صدر عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية القرار رقم (3/15 لسنة 2026) بشأن فقدان الجنسية من 120 شخصاً.

ونصّ القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادرة اليوم الأحد، على أنه اتُّخذ استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، والتي تنصّ على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية».


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *