رفع المجلس الأعلى للقضاء تقريرًا إلى وزير العدل، إعمالاً لنص المادة (۷۱) من القانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۰ بشأن تنظيم القضاء المعدل، حول ما كشفته الأحكام القضائية من نقص تشريعي وما يلزم للنهوض بسير العدالة، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وقد تضمن التقرير المشار إليه مقترحات منها:

أولاً: إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (۳۸) لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تسمح لكل ذي شأن في حال حدوث تعارض بين الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بين ذات الخصوم أن يقدم طلباً إلى رئيس محكمة التمييز لنظره أمام الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة رقم (۲) من قانون تنظيم القضاء، وذلك إنفاذاً للتوجيهات النفيسة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في هذا الشأن.

ثانياً : إضافة بند جديد إلى المادة (۲۱٦) من قانون المرافعات يهدف إلى إضافة بعض الأموال والعناصر إلى تلك المنصوص عليها بالمادة (۲۱٦) والتي حظرت في بنودها الحجز إلا بنسبة معينة، وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية ومستلزمات العدالة الكامنة وراء تقرير صرف هذه الأموال المقترح حظر الحجز عليها حتى يتحقق التوازن المطلوب بين حقوق الفرد والجماعة، فضلاً عن موضوعات أخرى ذات صلة.

كما كلف السيد المستشار الدكتور / رئيس المجلس الأعلى للقضاء السادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز بموافاة المجلس الأعلى للقضاء بمقترحاتهم ومرئياتهم حول ما يسفر عنه تقييم ومراجعة مواد القانون رقم (١٥) لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وما طرأ عليهما من تعديلات بعد مرور ستة وأربعين عاماً من العمل بهما، ورصد كافة الملاحظات التي تعتري مواد هذا القانون، وبحث مدى إمكانية إدخال أي تعديل أو تطوير على مواده وفقراته على ضوء وهدي من التطبيق العملي لهذا القانون، وذلك ليتماشى مع الانتعاش والنمو المذهل لنظرية المرفق العام والتقدم الرقمي ومقتضيات الحوكمة في العمل الإداري مع مراعاة استطلاع آراء السادة المستشارين والقضاة سيما العاملين في الدوائر الإدارية وأعضاء النيابة العامة تمهيداً لعرض الدراسة على المجلس الأعلى للقضاء.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *