الطريجي يقترح انشاء هيئة للرقابة على شركات التأمين

6_1_2014125157PM_1963047851تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي باقتراح عرضه على مجلس الامة بشأن انشاء هيئة عامة للاشراف والرقابة على شركات التأمين، جاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة … وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء الهيئة العامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر .
مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح
د. عبد الله محمد الطريجى

اقتراح بقانون بإنشاء
الهيئة العامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون ر قم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن التنظيم المباشر لرأس المال الأجنبي ،
– وعلى القانون رقم 7 / 2010 بشأن هيئة أسواق المال ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

المادة ( الأولى )
تنشأ هيئة باسم الهيئة العامة للإشراف والرقابة على التأمين بدولة الكويت تختص بالآتي :
1- الإشراف على :
أ – تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين الجديدة ووضع الضوابط وإجراءات التأسيس .
ب – الشركات القائمة وفروعها .
ج – فروع شركات التأمين العربية والأجنبية العاملة في الكويت .
د‌- على وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر .
هـ – على الخبراء الإكتواريين .
و – على صناديق التأمين الحكومية .
ز – على مجمعات التأمين وإعادة التأمين الحكومية .
ح – اتفاقات إعادة التأمين الصادرة والواردة وإجازاتها وتحديد نسب الاحتفاظ من اقساط التأمين داخل دولة الكويت بما يخدم الاقتصاد الوطني .
وتصدر الهيئة لائحة تنفيذية تنظم عملها وأهدافها والإجراءات الرقابية والإشرافية وغير ذلك من المسائل اللازمة لمزاولة الهيئة لنشاطها .
2- الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين وفقاً للوائح والنظم التي تصدرها الهيئة .
3- حماية حقوق حملة وثائق التأمين بعد وضع ضوابط وإجراءات صرف التعويضات .
4- وضع اللوائح والنظم التي تنظم كفاية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية ووكالات التأمين الأجنبية العاملة في السوق الكويتي والتأكد من قدرتها على الوفاء بالمطالبات والالتزامات المترتبة عليها .
5- توفير الخبرات الوطنية بالإسهام في وضع البرامج الدراسية والتدريب العملي للعناصر الوطنية في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
6- دعم الدراسات والبحوث التأمينية مادياً .
7- إعداد ونشر البيانات الإحصائية عن سوق التأمين الكويتي .
8- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة رسوم الإشراف والرقابة والغرامات التي تفرض على الشركات ووكلاء وسماسرة التأمين .
9- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة اللوائح والنظم الخاصة باستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والأموال الواجب إيداعها ورهنها لدى البنوك الكويتية لمزاولة مهنة التأمين .
10- دون المساس بقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والمشار إليه والقوانين الأخرى المنظمة لممارسة الإشراف والرقابة على التأمين يحق للهيئة إلغاء إجازة أي من الشركات والهيئات المذكورة المنطوية تحت إشراف الهيئة والمذكورة في المادة رقم (1) من هذا القانون .

المادة ( الثانية )
1 – يكون للهيئة مجلس إدارة مكون من :
– وزير التجارة والصناعة رئيســـــــــاً .
– مدير الهيئة نائباً للرئيس .
– ممثل لاتحاد شركات التأمين عضــــــــواً .
– أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في الـتأمين يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء أعضـــــــاء .
2- يعين المجلس خبير إكتواري متفرغ للعمل بالهيئة ويحدد اختصاصاته .

المادة ( الثالثة )
1- يشترط لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين أن تكون على هيئة شركة مساهمه يصدر بها قرار وزاري بعد موافقة الهيئة على أن لا يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين دينار كويتي لمزاولة نشاط التأمينات العامة وتأمينات الحياة ، على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك .
2- تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بتحديد مدى كفاية رأس المال والاحتياطات الأخرى سنوياً عند مزاولة النشاط لتحديد الملائمة المالية للشركة .
3- لا يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه لأي من الشركات والمؤسسات المنطوية تحت مظلة هيئة الإشراف والرقابة على التأمين إلا بعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك .

المادة ( الرابعة )
تختص الهيئة بإقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ولا يجوز لأي شركة أن تزاول أي نشاط تأميني إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية للهيئة على نموذج وثيقة التأمين أو برنامج إعادة التأمين .

المادة الخامسة
لا يجوز لأي شركة تزاول أي نشاط تأميني التوقف عن مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وذلك حفاظاً على حقوق الأعضاء أو حملة وثائق التأمين والغير .

المادة ( السادسة )
للهيئة حق القيام بالتفتيش على سجلات شركات التأمين أو المؤسسات الأخرى سواء بصفة دورية أو غير ذلك للتأكد من مدى الالتزام باللوائح الصادرة من الهيئة وتطبيق القانون وذلك حفاظاً على الحقوق المشروعة لحملة وثائق التأمين وغيرهم .

المادة ( السابعة )
تنظم الهيئة إجراءات فتح فروع لشركات التأمين بدولة الكويت أو الدول الأخرى ولا يحق لشركات التأمين وإعادة التأمين الوطنية المساهمة من رأس مال شركات تأمين أو أي شركات أخرى خارج دولة الكويت إلا بعد أخذ موافقة الهيئة .
تقوم الهيئة بتنظيم عملية إصدار وإيقاف التراخيص لمكاتب ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر والخبراء الإكتواريين .

المادة ( الثامنة )
دون مساس بقانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى التي تنظم مزاولة أعمال الشركات التجارية المساهمة وواجبات مدققي الحسابات ومدى كفاية الخبير الاكتواري يجب أن يتضمن تقارير مدققي الحسابات مدى كفاية الاحتياطيات والمخصصات الفنية للوفاء بالتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين والوكالات الأجنبية التي تزاول نشاط التأمين بدولة الكويت .

المادة ( التاسعة )
تنظم اللائحة التنفيذية للهيئة ضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والصناديق والمجمعات المنطوية تحت إشراف ورقابة الهيئة .

المادة ( العاشرة )
تلتزم شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين بدولة الكويت بقانون حوكمة الشركات وكذلك الالتزام بمبادئ المحاسبة الدولية .

المادة ( الحادية عشر )
تصدر الهيئة لائحة بتعريفات التأمين الإلزامي سواءً للمركبات أو أي تأمينات أخرى وبالرسوم المستحقة على وثائق التأمين وبالعقوبات والغرامات في حالة مخالفة أي من شركات التأمين العاملة بدولة الكويت لأحكام وقرارات الهيئة ، كما تنشئ الهيئة لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو حملة وثائق التأمين وتكون قراراتها ملزمة إذا نصت على ذلك وثائق التأمين .

المادة ( الثانية عشر )
تضع الهيئة لائحة بالتعريفات والمسميات المستخدمة في مزاولة مهنة التأمين التكافلي (التعاوني) .

المادة ( الثالثة عشر )
تلتزم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون في مباشرة جميع أعمالها بالقوانين وكذلك القرارات المنظمة التي تصدرها الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة ( الربعة عشر )
لهيئة الإشراف والرقابة على التأمين الحق في تشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الشريعة ذوي التخصص في مجال المعاملات المالية الإسلامية تكون مهمتها دراسة أي من الأمور المتعلقة بمعاملات شركات التأمين التكافلي وتقديم المشورة المطلوبة لها .

المادة ( الخامسة عشر )
تقوم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) بمسك حسابين كل منهما منفصل عن الآخر في طريقة تكوينه وتوزيع اختصاصاته أحدهما للمساهمين (أصحاب رأس المال ) والأخر لهيئة المشتركين (حملة وثائق التأمين) كل منهما منفصلاً عن الآخر ، على أن تقوم الهيئة بتنظيم وتوزيع الفائض التأميني وتوحيد عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات القائمة .

المادة ( السادسة عشر )
تخضع عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات التأمين المساهمة الوطنية للقانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه ، وخاصة في تكوين مجالس إدارة شركات التأمين وعقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح .

المادة ( السابعة عشر )
يلغى أي نص في قانون آخر يتعارض مع هذا القانون .

المادة ( الثامن عشر )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

​​​​​ أمير دولة الكويت
​​​​​صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بإنشاء
الهيئة العامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين
يهدف هذا الاقتراح بقانون ، إلى إنشاء هيئة عامة باسم الهيئة العامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين ، على كل ما يتصل بشركات التأمين والغرض من إنشاء هذا الجسم الرقابي هو الإشراف علىكل ما يتصل بشركات التامين العاملة في البلاد ، بدءاً من مراحل تأسيسها عبر وضع الضوابط المناسبة لإجراءات التأسيس والإشراف كذلك على أداء الشركات القائمة بفروعها المختلفة وأنواعها المتعددة سواء كانت للتأمين ، أو إعادة التأمين وسواء كانت هذه الشركات كويتية الأصل ، أو فروعها لشركات عربية أو أجنبية ، ويمتد اختصاص الهيئة إلى وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر ، والخبراء الاكتوارين ، ومجمعات التأمين ، وإعادة التأمين الحكومية ونسب الاحتفاظ من أقساط التأمين داخل دولة الكويت .
ويقع ضمن مسئوليات الهيئة أيضاً ، حماية حقوق كل أطراف العملية التأمينية مثل حملة الوثائق وغيرهم ، ووضع اللوائح والنظم التي تحكم وتضمن كفاية المراكز المالية للشركات العاملة في مجال التأمين ، للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، هذا فضلاً عن العمل على تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في حقل التأمين ، ودعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة لتطوير وترقية الأداء وتعميق الثقافة التأمينية في البلاد عبر نشر البيانات الإحصائية عن سوق التأمين الكويتي .
ونصت المادة الثانية من الاقتراح على تكوين مجلس لإدارة الهيئة برئاسة وزير التجارة والصناعة ، ومدير الهيئة نائباً له ، بالإضافة لممثل لاتحاد شركات التأمين ، وأربعة من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص كأعضاء .
وأشتمل القانون المقترح على الضوابط والقيود التي تضمن حسن سير أداء قطاع التأمين وإعادة التأمين ، مثل اشتراط مزاولة النشاط التأميني عبر شركات مساهمة لا تقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار كويتي ، وضرورة الحصول على موفقة الهيئة قبل توقف أي شركة عن العمل حفاظاً على حقوق أعضائها وحملة الوثائق والغير ، واعتماد الهيئة لنمازج وثائق التأمين .
ولضمان فعالية الإشراف والرقابة منح القانون المقترح الهيئة الحق في تفتيش سجلات الشركات ، وفي إصدار لوائح تعريفات التأمين الإلزامي للمركبات وغيرها ، والرسوم والغرامات وكذلك لوائح تعاريف التأمين التكافلي أو التعاوني .
ولما كان الكويت قطر مسلم ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء معاملاته المالية والاقتصادية ، نصت المادة الثالثة عشر على إلزام شركات التأمين التكافلي بالموجهات الصادرة من الهيئة وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، كما قضت المادة الرابعة عشر بتشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية لتقديم المشورة الفقهية والشرعية .
وبوجه عام يسعى هذا الاقتراح إلى سد فجوة في النظام التأميني بالبلاد ، عبر قيام جسم رقابي يشرف علية ويراقبه حماية المصلحة العامة ولحقوق الجميع ، وفي ذات الوقت لم يمس المقترح الصلاحيات والأحكام الواردة في قوانين أخرى ذات العلاقة مثل قانون الشركات التجارية لسنة 1960 .

شاهد أيضاً

عاشور: مجلس الأمة مدعو بحكم الدستور لجلسة الأحد 21 الجاري.. التزاماً بالمواعيد الدستورية ودرءًا للشبهات

قال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض