وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق لتبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.
وأوضح المجلس في بيانه عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل.
وقال وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن التعديل يشترط إتمام المقبلين على الزواج برنامجًا للتأهيل قبل توثيق العقد، لتعزيز الوعي بحقوق الزوجين وواجباتهما ومسؤوليات الحياة الزوجية، على أن يُحدد منهج البرنامج ومدته والجهة القائمة عليه بقرار من وزير العدل، وتُبين اللائحة التنفيذية حالات الإعفاء منه.
وأضاف أن التعديل يشترط، قبل توثيق الطلاق أو الخلع، اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية لإتاحة فرصة للصلح، وانقضاء المدة المقررة دون التوصل إليه، مع استثناء الأحكام القضائية النهائية ودعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، مؤكدًا أن الهدف هو منح الأسرة فرصة جادة لمعالجة الخلافات والمحافظة على تماسكها.
وأشار إلى أن المشروع يقرر وجوب توثيق الزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرّم، ويلزم ذوي الشأن بعرض الأمر على القضاء إذا تعذر التوثيق، حفاظًا على الحقوق والأنساب. كما ينظم الربط الإلكتروني بين إدارة كتاب محكمة الأسرة وإدارة التوثيق، لإثبات الأحكام النهائية المتعلقة بالزواج والفرقة تلقائيًا في سجلات التوثيق.
وفي جانب التحول الرقمي، بيّن السميط أن التعديل يتيح التوثيق عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي من خلال الوسائل المعتمدة لدى وزارة العدل، إلى جانب الحضور الشخصي، ويجيز توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونيًا وعن بُعد، وفق ضوابط تحفظ سلامة الإجراءات والتحقق من هوية الأطراف وإرادتهم، مع تحديد الحالات التي تستلزم الحضور الشخصي.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة.
وقال المجلس في بيانه عقب الاجتماع إن التعديل يمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلا عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عينا.
وأضاف أن مشروع المرسوم بقانون يعمل على الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته ومصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه.
وبين أنه جعل البقاء في الشيوع استثناء مؤقتا محاطا بشرطين وقابلا للانهاء بزوالهما وأتاح التملك بديلا عن المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد.
وأشار إلى أنه من أبرز محاور مشروع المرسوم بقانون: – نطاق التعديل ومحله.
– سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع.
– شرط الحكم بالبقاء في الشيوع.
– تملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة.
– أحكام تعدد طالبي التملك والإيداع.
– أثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد.
– نطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.


اترك تعليقاً