(المالية البرلمانية) توافق على اعتبار قرارات لجنة حماية المستهلك نافذة في رفع الدعاوى المتعلقة بالمستهلكين

مجلس-الامة

كويت نيوز: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون حماية المستهلك بعد المناقشات التي طرحت بجلسة مجلس الامة والتي عقدت في 16 ابريل الماضي وتم اقرار القانون في المداولة الاولى.
وقالت اللجنة في تقريرها ان مجلس الامة وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 16 ابريل الماضي على الاقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك في مداولته الاولى وبتاريخ 2014/4/22 احال رئيس مجلس الامة التعديلات المقدمة من الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة على القانون المشار اليه، حيث اوضحت الوزارة بأنها اعدت هذه التعديلات وفق ما دار من نقاش وبما تم طرحه اثناء جلسة المجلس.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 22 ابريل الماضي لمناقشة هذه التعديلات حيث استعرضت المواد المقترح تعديلها وهي كما يلي:
أولا: المادة الثانية:
اضافة (ممثل عن الادارة العامة للجمارك وممثل عن غرفة التجارة والصناعة) إلى اعضاء اللجنة.
ثانياً: المادة الثالثة:
تعديل آخر للفقرة الاولى من المادة في شأن نفاذ قرارات اللجنة بحيث تصبح «تكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص».
ثالثا: المادة الثامنة:
اعادة صياغة المادة بما يفسخ المجال لاحتمالات انشاء جمعيات تعمل في اغراض هذا القانون. لتصبح الفقرة الاولى من المادة «دون الاخلال بالاحكام المنظمة للجمعيات المدنية الاهلية، تتولى الجمعيات التي تنشأ لاغراض هذا القانون حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه ولها في سبيل ذلك ان تباشر الاختصاصات التالية.. الى آخر المادة».
كذلك تضاف فقرة اخيرة الى المادة كالتالي: «وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والاجراءات المنظمة لانشاء هذه الجمعيات وضوابط مزاولتها لاعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة».
رابعا: المادة التاسعة:
اعادة صياغة المادة بعد التعديل الذي طرح في المناقشات بإضافة عبارة «أي حقوق اخرى تقررها القوانين واللوائح» في أول المادة.
وبناء على ما تقدم رأت اللجنة ما يلي:
1 – اضافة «ممثل عن الادارة العامة للجمارك وممثل عن غرفة التجارة والصناعة» الى اعضاء اللجنة.
2 – ان تكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وباجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على جميع التعديلات التي قدمتها الحكومة بناء على ما اثاره الاعضاء في جلسة المجلس على الاقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك التي جاء على اربع مواد وهي الثانية والثالثة والثامنة والتاسعة.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده، وفيما يلي بعضا من مواد القانون:

الفصل الثاني
اللجنة الوطنية لحماية المستهلك

< مادة (2): تنشأ لاغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله ان يفوض احد وكلاء الوزارة المساعدين، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد او ما يعادلها:
1 – عضو يمثل الادارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
2 – ممثل عن وزارة الصحة.
3 – ممثل عن وزارة الاعلام.
4 – ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
5 – ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع.
-6 ممثل عن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك (اذا وجد).
-7 ممثل عن الهيئة العامة لشؤون البيئة.
-8 ممثل عن الهيئة العامة للصناعة «المواصفات والمقاييس».
-9 ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناء على ترشيح مجالس ادارتها.
-10 ممثل عن بلدية الكويت.
-11 ممثل عن الادارة العامة للجمارك.
-12 ممثل عن غرفة التجارة والصناعة.
وتكون مدة عضوية اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس اللجنة واعضائها.
ويكون للجنة امانة فنية من عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة بالادارة المختصة ويصدر بتشكيلها وتنظيم اعمالها قرار من الوزير المختص على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

القرارات بالأغلبية

< مادة (3): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون انعقادها صحيحا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص.
ولا يجوز لأي عضو في اللجنة ان يشارك في المداولات أو التصويت في أي حالة تعرض عليها أو يكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو حقوق أو بينه وبين احد اطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل احد الاطراف المعنية.
ويكون للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اعمال اللجنة واجتماعاتها وتنظيم امانتها الفنية.
< مادة (4): القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة امام القضاء الاداري المختص، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة.
< مادة (5): يحظر على اعضاء اللجنة والعاملين في امانتها الفنية الافصاح أو افشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها اثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الاجراءات واصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الاغراض التي قدمت من اجلها.
كما يحظر على العاملين باللجنة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الاشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.

تلقي الشكاوى

< مادة (6): تختص اللجنة بما يلي:
-1 وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
-2 تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وابلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
-3 دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد الى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
-4 التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.
-5 تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من اعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:
أ – لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.
ب – لجان للتحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
ج – لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.
< مادة (7): يكون للعاملين بالامانة الفنية للجنة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق احكام هذا القانون ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر والمدد الزمنية اللازمة لذلك.

الفصل الثالث
الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك

< مادة (8): دون الاخلال بالاحكام المنظمة للجمعيات المدنية الاهلية، تتولى الجمعيات التي تنشأ لأغراض هذا القانون حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه ولها في سبيل ذلك ان تباشر الاختصاصات التالية:
أ – حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.
ب – توعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الاعلان المختلفة.
ج – عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وابلاغ الاجهزة المعنية بما تقع من مخالفات في هذا الشأن.
د – تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها.
هـ – تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها حتى ازالة اسبابها.
و – معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم.
وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والاجراءات المنظمة لانشاء هذه الجمعيات وضوابط مزاولتها لاعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الرابع
«حقوق المستهلك»

< مادة (9): للمستهلك – فضلا عن أي حقوق اخرى تقررها القوانين واللوائح – الحق فيما يلي:
-1 ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة.
-2 ضمان جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي اعدت من اجله.
-3 الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتخجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم اليه.
-4 التسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بالمستهلك.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك: في ظل معاناة افراد المجتمع من ارتفاع الاسعار وانتشار الغش التجاري، اصبحت هناك حاجة ملحة لاداة رقابية لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق والانفتاح على كافة دول العالم وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقا احتيالية ووسائل خداع من اجل اقناع المستهلك بالشراء، ذلك ان حماية المستهلك لا تقل اهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الاخرى كالتأمين الصحي على سبيل المثال.

وعي المستهلك

وكان عدم وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير من الاحيان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية ووضوح دور الاجهزة الرقابية والتنسيق بينها بالدرجة الكافية وغياب دور الرقابة الشعبية له اثره البالغ في عدم تحقيق حماية المستهلك بالصورة المرضية. ولا يجوز ان تلقى المسؤولية الكملة لحماية المستهلك على الدولة، فالمستهلك نفسه يتحمل جزءا منها وعليه دور مهم في هذه الحماية مثل حرصه على التأكد من صلاحية السلعة للاستخدام ومراجعتها، ونظرا لضعف المستهلك الفرد فقد برزت اهمية تأكيد الدور الذي تقوم به الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الحكومة ممثلة في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي انشأها هذا القانون للمحافظة على حقوق المستهلك والدفاع عن مصالحه. ومن ثم يهدف القانون الى خلق الوعي العام للمستهلك وارشاده الى سبل التأكد من سلامة المواد الاستهلاكية وتوعيته في وسائل الاعلام المختلفة للتعاون مع كافة الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير الاسواق من وسائل الغش المتنوعة.
لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك والذي يتكون من (37) مادة موزعة على تسعة فصول يتضمن اولها مجموعة من التعاريف، بينما يُعنى الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وطريقة عقد اجتماعاتها وبيان اختصاصاتها، مع منح موظفيها صفة الضبطية القضائية.
في حين حدد الفصل الثالث الهدف من انشاء جمعيات حماية المستهلك.
وتضمن الفصل الرابع حقوق المستهلك المختلفة.
اما الفصل الخامس فقد تطرق الى التزامات المزود المتعددة التي نص عليها القانون المقترح، كما تضمن المقترح النص على الاعلان عن السلع والخدمات وذلك من الفصل السادس من هذا الاقتراح.
اما العقوبات اللازم اتخاذها في حال مخالفة احد التزامات المزود فقد نص عليها في الفصل السابع، مع تقرير امكانية التصالح مع المخالفين لاحكام هذا القانون.
وتضمن الفصل الثامن احكاماً عامة والسماح بحل المشكلات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون امام هيئات للتحكيم.
وتضمن الفصل التاسع الاحكام الختامية.

شاهد أيضاً

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى بداية مايو

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض