أكدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عادل علي البحوه، وعضوية المستشارين صالح المرشد، عبدالرحمن الدارمي، إبراهيم الربيعة، ووليد المعجل، رفضها للطعن المقدم من رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية، بشأن قرار وزير الصحة رقم 196 لسنة 2022، والذي أقر فرض رسوم على المنشآت الصحية الأهلية مقابل معالجة النفايات الطبية.
وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن قرار وزير الصحة جاء متوافقا مع أحكام الدستور، ولا يمثل فرضا لرسوم محظورة، بل يعد مقابلا لخدمة حقيقية تقدم من قبل محطة المعالجة التابعة للوزارة، بعد التعاقد مع منشآت صحية خاصة لتشغيلها وصيانتها، وبناء على تكاليف فعلية محددة وفق اعتبارات اقتصادية.
وأشارت المحكمة إلى أن تحديد قيمة التعاقد يتم بناء على طبيعة النفايات وكميتها وظروف معالجتها، وليس على أساس فرض جزافي، مؤكدة أن ذلك لا يندرج ضمن مفهوم الرسوم الذي يتطلب سندا قانونيا، بل يعد تكلفة خدمة مشروعة لا تخالف نص المادة (134) من الدستور.
وأضافت المحكمة أن الطاعن لم يقدم سندا قانونيا يثبت مخالفة القرار للدستور أو تجاوزه لاختصاصات وزارة الصحة، مشيرة إلى أن فرض المقابل المالي لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد بالقرار الوزاري، وأن العقود المبرمة مع المنشآت الصحية تضمن موافقتها على هذه التكاليف.
واختتمت المحكمة حكمها بتأكيد مشروعية قرار وزارة الصحة وعدم وجود شبهة إساءة استعمال للسلطة، أو تعارض مع مبدأ الملكية المصانة دستوريا، لتقضي برفض الدعوى المقامة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *