صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، تضمن منح إقامة لمدة 10 سنوات دون رسوم لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية وتوابعهم، ممن عادوا إلى جنسيتهم الأصلية أو اكتسبوا أي جنسية أخرى.

ونص القرار على اختصاص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المتعلقة بمنح وتجديد هذه الإقامة، مع جواز منحها وتجديدها وفقاً للضوابط المحددة، والسماح للمستفيدين منها بالعمل في الكويت.

وتضمن القرار تعديل المادة (37) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025، والمتعلقة بمدة بقاء الأجنبي المقيم خارج البلاد، إذ لا يجوز للمقيم البقاء خارج الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يكن من الفئات المستثناة.

وتشمل الاستثناءات أبناء المواطنات الكويتيات غير الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتبعية عن أزواجهن الكويتيين، إضافة إلى ملاك العقارات ومن حصلوا على إقامة مستمرة وفق الأحكام المنظمة.

ويأتي التعديل لتنظيم الوضع القانوني والإقامة لفئات المشمولين بأحكامه، وتحديد الضوابط المتعلقة بمنح وتجديد الإقامة والعمل داخل البلاد، إلى جانب تنظيم مدد وجود المقيمين خارج الكويت.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *