صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون: يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 2، 5 بند 2، 6، 9، 14، 32 بند 2 و45 فقرة أولى من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 1
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
– الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
– الوزير المختص: وزير العدل.
– المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
– الرئيس: رئيس الهيئة، ورئيس المجلس.
– الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
– الكسب غير المشروع. كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ – بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة – على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة.
– الموظف العام: من يشغل وظيفة مدنية أو عسكرية لدى الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسماه الوظيفي، أو من يعد في حكم الموظف العام من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من قانون الجزاء المشار إليه.
– الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.
– البلاغ: الإعلام أو الإخبار المقدم إلى الهيئة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري يتضمن ما لديه من معلومات عن وقوع جريمة فساد أو شروع في ارتكابها أو تستر على ارتكابها أو تخلص من أدلتها أو أدواتها أو متحصلاتها أو ارتكاب مخالفة مالية جسيمة.
– المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بوقائع فساد مجرمة.
– متحصلات الفساد: الممتلكات والموجودات بكل أنواعها المنقولة وغير المنقولة، المادية وغير المادية، وأي فوائد وعائدات ناتجة عنها، يحصل عليها أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة ارتكاب جريمة فساد بما في ذلك المستندات والأوراق القانونية التي تثبت ملكية تلك الممتلكات والموجودات أو تثبت الحقوق المرتبطة بها.
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1 – رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير.
2 – رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
3 – رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية ومستشاري محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.
4 – المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت.
5 – المحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصنفون والحراس القضائيون والأمناء المنصوص عليهم في قانون الإفلاس المشار إليه، والموظفون وكاتب العدل بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
6 – رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
7 – رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.
8 – رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات بالجهاز والمراقبون المالية.
9 – القياديون، وهم:
– شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ وكيل مساعد).
– أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.
– من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.
– مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى.
ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والديبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى أطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة، سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة.
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون.
10 – الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس والأمين العام والأمناء المساعدون والمدراء والموظفون الفنيون بالهيئة.
11 – رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظفون الفنيون بديوان المحاسبة.
12 – ممثلو الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.
13 – أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والمراقبون الماليون والإداريون فيها والهيئات والأندية الرياضية.
14 – رؤساء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية والمدراء التنفيذيون فيها.
15 – أعضاء الإدارة القانونية في كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وجهاز حماية المنافسة.
16 – مدير ونواب المدير والمفتشون والموظفون الفنيون، وأعضاء الإدارة القانونية وكل من له صفة الضبطية القضائية في الإدارة العامة للجمارك.
المادة 5 بند 2
كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد، وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، تلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص التحري عنها، والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال بشأنها ودراستها، واتخاذ ما يلزم قانونا نحو حفظها أو الإحالة إلى جهة التحقيق المختصة.
المادة 6
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُحدد المرسوم من بينهم الرئيس ونائبه ويشترط في الأعضاء توافر النزاهة والخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.
وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين بديل له بذات إجراءات التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
المادة 9
إذا ارتكب أي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي من أعضاء المجلس إخلالا جسيما بواجباته يصدر الوزير المختص – بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء – قرارا بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف برئاسة أقدمهم، للتحقيق في واقعة الإخلال، وتقدم اللجنة للوزير المختص خلال شهرين تقريرا مسببا عن عملها تنتهي فيه إلى إسقاط عضوية المحقق معه، أو حفظ الأوراق.
المادة 14
يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون كشف ورصد جرائم الفساد وضبط وقائع وأفعال ومخالفات الفساد المالي والإداري والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال وجمع الأدلة والمعلومات والحصول على الأوراق والمستندات المتعلقة بها وتحرير المحاضر اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون تمهيدا لإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 32 البند 2
2 – تحديث الإقرار خلال ستين يوما من نهاية كل أربع سنوات، ما بقي في شغل أي من المناصب الخاضعة لأحكام هذا الباب.
المادة 45 فقرة أولى
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 15، 16، 26، 29، 34 مكررا من هذا القانون.
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم 13 إلى المادة 22 وفقرة أخيرة إلى المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، كما تضاف مواد جديدة إلى هذا القانون بأرقام 9 مكررا، 29 مكررا، 29 مكررا أ، 32 مكررا، 34 مكررا، 41 مكررا، 46 مكررا، و56 مكررا نصوصها الآتي:
المادة 22 بند 13
13 – الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
المادة 27 فقرة ثانية
ودون الإخلال بحكم المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، للهيئة أن تباشر أعمال الاستدلال اللازمة وسماع الأقوال للتثبت من جدية ما يرد إليها من بلاغات أو ما تتوصل إليه من وقائع الفساد المالي والإداري، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن التصرف فيها سواء بحفظها أو بإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
المادة 9 مكررا
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس أو أحد موظفي الهيئة بسبب أو بمناسبة أداء أعمال وظائفهم، على أن تتولى النيابة العامة إخطار المجلس مسبقا بمواعيد التحقيق، وبما اتخذته من إجراءات بشأن المحقق معه.
المادة 29 مكررا
يصدر المجلس قرارا مسببا بأغلبية أعضائه بحفظ البلاغ المقدم إلى الهيئة إذا تبين له عدم استيفاء شروط تقديمه، وإلا أحاله لجهة التحقيق المختصة.
ولا يجوز قرار الحفظ حجية في مواجهة تلك الجهة بشأن ما ترى اتخاذه من إجراءات التحقيق.
المادة 29 مكررا أ
للهيئة الحق في التظلم من القرارات الصادرة من جهات التحقيق المختصة بحفظ البلاغات المحالة منها، وفقا للمواعيد والإجراءات المقررة قانونا.
المادة 32 مكررا
بمراعاة أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه، للخاضع أن يودع إقرار ذمته المالية وأي أوراق أخرى تطلبها الهيئة على شكل مستند الكتروني مصحوبا بتوقيعه الإلكتروني المعتمد، وذلك بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 34 مكررا
للهيئة بعد أخذ إذن النيابة العامة أن تكلف أي شخص – وإن لم يكن خاضعا لأحكام هذا القانون – بتقديم إقرارا بذمته المالية متى توافرت في حقه دلائل على تحقيقه لفائدة جدية من جريمة فساد، ويلتزم الشخص بتقديم الاقرار المطلوب خلال تسعين يوما من تكليفه بذلك.
المادة 41 مكررا
يحظر على الهيئة الإفصاح عن هوية وبيانات المبلغ ما لم تتطلب الإجراءات القضائية غير ذلك، أو بناء على موافقة كتابة مسبقة من المبلغ.
المادة 46 مكررا
يجوز للهيئة التصالح في الجرائم المتعلقة بالتأخر في تقديم إقرار للذمة المالية متى تم تقديم الإقرار المطلوب خلال التسعين يوما التالية من انقضاء المدة اللازمة لتقديم الإقرار خلالها أو على إنذاره بحسب الأحوال.
ويكون التصالح مقابل سداد مبلغ 100 دينار.
ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية.
المادة 56 مكررا
تتبع الهيئة في شأن إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أي من طرق الإعلان الآتية:
1 – طريق إعلان الأوراق القضائية بواسطة الإعلان الإلكتروني أو مندوبي الإعلان.
2 – كتاب مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد أو التسليم عن طريق من تفوضه الهيئة.
3 – أي وسيلة تتفق وأحكام القوانين المعمول بها.
كما نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أن تستبدل كلمة (المجلس) بعبارة (مجلس الأمناء)، وكلمة (الرئيس) بعبارتي (رئيس الهيئة، ورئيس مجلس الأمناء) أينما وردت في نصوص مواد القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه.
فيما جاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي المادة الخامسة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نص المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون:
في إطار تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد، جاء هذا المرسوم بقانون تعديلا لبعض احكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، لسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكامه وبما يتلاءم مع المستجدات.
حيث أدرج المرسوم فئات جديدة تحت مظلة أحكام القانون، مما يعزز من شمولية مكافحة الفساد، فضلا عن ادراج الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية من ضمن جرائم الفساد.
فقد رؤي في هذا المرسوم استحداث تشكيل للمجلس وتسميته بمجلس إدارة الهيئة مكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء متفرغين.
«ولقد عهد بهذا المرسوم الى مجلس إدارة الهيئة اختصاص حفظ البلاغات المقدمة الى الهيئة اذا تبين عدم استيفائها لشروط تقديمها وذلك بقار مُسَبب بأغلبية الأعضاء، مع التأكيد على حق الهيئة بالتظلم من قرارات جهة التحقيق بحفظ البلاعات».
كما وقد رؤي كذلك النص على عدم جواز الإفصاح عن هوية وبيانات المُبلغ إلا لجهات التحقيق المختصة بناء على طلبها، او بناء على موافقة المبلغ كتابيا مع استحداث نص يجيز للهيئة قبول إقرارات الذمة المالية المقدمة على شكل مستند الكتروني.
وفي سبيل توفير الضمانات اللازمة لموظفي الهيئة فقد منح المرسوم للنيابة العامة اختصاصا حصريا للتحقيق التصرف والادعاء في الوقائع التي تقع من موظفي الهيئة اثناء او بسبب تأدية أعمالهم، مع ضما اخطار مجلس إدارة الهيئة بمواعيد التحقيق والإجراءات المتخذة.
وقد استحدث بهذا المرسوم إمكانية قبول الصلح في جرائم التأخير في تقديم اقرارات الذمة المالية متى بادر الخاضع لأحكام هذا القانون بتقديم الإقرار خلال المدة ودفع المبلغ المحدد، وبما يحقق المرونة دون الاخلال بمبادئ العدالة.
اترك تعليقاً