الحريجي يقترح تعديل قانون إقامة الأجانب

5_10_2014100651AM_6294096801قدم مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي اقتراحا بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959بقانون إقامة الأجانب، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد…

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959بقانون إقامة الأجانب ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ,,,

مقدم الاقتراح

سعود نشمي الحريجي

اقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري

رقم 17 لسنة 1959بقانون إقامة الأجانب

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى)

يستبدل بنصوص المواد 9 مكرر ، 12 ، 24 ، من المرسوم بالقانون رقم (17) لسنة 1959م في شأن إقامة الأجانبالنصوص التالية :

المادة 9 مكرراً

يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة ، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي

ويحق لغير الكويتية – أرملة الكويتي ولديها أبناء منه أو مطلقة الكويتي ولديها أبناء منه – الحصول على ترخيص بالإقامة .

المادة 12

يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحا للعمل به. فإذا انقضت المدة المرخص له بها وجب عليه أن يغادر البلاد ، ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الأقل. وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال شهر من إخطاره بالرفض إذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية .

و على الأجنبي، في جميع الأحوال، أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفره إلى الخارج أو عن تغيير العنوان .

و لا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

المادة 24

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة ( 15 مكرر ) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 6 و 7 و 7 مكرر و 8 و 8 مكرر من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 11و12و14 فقرة 1و2,والمادة 15 من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة(10) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1و4و12 مكررو14 فقرة 3و4 من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من يخالف حكم المادة (19) من هذا القانون.

وفى حالة مخالفة أحكام المادتين 1و4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ثلاث آلاف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة 5 من هذا القانون ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على خمسة آلاف دينا أو إحدى هاتين العقوبتين .

(مادة ثانية)

يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمــير دولـة الكويــت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959بقانون إقامة الأجانب.

جاء في هذا القانون في مادته الاولى منه استبدال بعض نصوص وإضافة بعض اللفاظ من المواد 9 مكرر ، 12 ، 24 ؛ حيث يوجد في القانون السابق حصول المرأة غير الكويتية أرملة الكويتي ولديها منه أبناء على ترخيص بالإقامة داخل الكويت فجاء هذا التعديل بشمول وإدخال مطلقة الكويتي ولديها أبناء منه للم شمل الأبناء الكويتيين بأمهم الغير كويتية المطلقة.

وأعطى التعديل هذا المادة 12 من هذا القانون مد فترة وجوب المغادرة من البلاد بسبب رفض طلب تجديد الإقامة من أسبوع إلى شهر كما موضح في هذا القانون.

وجاء في المادة 24 من القانون ذاته بتشديد العقوبة لمن يخالف حكم المادة 5 (وهي على ربابنة السفن والطائراتوالسيارات عند وصولها الكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا إلىالموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أوسياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغواالسلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازاتسفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أوغير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أوالطائرة أو السيارة أو الصعود إليه ) بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ثلاث آلاف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على خمسة آلاف دينا أو إحدى هاتين العقوبتين .

شاهد أيضاً

عاشور: مجلس الأمة مدعو بحكم الدستور لجلسة الأحد 21 الجاري.. التزاماً بالمواعيد الدستورية ودرءًا للشبهات

قال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض