
أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 الخاص بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وذلك في إطار تعزيز متطلبات الشفافية والالتزام بالضوابط المنظمة لبيانات الشركات.
ونص القرار على استبدال بعض أحكام المواد (8) و(9) و(11) من القرار السابق، حيث ألزم الشخص الاعتباري بالاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد فعلي في سجل خاص ينشئه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ وجود الشخص الاعتباري.
كما أوجب القرار تحديث سجل المستفيد الفعلي وإدراج أي تغييرات تطرأ على البيانات خلال 15 يوماً من تاريخ علم الشخص الاعتباري بها أو من التاريخ الذي كان يفترض علمه بها.
وفيما يتعلق بأعضاء الإدارة الاسمية، ألزم القرار المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف بهذه الصفة بإخطار الشخص الاعتباري بكونه عضواً اسمياً، وتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، فيما يتعين على من اكتسب هذه الصفة قبل نشر القرار إخطار الشخص الاعتباري خلال 15 يوماً من تاريخ نشره.
كما ألزم القرار الشخص الاعتباري بتقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى السجل المختص خلال 15 يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ ترخيص وتسجيل الشخص الاعتباري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السجلات من التلف أو الفقد أو الهلاك.
وأكدت الوزارة أن القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في 30 يوليو 2026، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، مع تكليف جميع المسؤولين كلٌ فيما يخصه بتنفيذه.

اترك تعليقاً