صدر مرسوم أميري بقانون رقم 59 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يتم تنفيذه والعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويقع المرسوم في 84 مادة مقسمة على 13 فصلا.
ونص المرسوم بقانون في مادته 82 على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وألغى المرسوم في مادته الـ83 القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها كما ألغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
وفيما نصت المادة 84 أنه على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فقد تضمن المرسوم بقانون دمجا لقانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجعلهما في قانون واحد لما يحققه الدمج من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما وحد مرسوم القانون الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه ونظرا إلى رغبة المشرع في توحيد القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها ولاتجار فيها وجعلهما في قانون واحد.
وجاء المرسوم في 84 مادة مقسمة على 13 فصلا تضمن الفصل الأول التعريفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ومعاني الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص معنى آخر وأبرزها تعريف الوزارة بأنها وزارة الصحة والوزير بأنه وزير الصحة والترخيص هو الاذن الصادر من الوزير أو من يفوضه في ذلك لمنح شخص أو جهة الحق في التعامل بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية في غرض أو أغراض معينة.
وعرفت مواد هذا الفصل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمستحضر كما تناولت مواده ما يتعلق بالإنتاج والصنع والزراعة والاستيراد والتصدير والنقل والجلب والتهريب والترويج والمقايضة والحيازة.
كما عرفت مواد هذا الفصل المدمن والمتعاطي والإيداع والقبض على مدمن أو متعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا وعرف أيضا مركز التأهيل ومركز علاج الإدمان والوصفة الطبية والسجلات والدفاتر والمحررات الورقية أو الإلكترونية التي تدون بها الجداول أو المعلومات أو الوصفات الطبية أو المستندات أو الأرقام أو أي بيانات أخرى يحددها الوزير نفاذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إضافة إلى تعريفات أخرى.
أما الفصل الثاني فتناول إنشاء الكيانات ومنها أنه نص على إنشاء مجلس يسمى (المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يختص برسم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج تلتزم بها كل الوزارات والهيئات والمؤسسات كل في حدود اختصاصه وتطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار في تلك المواد وإساءة استعمالها وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية – المصدق عليها من دولة الكويت – ذات الصلة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا والحد من انتشارها.
كما نصت مواد هذا الفصل على أن تنشئ وزارة الصحة مراكز للتأهيل ومراكز لعلاج الإدمان تختص بتأهيل وعلاج المدمنين والمتعاطين وتقام تلك المراكز في مبان مستقلة تتوافر فيها الاشتراطات العلاجية والأمنية على أن يفرد في كل منها قسم خاص يودع فيه من لم يتم الحادية والعشرين من عمره ويجوز أن يعهد للقطاع الأهلي بإنشاء وحدات طبية بذات النشاط المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة تحت إشراف الوزارة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير.
ونصت مواد هذا الفصل على أن تنشئ وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرنامج العلاج الطبي والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى برنامج الدمج الأسري والاجتماعي على أن تكون هذه المراكز في مبان مستقلة ومنفصلة تماما عن السجون التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.
أما الفصل الثالث فعني بتراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والإنتاج والزراعة وحظرت مواده إنتاج أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو شراء أو بيع أو الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو صرفها أو وصفها طبيا أو تناولها أو إدخالها في جسد الغير أو التعامل بها بأية صورة كانت إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
أما الفصل الرابع فتناول ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتها وحظر الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير الذي يصدر قرارا بإجراءات واشتراطات الترخيص وأوجه التصرف فيها وبإجراءات التنازل عنها للجهة التي صرفت منها وبإجراءات إتلافها.
بينما عني الفصل الخامس بتراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهما والتي تنظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا في المنشآت الصحية والصيدليات وأنواع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا التي يجوز لمزاولي مهنة الطب حيازتها في المنشآت الصحية وللعلاج خارجها.

بينما عنيت مواد الفصل السادس بتنظيم إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها وحظرت إنتاج أو صنع المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا إلا لمصانع الأدوية وبترخيص من الوزير ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا في العمليات التي تأذن بها الوزارة وتنظم بقرار من الوزير إجراءات إصدار تراخيص إنتاج أو صنع الأدوية التي تحتوي على أي من تلك المواد أو المستحضرات وتعبئتها.

أما الفصل السابع فتناول النباتات الممنوع زراعتها إلا بترخيص من الوزير وأنه لا يصدر الترخيص من الوزير وفقا للمادة السابقة إلا للجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة المتخصصة.
أما الفصل الثامن فتضمن أحكاما عامة بينما تضمن الفصل التاسع العقوبات ومنها يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد مقرونا بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة أيهما أعلى كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية في غير الأحوال المرخص بها قانونا: 1- جلب أو هرب بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا 2- أنتج أو صنع بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا 3- زرع بقصد الاتجار نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) المرفق بالمرسوم بقانون.
ونصت مواد هذا الفصل من القانون على أن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمئة ألف دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات محل الجريمة أيهما أعلى كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية في غير الأحوال المرخص بها قانونا 1- حاز أو اشترى أو باع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا 2- روج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا 3- قايض في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو قدم شيئا منها بمقابل نقدي للتعاطي.
ومما جاء في مواد هذا الفصل من القانون أنه يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أدار تنظيما عصابيا ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (42 43) من هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم أو اشترك في أي من أعماله وكان عالما بأغراضه.
أما الفصل العاشر فعنيت مواده بالعلاج والإيداع وأبرزها أنه لا تقام الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلبا للعلاج ولإعادة تأهيله وذلك قبل قيد أي شكوى او طلب لملاحقته عملا بأحكام المادة (62) من هذا المرسوم بقانون.
ووفق مواد هذا الفصل أنه على المدمن ان يسلم للمركز ما بحوزته من مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا إن وجدت لديه ويتعين على المركز أن يرسل المضبوطات للجهة المختصة في الوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيدا للتصرف بها وللمركز إخراج المدمن في أي وقت بعد تعافيه او في حال مخالفته للضوابط المبينة في الفقرة الثانية من المادة (64) من هذا المرسوم بقانون ويجب التعامل مع المدمن وبياناته في سرية تامة.
أما الفصل الحادي عشر فعني بصدور الأحكام وآثارها ومنها أن تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون واجبة النفاذ فورا ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذها ولا يجوز الطعن بالقرارات والأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد (62 63 64) المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
ووفق مواد هذا الفصل يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا الرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمهما بها كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة للجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة ولا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (46 47) من هذا المرسوم بقانون كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها.
وجاء في مواد هذا الفصل أنه تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم والشكاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والجرائم المتصلة بها وتكون محكمة الجنايات هي المختصة بنظر جميع تلك الجرائم.
ونص المرسوم في مواد هذا الفصل على أن تسري أحكامه على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه كما تسري في المنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى كل شخص يرتكب خارج هذا الإقليم فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.
كما نص على أن تسري أحكام هذا المرسوم بقانون أيضا على كل كويتي يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وطبقا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه الفعل وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه أما إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية قد أدانته واستوفى عقوبته فلا تقام عليه الدعوى الجزائية.
أما الفصل الثاني عشر فعني بالقبض والإجراءات التنظيمية بينما عني الفصل الثالث عشر بالرقابة الإدارية والموظفين الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية ويكون لهم دخول المؤسسات الحكومية أو الأهلية وكل الجهات الأخرى المرخص لها بحيازة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وغير ذلك من أحكام.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *