ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس ‘ وافد ‘ سنة وثلاثة اشهر مع الشل والنفاذ , وقضت مجددا ببراءته من سرقة مطبعه عن طريق اقتحام الغرفة بكسر بابها وكان ذلك ليلا .
وتتلخص تفاصيل الواقعه حسبما استقر ي يقين المحكمة ان المتهم شرع في سرقة محتويات المطبعة بأن قام بفتح الباب الخارجي لها بواسطة الة حادة ‘ درنفيس ‘ الا انه لم يتمكن من اتمام جريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو اكتشاف امره من قبل موظف المطبعه وفراره من محل الواقعه وكان ذلك ليلا , واضاف موظف المطبعه ان المتهم فتح الباب بدرنفيس ودخل الا داخلها الا انه قام برد الباب عليه واجبره على الخروج منها ولاذ المتهم بالفرار , مؤكدا بان الجاني كان يرتدي شورت اسود وتي شيرت ابيض وانه كانت توجد مركبة متوقفه امام المطبعه وكانت محركها يشتغل وبابها مفتوحا فقام باطفاء المحرك وتسليم المركبة لمخفر الشرطة .
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد عيد العجمي امام المحكمة مشككا في صحة الاتهام ,مؤكدا ان الواقعه لا دليل بشانها سوى اقوال المجني عليه والتي لم تأت بدليل اخر سيما وان قد عرض عليه المتهم ولم يتعرف عليه من ناحية ومن ناحية اخرى فقد انكر المتهم الاتهام المسند اليه سواء بالتحقيقات وجلسة المحكمة .
واضاف العجمي ان الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها اذا لم يستطع الفاعل لاسباب لادخل لارادته فيما اتمام الجريمة ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها او التصميم على ارتكابها ويعد المتهم شارعا سواء استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك اتمام الجمرية او اوقف رغم ارادته دون القيام بكل الافعال التي كان بوسعه ارتكابها ولا يحون دون اعتبار الفعل شروعا ان تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل .
اترك تعليقاً