أصدرت وزارة الصحة – منطقة الصباح الطبية التخصصية – تعليمات تنظيمية جديدة بشأن دوام موظفي نظام “الأجر مقابل عمل”، وذلك بناءً على التعميم الإداري الصادر عن وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة. وتبدأ الضوابط الجديدة اعتباراً من الأحد 19 أكتوبر 2025.

وشملت التعليمات النقاط التالية:

منع العمل الليلي: يحظر تكليف أي موظف بدوام ليلي من الساعة 12 منتصف الليل حتى 7 صباحاً.

عدد أيام العمل: يلتزم الموظف بالعمل 5 أيام أسبوعياً غير متصلة، بمعدل لا يتجاوز 35 ساعة أسبوعياً.

يوم الراحة: يمنح الموظف يوم راحة أسبوعياً، ولا يحق له المطالبة ببدل إجازة.

وفي حال اضطر المركز للعمل يوم الجمعة أو السبت يمكن استبدال يوم الراحة.

ويجب الالتزام بتسجيل الحضور والانصراف بالبصمة في جميع الأوقات، سواء بداية الدوام أو نهايته.

التواجد:

الدوام من 7 ص حتى 1 م → بصمة حضور من 7:01 حتى 9:00 صباحاً.

الدوام من 9 ص حتى 2 م → بصمة حضور من 9:01 حتى 10:00 صباحاً.

الدوام من 1 م حتى 6 م → بصمة حضور من 1:01 حتى 2:00 ظهراً.

الدوام من 4 م حتى 9 م → بصمة حضور من 4:01 حتى 5:00 عصراً.

الدوام من 6 م حتى 12 منتصف الليل → بصمة حضور من 6:01 حتى 7:00 مساءً.

أما بالنسبة للدوام 10 ساعات يومياً، يتم العمل وفق نظام أسبوعين متتاليين، بحيث يكون أسبوع عمل 3 أيام متتالية مع يومين راحة، والأسبوع التالي 4 أيام متتالية مع يوم راحة.

يحتسب راتب الموظف على أساس ساعات العمل الشهرية، وليس عدد الأيام، ويتم اعتماد ذلك في جميع المستشفيات.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه التعليمات هو تنظيم دوام موظفي “الأجر مقابل عمل” وضبط ساعات الحضور والانصراف بما يضمن سير العمل بكفاءة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *