أصدر ديوان الخدمة المدنية توضيحا في شأن الاستفسارات الواردة حول تعميمه رقم ( 4 ) لسنة 2026 في شأن تحديد عدد العاملين بالجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وفقاً لما يلي:

-1- تحدد كل جهة عمل عدد العاملين الذين تحتاجهم بما لا يزيد عن 30 في المئة من إجمالي قوة العمل في الجهة.2- المعفيون من العمل تحتسب لهم مزاولة عمل فعلية ولا يتطلب ذلك إثبات بصمة الحضور أو الانصراف.-3- العاملون الذين سيباشرون العمل بالجهة يخضعون لذات قواعد العمل خلال شهر رمضان من حيث ساعات العمل والدوام المرن وعدد الاستئذانات وغيرها.-4- لضمان إثبات مشاركة الموظف في الظروف الاستثنائية، يستمر تفعيل نظام البصمة للحضور والتواجد والانصراف لكل من يباشر العمل في الجهة.-5- شأن الجهة تحديد أولوية اختيار العاملين الذين سيباشرون العمل وفقاً لنظام التدوير أو بدون تدوير أو العمل عن بعد وفقاً لاحتياجات العمل وطبيعة عمل كل جهة.6- وقف نظام العمل بالفترة المسائية يسمح للجهة باختيار موظفي الفترة المسائية ضمن العاملين خلال الفترة الصباحية وفقاً لحاجة العمل.7- بالنسبة للموظفين من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق، فيرجع في تنظيم أوضاعهم إلى ما تقرره الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفقاً للتشريعات المنظمة.-8- الجهات ذات الطبيعة الخاصة يتم تحديد نظام عملها من قبل الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *