أقرّ المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم والتي ترأسها نائب رئيس المجلس خالد المطيري التعديلات المقترحة على لائحة الإعلانات.

وتضمنت اللائحة أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار عند من يقوم بعمل إعلان تجاري بأي وسيلة من الوسائل بدون ترخيص من البلدية، كما يتم تحصيل رسم مالي قدره 40 دينارا سنويا للإعلانات على الدراجات النارية الخاصة بخدمات توصيل الطلبات للإعلان التعريفي للنشاط فقط، اضافة إلى تحصيل رسم مالي قدره 100 دينار سنويا للإعلانات التجارية عن طريق شركات الدعاية والإعلان، وتكون الرسوم المقررة في جميع الأحوال تستحق عن ترخيص كامل إعلان الصندوق.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *