صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 216 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل البري وأصول الطرق، وذلك تعزيزاً للعلاقات الودية القائمة وأواصر التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين، واستناداً إلى مبادئ الإنصاف والمنافع المتبادلة والاحترام الكامل لسيادة الدولتين بما يعود بالنفع والنهوض بالعلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين الدولتين.

وبموجب ذلك فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى (الغرض من مذكرة التفاهم)

ينطوي الغرض من مذكرة التفاهم الماثلة (المذكرة) على إحداث إطار للتعاون بحسن نية في مجال النقل البري بين الطرفين وتسهيل تبادل المعرفة الفنية والاستشارات والمهارات والخبرات.

المادة الثانية (مجالات التعاون)

يعمل الطرفان على تسهيل آلية علاقات أوثق مع وبين الجهات الحكومية ذات الصلة والجهات التنظيمية المستقلة ومؤسسات القطاع الخاص في بلدانهم دون الإخلال بأي من القوانين والأنظمة المعمول بها بكل من البلدين، وذلك للتعاون في المجالات التالية:

أولاً: النقل البري:
1. التعاون في تطوير وتحديث منظومتي النقل البري والنقل بالسكك الحديدية.
2. التعاون في دراسة فرص إنشاء ممرات لوجستية ومناطق عبور مشتركة لتعزيز منظومة النقل البري والنقل بالسكك الحديدية.
3. التعاون في تبادل الخبرات والمعرفة في التشريعات والسياسات المنظمة للنقل الطرقي والنقل بالسكك الحديدية بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية.
4. التعاون في تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في نقل البضائع ونقل الركاب لتحقيق أفضل النتائج في مؤشرات النقل البري عالمياً.
5. التعاون في تشجيع الاستثمارات المشتركة في مشاريع النقل البري ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة النقل الذكي والتقنيات الحديثة.
6. التعاون في استكشاف فرص التكامل في سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي.
7. التعاون في تطوير خدمات النقل البري.
ثانياً: أصول الطرق
1. تبادل أفضل الممارسات في إدارة أصول الطرق، من خلال توظيف الأنظمة الذكية للمراقبة والتحكم في هذه الأصول بما يعزز كفاءتها وجودتها التشغيلية.
2. تبادل الخبرات والتجارب في مجالات خفض التكاليف التشغيلية لأصول الطرق ومرافقها من خلال تحسين كفاءة إدارتها وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز استدامتها.
3. تبادل الخبرات في تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشاريع الطرق، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في التنمية المستدامة.
4. تنظيم زيارات فنية متبادلة للاطلاع على التجارب الرائدة والممارسات المطبقة والمشاريع المنفذة في كلا البلدين.
5. التعاون في أي مجالات أخرى حسب الاحتياج والاتفاق بين الطرفين.

المادة الثالثة (أوجه التعاون)

من الممكن أن تتخذ أشكال التعاون بين الطرفين الأوجه التالية:
1. تبادل المعلومات العملية والتقنية المتوفرة بين ممثليهم ذوي الصلة.
2. تبادل الخبرات في مجال عمل الإدارات البرية والتعليم والتدريب البري.
3. توفير المعلومات والإرشادات فيما يتعلق بالالتزامات الدولية وقوانين وأنظمة الدولتين ذات الصلة.
4. عقد اجتماعات بأشكال مختلفة مثل الاجتماعات الفنية وورش العمل والندوات عبر الإنترنت، وما إلى ذلك.
5. إعداد دراسات ومشاريع وبرامج مشتركة في مجال النقل البري والعمل على إعداد الأبحاث التطويرية ونشر النتائج.

المادة الرابعة (الالتزامات القانونية والمالية)

1. إن كافة الأنشطة المزمع تنفيذها طبقاً للمذكرة الماثلة ستكون بحسب القوانين واللوائح والإجراءات النافذة لدى الطرفين.
2. لا تهدف المذكرة الماثلة إلى إحداث أي التزامات ملزمة قانوناً لأي من الطرفين فيما يخص مجالات التعاون المحتملة، وأن كافة المواد غير ملزمة للطرفين، باستثناء المواد (4) و (5) و (6) في المذكرة الماثلة التي ستكون ملزمة لهما.
3. لن يكون أي طرف ملزماً بأي شكل من الأشكال بإجراء مفاوضات أو إبرام عقد أو المشاركة في أي مناقشات من أي نوع نتيجة لإبرامه المذكرة الماثلة، وأن أي إنهاء للمفاوضات أو المناقشات بين الطرفين – أو المذكرة الماثلة – سيكون دون مسؤولية على عاتق أي من الطرفين.
4. ليس ثمة بند في المذكرة الماثلة من شأنه إحداث أي نوع من الشراكة أو مشروعات مشتركة أو علاقة وكالة بين الطرفين.
5. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في المذكرة الماثلة، لا يحق لأي شخص ليس بطرف فيها إنفاذ أي من شروطها.
6. لا يُسمح لأي من الطرفين التنازل أو الاستبدال أو التحويل لأي من حقوقه أو التزاماته بمقتضى المذكرة الماثلة للغير بدون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر.
7. يتحمل كل طرف التكاليف والنفقات الناتجة عن إبرام وتنفيذ مذكرة التفاهم الماثلة.

المادة الخامسة (حقوق الملكية الفكرية)

1. يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية المملوكة للطرف الآخر ومراعاتها وعدم التعدي عليها.
2. جميع المعلومات والمواد التي يتم تسليمها لأي من الطرفين ومن ينوب عنه وذات العلاقة بهذه المذكرة تبقى ملكيتها وبشكل حصري إلى الطرف صاحب هذه الحقوق.
3. لا يحق لأي من الطرفين استخدام أو استغلال أي شعار أو اسم للطرف الآخر دون الحصول على موافقته الخطية مسبقاً.

المادة السادسة (سرية المعلومات)

1. يلتزم كل طرف بمنع استخدام أو نشر أو تمرير أية معلومات أو وثائق ناتجة عن هذه المذكرة في أغراض أخرى، إلا بموافقة مسبقة من الطرف الآخر لنشر أو تقديم تلك الوثائق والمعلومات.
2. لا يحق لأي من الطرفين إجراء أي إفصاح علني أو إصدار أي بيان صحفي بخصوص هذه المذكرة أو أي معاملات متوقعة بمقتضاها وذلك دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

المادة السابعة (تسوية المنازعات)
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال المشاورات والمفاوضات بما يتفق وبحسن نية.

المادة الثامنة (التعديلات)

يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات الإجراءات المتبعة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من مذكرة التفاهم هذه.

المادة التاسعة (تاريخ بداية السريان والاعتبارات العامة والإنهاء)

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
2. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.
3. إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع وأنشطة تمت بمناسبتها.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *