نواب: إنشاء هيئة عامة للتعاونيات تكون مسؤولة عن إحالة من تثبت إدانته بالتعدي على المال العام إلى النيابة

450778-230916قدم النواب د.عبدالكريم الكندري ود.عبدالله الطريجي ومبارك الحريص ومحمد طنا اقتراحا بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة للتعاونيات، وجاء في القانون ما يلي:
مادة 1

1 – يقصد بالجمعية التعاونية هي الجمعيات الخاضعة لاشراف وزارة الشؤون وتم تأسيسها طبقا للقانون 24/1979 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.

2 – يقصد بالوزير المختص في هذا القانون – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

3- يقصد بالوزارة المختصة في هذا القانون- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

4 – يقصد بالاتحاد في هذا القانون – اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

5 – يقصد بالهيئة في هذا القانون – الهيئة العامة للتعاونيات.

مادة 2

تنشأ طبقا لاحكام هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للتعاونيات وتتولى اختصاصات الوزارة في مجال التعاون ويشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة 3

يصدر وزير الشؤون اللائحة التنفيذية لعمل الهيئة خلال سنة ميلادية من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 4

الغرض من إنشاء الهيئة هو العناية بشؤون القطاع التعاوني وتهيئة اسباب الدعم والرعاية له وتنمية القدرات الابداعية الادارية والمالية لكافة الجمعيات التعاونية وتطويرها لتكون احدى الدعائم الاقتصادية.

مادة 5

تحتل الهيئة محل الوزارة في ادارة كافة الامور الخاصة بالجمعيات التعاونية واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل عملية المتاجرة وزيادة رأس المال وتكون بمثابة المشرف على عمل الجمعيات التعاونية دون المساس بخصوصياتها.

مادة 6

الجمعية التعاونية هي تلك التي تنشأ برغبة اشخاص طبيعيين ويجتمعون حول ظروف معينة واهداف معينة بهدف الارتفاع بالمستوى المعيشي الاقتصادي والاجتماعي لكافة اعضائها ويقبلون بالنظام التعاوني الوارد بالمرسوم القانوني رقم 24/1979 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.

مادة 7

تحدد اللائحة التنفيذية شروط تأسيس الجمعيات التعاونية ونطاق عملها ورأس المال المدفوع وقيمة الاسهم واسماء المؤسسين واسماء المفوضين في اتخاذ اجراءات التسجيل واعلانها بالجريدة الرسمية.

مادة 8

الهيئة هي الجهة المختصة بوضع النظم الاساسية النموذجية للجمعيات التعاونية بعد موافقة وزير الشؤون ويمكن للجمعية ان تعدل النظام باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية وبما لا يتعارض مع الاسس والمبادئ والقواعد المنظمة للعمل التعاوني.

مادة 9

الهيئة هي الجهة المختصة بحل مجلس ادارة الجمعية في حال وجود مخالفات ادارية او مالية تستدعي ذلك كما يكون لها الحق في عزل احد اعضاء مجلس الادارة اذا تمت ادانته في جريمة منصوص عليها في قانون الجزاء بعد ابلاغ وزير الشؤون.

مادة 10

الهيئة هي المسؤولة عن ادارة الجمعية بعد حل مجلس الادارة عن طريق تعيين لجنة انتقالية لفترة ثلاثة اشهر على الاكثر لحين اجراء الانتخابات ويتوجب عليها تسليم العهدة للمجلس المنتخب.

مادة 11

يكون للهيئة موظف يختص بمتابعة سير العمل داخل كل جمعية ويكتب تقارير دورية عن اداء الجمعية ويمثل الهيئة عند عقد الجمعية العمومية لها.

كما يعهد اليه انجاز كل ما تطلبه الجمعية من معاملات.

مادة 12

يكون لمجلس ادارة الجمعية الحق في طلب استبدال موظف الهيئة اذا حاد عن مهامه الرسمية او تدخل في امور لا تعنيه.

مادة 13

تحدد الهيئة موعد ومكان الانتخابات السنوية للجمعيات التعاونية وتختص بالاعلان عن اسماء الاعضاء الذين تخلو مقاعدهم طبقا للنظام المتبع باللائحة التنفيذية.

مادة 14

ينشأ بالهيئة ادارة خاصة بكل محافظة من محافظات الكويت وتتبعها الجمعيات التعاونية التي تقع ضمن نطاق المحافظة ويكون لها مكتب في كل جمعية تعاونية لسرعة انجاز الاعمال.

مادة 15

لا يجوز للهيئة او اي من موظفيها التدخل في انتخابات الجمعيات التعاونية او دعم قوائم معينة عن طريق التأثير على الناخبين كما لا يجوز لموظفي الهيئة الترشح لشغل منصب عضو جمعية تعاونية.

مادة 16

الهيئة هي المسؤولة عن احالة من يثبت ادانته بالتعدي على اموال الجمعية الى النيابة العامة بعد ايقافه عن العمل.

مادة 17

يحظر على الهيئة السعي الى تحقيق أي غرض مناف للنظم والاداب العامة او التدخل في المنازعات السياسية او الدينية او اثارة العصبيات المذهبية والطائفية والعنصرية او الايماء الى ذلك.

مادة 18

الهيئة هي الجهة المخولة باصدار التعاميم والقرارات التنظيمية لكافة الجمعيات التعاونية بما يعود بالنفع عليها ويجب على الجمعيات التعاونية التعامل مع الهيئة على المشرف على اداء مهامها.

مادة 19

اتحاد الجمعيات التعاونية هو الجهة التي تمثل الجمعيات الاعضاء ويحرص على الزام الجمعيات بالجانب التعاوني ولا تحل الهيئة ممل الاتحاد وتكون داعما له في اداء عمل ولجانه ويكون لها المشاركة في الاجتماعات التي تنعقد تحت اسم الاتحاد دون ان يتكون لها حق التصويت على القرارات.

مادة 20

يستمر الاتحاد في تشكيل لجانه ومتابعة اعمالها ويكون للهيئة ممثل عنها في كل لجنة من لجان الاتحاد وترسل اللجان نسخة من محاضره الى الهيئة خلال اسبوع من تاريخ انعقادها.

مادة 21

يكون للهيئة الحق في رفض او تعديل او الموافقة على ماورد من قرارات في محاضر اجتماعات لجان الاتحاد وعند حدوث اختلاف في الرأي ترفع الهيئة الامر لوزير الشؤون للفصل فيه.

مادة 22

لا يجوز لمن يعمل بالهيئة او بالاتحاد من موظفين الجمع بين عملهم وترؤس مجلس ادارة جمعية تعاونية او ان يكون عضوا لمجلس اداراتها.

مادة 23

يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون كالتالي:

– مدير عام الهيئة يكون رئيسا بحكم منصبه.

-خمسة اشخاص من ذوي الرأي والخبرة التعاونية ويصدر بهم مرسوم بعد عرض وزير الشؤون.

– رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بحكم منصبه.

– ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية على الا تقل درجته عن وكيل مساعد.

-ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

-ممثل عن وزارة التجارة.

-ممثل عن بلدية الكويت.

– ممثل عن غرفة التجارة

مادة 24

مدة العضوية في مجلس ادارة الهيئة هي 3 سنوات ميلادية ويصدر باعضاء مجلس الادارة مرسوم وتنشر اسماؤهم بالجريدة الرسمية وتحدد مكافآتهم بقرار مجلس الوزراء.

مادة 25

يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة متضمنا نظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد الاجتماعات وتنظيم عمل اللجان.

مادة 26

تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الشؤون طبقا للقوانين المعمول بها ويتوجب على المدير العام ان يرسل نسخة من محاضر اجتماعات المجلس الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع.

مادة 27

للوزير الحق في الاعتراض على القرارات المتخذة بالاجتماعات كلها او بعضها وعليه ان يبدي ملاحظاته ليتم تعديلها من قبل المجلس وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم محضر الاجتماع.

مادة 28

يكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ سنتها المالية اول يوليو من كل عام وتنتهي في اخر يونيو من العام الذي يليه حيث تنتهي السنة المالية ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى حيث تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من السنة المالية التالية.

مادة 29

تتكون الموارد المالية من الآتي:

– الاعتماد المالي المخصص لها من الدولة.

-التبرعات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها.

– 2% من صافي ارباح كل جمعية تعاونية.

مادة 30

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المجالات التي اصبحت من اختصاص الهيئة وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين استبدالها ويستمر موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العاملون بقطاع التعاون في تصريف عملهم لصالح الهيئة الى ان يصدر قرار الوزير بنقل القطاع الى الهيئة دون المساس بحقوقهم المالية والادارية.

مادة 31

تسري احكام المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 من شأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل 1979 على موظفي الهيئة.

مادة 32

يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون من تاريخ صدوره والعمل به.

مادة 33

على رئيس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: تمتاز الحركة التعاونية في الكويت بالتطور الذاتي نظرا لمرونة المعطيات والتشريعات لها، وقد جاء المرسوم بالقانون رقم 24/1979 ليثبت أسس التعامل بهذا الأسلوب من العمل الجماعي داخل المجتمع منقسما على المناطق المختلفة، ثم جاءت النظم الأساسية وتعديلاتها لتسهيل عملية الجهود وتضافرها لتصب في نهر المصلحة الوطنية لترتوي عروقها وتتغذى أغصانها وتغدو أكثر قوة وأشد صلابة على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، فجاءت فلسفة جمع الحركة التعاونية بكل أجزائها ثم انصهارها في بوتقة واحدة تحت مظلة الهيئة العامة للتعاون.

واستنبط المعنيون بالأمر هذه الفكرة من وحي طبيعة العمل التعاوني منذ نعومة أظفاره في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، حيث يمتاز بالفكر المشترك والعمل المشترك والمنفعة التي تعم جميع من اشترك في البحث عنها اضافة الى استكمال مسيرتها المباركة الى افاق حدودها متجاوزة كل الصعوبات والعقبات التي اعترضت طريقها.

الا ان النهج التعاوني بكل ما حمله من تطورات ونجاحات الى جديد الأفكار، والى القلب المقترح والى الروح المفعمة بالطموح، ويحتاج الى الحوار الهادئ البناء والنقاش المثمر، واذا نحن استرجعنا الماضي القريب عند بدايات الحركة التعاونية نجد التجربة التي بدأت ثم كبرت وترعرعت ثم انتشرت وزادت أوراقها وأغصانها وكأنها الموصوفة في كتاب الله (حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة)، ذلك بسبب اصرار على تخطي الصعاب التي تعتري طريق الحركة التعاونية حتى وصل عدد الجمعيات التعاونية الى قرابة 55 والرقم في ازدياد ولا ريب في ان الأمر يحتاج الى جرعة جديدة من الفكر السليم والعمل السليم والانجاز الصحيح، بخلاف فكرة اتحاد الجمعيات التعاونية الذي وان كان يؤدي دورا مشهودا له بالجهد والروعة، الا انه يظل بعيدا كل البعد عن فكرة وفلسفة الهيئة العامة للتعاون.

وتأتي فكرة الهيئة لتكون المظلة الواقية للعمل التعاوني في المرحلة من التاريخ نتيجة للمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مدفوعة بتطور الفرد الكويتي وأفكاره الكثيرة، بعد ان ادى القطاع التعاوني خدمات جليلة لكل اطياف المجتمع الكويتي من ناحية والحكومة من ناحية اخرى تحت مظلة وارفة الظلال يستظل تحتها الطفل الصغير كما هو حال الشيخ الكبير، وتمتاز بالتنظيم المتقن والقانون الذي يساوي بين الجميع ويشرف على نقل هذا العمل المشترك الى مرحلة اخرى يكبر ويترعرع ويقف على مرتكزات صلبة لخدمة العملية التعاونية بكل أطيافها.

وتتركز الأفكار الرئيسية لهذا البناء الجديد على 3 اسس رئيسية:

اولا: ان البداية القوية لهذا العمل تبقى في وضع الأسس السليمة لهذا الصرح الجديد بحيث يستطيع الاجابة عن كل الأسئلة بكل احترافية ويبعث على الطمأنينة في نفوس المسؤولين من جهة، وفي نفوس المساهمين من جهة اخرى خصوصا ان مصدر القلق يأتي من نسيج مشترك ما بين الخوف على ضياع الأموال والدخول في روتين الحكومة الذي يمتاز بطول وقت الانتاج وان جاء صحيحا.

ثانيا: أن تكون الهيئة العامة للتعاون تحت اشراف الحكومة الموقرة من الجهة الواقية فقط وهي الجهة القانونية لاطفاء الشرعية المطلوبة بحيث تقيها الشرور التي قد تعترض طريقها، أما من الناحية القانونية فإن الهيئة قادرة على عملية التمويل الذاتي بعد التدقيق المطلوب على الميزانيات العامة للجمعيات التعاونية، وكذلك اتحادها المعلن وهي الفكرة الجديدة التي ان قدر لها النجاح فإنها تفتح باب الانتساب الى العهد الجديد من العمل في الكويت بعيدا عن الصرف الحكومي غير المبرر وبعيدا عن الترف والبذخ الذي يحتاجه المجتمع الكويتي شريطة أن تساهم الحكومة بجزء بسيط بميزانية الهيئة بهدف تثبيت هيمنة الدولة عن طريق اخضاع الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة.

ثالثا: تستطيع الهيئة العامة للتعاون ان تساهم بجهد كبير في استقطاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل وتقليل اعداد الباحثين عن عمل وجعلهم ينسابون وينصهرون في ميدان العمل من خلال طرق كثيرة منها العمل المباشر وهو التعيين في وظائف شاغرة بمختلف الجمعيات التعاونية وكذلك الهيئة، والتعيين غير المباشر وهو التدريب الميداني عن طريق الانخراط في برنامج يؤدي الى عمل حر مثل برنامج الحاضنات للاعمال الوطنية الذي لن يرى النور الا عن طريق الجمعيات التعاونية لأسباب كثيرة ليس المجال لحصرها، وانما نكتفي بالقول بأنها احدى فقرات عمل الحكومة للمرحلة المقبلة.

ويبقى القول ان الهيئة العامة للتعاون في حال انشائها ستمثل حالة جديدة من حيث الشكل والمضمون، فهي وان كانت غرفة من الغرف الحكومية الا انها تقترب الى حد كبير من القطاع الخاص، وذلك لأنها تهدف للربح بصورة واضحة لكي تتمكن من بناء مراكزها المالية وتقوية ايراداتها باستمرار، وهي من ناحية ثانية تهتم بالنشاط الاجتماعي للمساهمين وتوحد صفوفهم لتحقيق هدف واحد في وقت واحد هو تحقيق مبدأ نشر الوعي التعاوني بين افراد المجتمع، حيث تذوب الفوارق والضغينة.

هذا ما كان بالنسبة للفكر والفلسفة والاسباب التي تدفع باتجاه انشاء الهيئة، اما بالنسبة للكوادر الادارية والمالية التابعة لها فإن المرسوم بالقانون المنشأ للهيئة العامة للتعاون سيأخذ على عاتقه التفاصيل المختلفة للشكل الكادري الذي يتبع للهيئة، ولن يكون مختلفا عن الاشكال الموجودة بالهيئات الحكومية، والكل في مجال تخصصه مع بعض التعديلات والتغيرات الملازمة لمجال العمل.

اولا: رئيس مجلس الادارة والمدير العام (يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات).

ثانيا: اعضاء مجلس الادارة (عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة على أساس 4 من الوزارات +6 من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسوم أميري لمدة ثلاث سنوات).

ثالثا: يستدل على اللجان الدائمة للهيئة من واقع اللائحة التنفيذية لمجلس الإدارة وطبيعة الأعمال المناطة بكل لجنة، وكيفية ووقت اجتماعها وصحة انعقادها ومدتها الزمنية، وتحدد قيمة المكافاة التي يتقاضاها أعضاؤها.

رابعا: الهيكل التنظيمي للكادر الوظيفي لموظفي الهيئة:-

1-رئيس مجلس الادارة والمدير العام ـ يعين بمرسوم لمدة 3 سنوات ـ يرأس مجلس الادارة في اجتماعه طبقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية، ويمثل الهيئة أمام القانون ويكون مسؤولا عن جميع الموظفين

2-نواب المدير العام اثنان كل في مجال اختصاصه:-

أ – نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية وتتبعه الادارات التالية (الشؤون القانونية – ادارة الرقابة – ادارة التفتيش – شؤون العضوية).

ب- نائب المدير العام للشؤون التجارية والاستثمارية وتتبعه الادارات التالية (ادارة الاستثمار – الادارة التجارية – ادارة التنمية والتدريب – الانشاءات).

ويبقى الامر في نهاية المطاف بالنسبة للهيكل التنظيمي بيد مجلس ادارة الهيئة بعد انشائها وفقا للاحتياجات الآنية والمستقبلية.

شاهد أيضاً

جنان بوشهري: بيان “الصحة” عن توافر الأدوية “يناقض الواقع”..وسنعيد فتح الملف في المجلس مجدداً

قالت النائب د.جنان بوشهري إن بيان وزارة الصحة بشأن توفر الأدوية يناقض الواقع، مشيةر إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض