمين .
5- ممثل عن إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون .
6- ممثل عن إدارة الفتوي والتشريع .
7- أحد خبراء التأمين يعين بقرار من مجلس إدارة الصندوق .
8- خبير اكتواري يعين بقرار من مجلس إدارة الصندوق .
المادة الرابعة
يتولي الصندوق تغطية الاضرار الناتجة عن حوادث المركبات الآلية في الحالات التالية .
أ – عدم معرفة المركبة المسئوله عن الحادث .
ب- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
ج- حوادث المركبة المعفاة من إجراءات الترخيص .
د- حالات اعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
هـ – الحالات الأخري التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق .
المادة الخامسة
يلتزم الصندوق بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية ( الوفاة أو أي إصابة بدنية ) من حوادث المركبة ، ويكون التزامه عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة .
المادة السادسة
يحق للمضرور في الحالات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون ، الحصول على التعويض من الصندوق بذات الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن .
المادة السابعة
تتكون موارد الصندوق من :
1- المبالغ المالية التي يدفعها المؤمنون ( شركات التأمين ) والتي تحدد بنسبة مئوية من رسوم التأمين الإلزامي عن كل وثيقة ، تحدد بقرار من مجلس إدارة الصندوق .
2- الغرامات المالية التي توقعها الجهات الإدارية على المخالفين لأحكام قانون إنشاء الصندوق .
3- المبالغ المسترجعه من المسؤولين عن الحوادث عند التعرف عليهم في حالة الحادث المجهول ، وعند يسر الشخص المسئول عن الحادث إذا كان معسراً .
4- الأرباح التي يجنيها الصندوق من استثمار بعض أمواله .
5- التبرعات والهبات وكل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق .
6- الموارد الأخري التي يمكن أن تخصص له بمقتضي القوانين من الميزانية العامة للدولة ، وذلك عند عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته .
المادة الثامنة
تلتزم شركات التأمين بتحويل النسبة المذكورة في الفقرة ( 1 ) من المادة السابقة إلى الصندوق في الموعد الذي يحدده قرار مجلس إدارته ، ويفرض على الشركة التي تتأخر عن ذلك الموعد غرامه قدرها ألفين دينار كويتي تؤول إلى موارد الصندوق .
المادة التاسعة
يحل الصندوق بعد قيامة بالتعويض محل المستفيد في ماله من الحقوق والدعاوي على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض .
المادة العاشرة
يكون الصندوق دائنا ممتازا للمدين بدفع التعويض .
المادة الحادي عشر
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة الثانية عشر
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصبا

المذكرة الإيضاحية

تتسبب حوادث المرور في إلحاق خسائر اقتصاديه هائلة بالضحايا وأسرها وبالدولة بشكل عام ، وتنشأن هذه الخسائر من الأضرار التي تلحق بالممتلكات ومن تكاليف العلاج وانخفاض إنتاجية الأفراد ممن يصابون بالعجز الدائم ، وإنتاجية أفراد أسرهم الذي يضطرون إلى التغيب عن العمل للاعتناء بهم .
ويقدر عدد المركبات في دولة الكويت في العام 2012 وفقاً لإحصائيات الإدارة العامة للمرور بـ ( 1.732.217 ) تسببت بـ ( 86.542 ) حادث ، نتج عنها وفاة ( 454 ) شخص وإصابة ( 9.969 ) شخص .
ولأن التأمين الإجباري أحد النظم الفعالة التي يمكن من خلالهما ضمان حصول المتضرر من حوادث المركبات على التعويض الذي يجبر الضرر الذي لحق به ، جعل المشرع الكويتي التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور إلزاميا ، بحيث لا يخشي على المضرور من حوادث المركبات ضياع حقه أو التأخر في الحصول عليه عند إعسار المؤمن له ، وذلك من خلال إلزام ملاك المركبات الآلية بالتعاقد مع شركات التأمين – ذات الملاءة المالية -التي تلتزم بدفع التعويض الذي يطالب به المضرور من حوادث الطرق .
بيد أن تشريعات التأمين الإلزامي في كثير من البلدان – ومنها دولة الكويت – تجعل شركات التأمين ملزمة بتعويض بعض الإضرار التي تقع من استعمال المركبات الآلية وليست جميعاها ، وبالتالي تعفيها من تعويض الأضرار في غير الحالات التي لم يرد ذكرها في القانون ، كالأضرار التي تلحق بمالك المركبية الىلية وسائقها وأفراد أسرهم ممن كانوا معهم وقت وقوع الحادث ، والأضرار الناتجة عن الحوادث لا تغطيها وثائق التأمين الإلزامي ، والحوادث التي تقع من مركبات غير مؤمن عليها ، وحوادث المركبات المعفاة من الترخيص ، والحالات التي تيعذر فيها معرفة المركبة المسئوله عن الحادث ، وهي حالات لا يجد فيها المضرور شخص يتمتع بالملاءة المالية يستطيع أو يكفل له دفع التعويض الذي تقضي به المحكمة المختصة .
لذلك فإن هدف الاقتراح هو البحث في مدي إمكانية توسيع مجال الحماية المقررة للمتضررين من حوادث المركبات ، من خلال الاطلاع على آخر المستجدات في التأمين وتجارب الدول المتقدمة حول الموضوع ، بغية استكمال ما يهدف المشرع إلى تحقيقه من جعل التأمين على المركبات إلزاميا ، وهو توفير الأمان لمالك المركبة – مما تسببه له عند الحادث من مسئولية مدنية – وتوفير الضمان للمتضررين في حوادث المرور ، من خلال الزام طرف يتمتع بالملاءة المالية بدفع التعويضات التي يحكم بها لهم ، وذلك بتبني نظام يوسع مجال الحماية المقررة للمتضررين من حوادث الطرق ، ويعالج النقائص التي تتخلف عن وجود مانع يحول دون تعويض المتضررين رغم وقع الحادث المروري وتخلف أضرار عنه ، كصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبة أو ما يسمي صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في بعض التشريعات .
وقد نصت المادتين الأولي والثانية من الاقتراح بقانون على ما يجب أن يتمتع به الصندوق من شخصية اعتبارية وما يترتب عليها من استقلال بالميزانية ، مع تحديد الجهة التي تتولي الإشراف على أعماله .
وحددت المادة الرابعة الحالات التي يتولي الصندوق تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات الآلية فيها ، تاركة في نهايتها المجال لمجلس إدارة الصندوق إضافة أية حالة أخري يظهر في المستقبل من يبن الحاجة إلى شمولها ضمن التغطية التي يوفرها الصندوق .
وبالرغم من تباين موقف التشريعات حول مقدار التغطية التي توفرها صناديق الضمان ، ونوع الأضرار التي يتولي دفع التعويضات عنها ، بين موسع ومضيق ، آثرنا في هذا الاقتراح أن نحذو حذو التشريعات التي توسع نطاق الحماية التي يوفرها صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ( الفرنسي والايطالي والمصري وغيرها ) ليتسع لتغطية الأضرار الجسدية والمادية على حد سواء ، مع إلزام الصندوق بدفع قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة .
وحددت المواد ( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ) من الاقتراح موارد الصندوق والطريقة التي يستوفي فيها المبالغ التي التزم بدفعها للمضرور من المدين بالتعويض ، مقررة التزام الدولة بضمان الصندوق من ميزانيتها عند عجزه عن الوفاء بالتزاماته .

شاهد أيضاً

خالد المونس ينتقد غياب الرؤية التنموية للمشروعات العملاقة

اعتبر النائب خالد المونس أن ما يحدث من غياب للرؤية التنموية للمشاريع العملاقة مقارنة بتوجهات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض