أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي حكم محكمة اول درجة والقاضي ببراءة متهم من تسور مدرسة وكسر باب وكيلة المدرسة وسرقة هواتفها .
وتتلخص الواقعة عندما قام المتهم بتسور سور المدرسة وتوجه الي مكتب وكيلة المدرسة وقام بكسر باب المكتب وسرقة عدد من الهواتف النقالة ولاذ بعدها بالفرار .
وحضر المحامي علي العصفور مع المتهم وذكر أمام المحكمة بأن المقرر قانوناً وما إستقرت عليه أحكام محكمة التمييز بأن تحريات المباحث لا تصلح وحدها أن تكون دليل على ثبوت التهمة بل يجب أن تساندها أدلة أخرى وأن العبرة بالمحاكمات الجزائية هي بإقتناع قاضي الموضوع وإطمئنانه للأدلة التي قدمتها سلطة الإتهام وأنه يكفي أن تتشكك المحكة في صحة إسناد التهمة حتى تقضي بالبراءة.
وكانت الواقعة وفق شهادة حارس المدرسة أنه وحال تفقده المدرسة وجد مكتب وكيلة المدرسة قد تعرض للكسر والسرقة وأنه لم يشاهد الواقعة ولا يعرف من قام بهذا الفعل كما أن وكيلة المدرسة وبسؤالهما عمن تعتقد انه قام بتلك الجريمة قدمت عدداً من الأشخاص على أنهم من المشتبه بهم كانوا من الأشخاص الذين دائماً ما يترددون امام المدرسة وهم من المعروفين لدي جميع إدارة المدرسة الا ان المتهم ليس من بينهم كما أن تقرير الأدلة الجنائية جاء خالياً من أي إشارة يمكن من خلالها إسناد التهمة للمتهم وكل ما جاء به قرار الإتهام أن صورة البطاقة المدنية للمتهم وجدت لدى محل قام بشراء الهواتف النقالة وعليه تم ربط المتهم بالواقعة على هذا الأساس والذي لا يصلح أن يكون دليلاً حيث أنه من الممكن لأي شخص الحصول على صورة البطاقة المدنية للمتهم وتقديمها لمحل الهواتف وهو ما يعني توافر مبدأ الشك الذي من شأنه هدم التهمة من أساسها مما تقضي معه المحكمة بالبراءة.
اترك تعليقاً