عسكر العنزي يقترح قانون بشأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين

prefix-nqvirckmah

كويت نيوز: تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون في شأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين فيما يلي نصه:-

السيد / رئيس مجـلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحيـة ،،

مقدم الاقتــراح :عسكر عويد العنزي

اقتراح بقانون

في شأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

الفصل الأول

نطاق تطبيق القانون

مادة (1)

فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :

الشخص كبير السن : كل مواطن بلغ الخامسة والستين.، اللجنة الفنية المختصة: الجهة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصتها قرار من الهيئة وتضم فريقاً من ذوي الاختصاص في مجال رعاية المسنين

الاتصال: توفير الإمكانيات التكنولوجية الحديثة في أسلوب العمل لمواكبة التطور في العالم الحديث.

الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة لضمان تمتع كبار السن بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.

التصميم العام : تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام كبار السن.

التأهيل: إعداد كبير السن لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع مرحلته السنية.

إعادة التأهيل : إعداد كبير السن لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف من جديد مع المجتمع.

الهيئة : الهيئة العامة لشئون كبار السن. المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون كبار السن.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون كبار السن.

المدير العام : مدير عامة الهيئة العامة لشئون كبار السن.

المشرف : الموظف المختص بالإشراف على الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لكبار السن.

بطاقة كبار السن : مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشئون كبار السن يثبت

أن حامله كبير السن بناء على شهادة صادرة من اللجنة الفنية المختصة.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على كبار السن من الكويتيين والكويتيات في دولة الكويت.

الفصل الثاني

الخدمات

مادة (3)

مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن واتخاذ الترتيبات التيسيريه اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص كبار السن كالآتي :

الأولية بالعناية الصحية.

الأولية بالعناية الاجتماعية والنفسية.

الرياضة والترفيه.

التفرغ الفكري والأدبي والثقافي.

الاستقرار الإسكاني.

المواصلات.

فتح مجالات العمل حسب قدرات المسن عند الحاجة.

ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات أخرى.

الفصل الثالث

حقوق الأشخاص كبار السن

مادة (4)

تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفر التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص كبار السن بحقوقهم المدنية والسياسية كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم الخدمات خاصة لكبار السن في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة أو معين لخدمة كبار السن لضمان تمتعهم بحقوقهم.

مادة (5)

تلتزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على جميع الاحتياجات والخدمات لفئة كبار السن الحالية والمستقبلية.

مادة (6)

تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية بجميع المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن وتعمل على الحد من تدهور حالتهم الصحية كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.

مادة (7)

تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعده المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية لكبار السن في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد كما تلتزم الحكومة بتوفير الغرف المخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي لكبير السن في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.

مادة (8)

تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التربوية التدريبية لكبار السن وتوفير الكوادر المتخصصة لهم ومنحهم الحوافز المادية والمعنوية.

مادة (9)

تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج كبار السن في المجتمع حسب قدراتهم الصحية.

مادة (10)

تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب والورش التدريبية لكبار السن ودور الرعاية الايوائيه للحالات الضرورية في جميع محافظات دولة الكويت وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر المتخصصة على أن يكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة (11)

تلتزم الحكومة بتوفير احتياجات المسكن بمواصفات خاصة لكبار السن وذلك لكي يتمتعون بسكن مريح ولهم الأولوية بذلك حسب ما ينص عليه قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه.

الفصل الرابع

التأهيل والتشغيل

مادة (12)

تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة لكبار السن وفقاً لتخصصاتهم وتقديم لهم التسهيلات لاندماجهم في المجتمع.

مادة (13)

تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع إساءة استغلال الأشخاص كبار السن في العمل.

مادة (14)

تكافئ الدولة المتميزين من كبار السن في العمل.

مادة (15)

تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات اللازمة لكبار السن في جميع محافظات دولة الكويت وذلك بهدف اندماجهم في المجتمع.

مادة (16)

تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من كبار السن على ممارسة الرياضة ومساواتهم

مع الآخرين في التشجيع والمكافآت التي تمنح للرياضيين.

مادة (17)

تلتزم الجهات الحكومية والأهلية بالتقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون في جميع الأماكن العامة التي يرتادها كبار السن.

مادة (18)

يشترط لترخيص وسائل النقل وكذلك المركبات الخاصة وعامة الاستخدام أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبه لخدمات كبار السن.

مادة (19)

تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق كبار السن التي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم

من خلال :

توعيه وإرشاد كبار السن وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم.

تهيئة البيئة المحلية من خلال العملية التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة لكبار السن.

تنظيم حملات التوعية الإعلامية وحث وسائل الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن كبار السن.

الفصل السادس

الـرعاية الاجتماعيـة

مادة (20)

تلتزم الأسرة بتوفير الرعاية الاجتماعية لكبار السن من أفرادها الذين يثبت عجزهم

عن رعاية أنفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وتصدر الهيئة قرار بضوابط وإجراءات رعاية كبار السن.

مادة (21)

يتولى تقديم الرعاية لكبير السن الأبناء القادرون عليها وعلى القيام بشئونها فإذا تبين عدم توفر القدرة على الرعاية يكون المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين في دولة الكويت ممن يستطيع القيام بمسئولية رعاية كبير السن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفق الترتيب التالي:

الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية كبير السن مع إخطار المشرف بذلك أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي رعايته يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة في ذلك لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم

أو من غيرهم رعاية كبير السن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية حسب كل حالة وظروفها الخاصة.

مادة (22)

تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي والنفسي للإشراف على رعاية كبار السن ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيهم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحضر اللازم بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

مادة (23)

على الشخص المكلف برعاية كبير السن إخطار الهيئة في حالة وفاة المشمول بالرعاية

أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنة أو غيابه عن المسكن بعد إخطار الجهات الأمنية.

مادة (24)

للهيئة الحق في أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة كبير السن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل السابع

المـــزايا والإعفاءات

مادة (25)

يصرف مخصص شهري لكبير السن تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الحاجة ويستمر صرفة حتى وفاته.

مادة (26)

يستحق كبير السن أو ذويه ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحه مقدارها عشرة آلاف دينار كويتي زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لهم حتى يتم بناء

مسكن وفقاً لما يحتاجه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار وفي جميع الأحوال يكون الاستقطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار لكبير السن لسداد القرض بما لا يتجاوز خمس

في المئة من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسون دينار شهرياً.

مادة (27)

تستثنى الأسرة التي يكون أحد أفرادها كبير السن من أحكام المادة (29) من قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه.

مادة (28)

يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى كبير السن إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته الأخرى إذا كان كبير السن الذي يرعاه يحتاج إلى علاج في خارج البلاد أو داخل دولة الكويت.

مادة (29)

يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى كبير السن تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

مادة (30)

يعفى كبير السن من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

مادة (31)

استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (6) لسنة 1976 المشار إليه يستحق المستفيد المكلف برعاية كبير السن معاشاً تقاعدياً يعادل مئة بالمئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة للذكور والإناث ولا يشترط للحصول على

المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مادة (32)

يستحق كبير السن الذي لا يوجد له دخل شهري معاشاً طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.

مادة ( 33 )

تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لكبار السن كما تعمل الحكومة على تزويد كبار السن بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.

مادة (34)

يمنح كبير السن الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن حالته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابل مادي تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن مائة دينار كويتي.

مادة (35)

يجوز منح الرخص التجارية لكبير السن السن ولو كان يعمل عمل إضافي أو يحصل

على مخصصات شهرية أو معاش تقاعدي.

مادة (36)

يعطى كبير السن بطاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ووفقاً للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد حالته الصحية على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في دولة الكويت.

الفصل الثامن

الهيئة العامة لشئون كبار السن

مادة (37)

تنشا هيئة تعنى بشئون كبير السن ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة لشئون كبار السن تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

مادة (38)

تختص الهيئة بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية كبار السن وتشجيعهم على

النحو التالي :

إقرار السياسة العامة لرعاية المسنين ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.

وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية كبار السن وتأهيلهم

لحياه أفضل.

وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها

في هذا القانون.

الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتشجيع كبار السن في المدى البعيد والقريب وذلك بالتنسيق مع الأجهزة

المعنية بالدولة.

تشكيل اللجان الدائمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.

قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.

وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشئون كبار السن

وتحديد استثمارها.

اقتراح القوانين المتعلقة برعاية كبار السن.

إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتشجيع كبار السن.

دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون كبار السن وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات والإحصائيات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال رعاية كبار السن بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة.

وضع الخطط والبرنامج المتكافلة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علمياً على وسائل رعاية كبار السن.

وضع قاعدة بيانات إحصائية خاصة بكبار السن لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.

مادة (39)

يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

وزير الصحة.

وزير التربية ووزير التعليم العالي.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة ممثلين لجمعيات النفع العام المهتمة برعاية كبار السن يرشحهم مجلس إدارة تلك الجمعيات واثنين من ذوي الخبرة والكفاءة بشئون كبار السن ويصدر بتعينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة وتحدد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضرة أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس.

مادة (40)

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من ممثل من وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ويرشح الوزير المختص كل منهم ولا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد.

أربعة ممثلين من جمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية كبار السن تختارهم مجالس إدارة تلك الجمعيات واثنان من ذوى الخبرة والكفاءة لشئون كبار السن يتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام للهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي دوم أن يكون لهم حق التصويت

على القرارات.

مادة ( 41 )

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة

من المختصين بشئون كبار السن ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.

مادة (42)

تجتمع جمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية المسنين لترشيح واختيار ممثليها

في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة العامة لشئون كبار السن بناء على دعوة وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة ( 43 )

يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة

خاصة ما يلي:

تنظيم أعمال مجلس الإدارة وآلية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.

تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.

تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

مادة (44)

يختـص مجـلس الإدارة بالتالـي :

تنفيذ السياسة العامة للهيئة العامة.

إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة.

النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو احد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.

اتخاذ ما يلزم من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.

مادة (45)

يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول ابريل من كل عام وتنتهي أخر مارس من العام التالي واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي نهاية مارس

من العام التالي.

مادة (46)

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى قراره بالجهات والإدارات التي تنقل تبعتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.

الفصل التاسع

العقوبات

مادة (47)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز

عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً

من الأفعال التالية :

تزويراً في بطاقة كبار السن أو استعمالها مع علمه بتزويرها.

من أبدى أو قدم معلومات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق و المزايا لذوي كبار السن بهذا القانون.

من ساعد شخصاً من غير كبار السن في انتحال صفته.

مادة (48)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلاً عن إلزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة كبير سن يحق له بحكم القانون أن يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.

مادة (49)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية احد كبار السن أيا كان مصدر هذا الالتزام وأهمل بالقيام بواجباته نحو أو في اتخاذ ما يلزم تنفيذه لهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق الضرر بشخص كبير السن.

إما إذا نشأ عن ذلك وفاه الشخص كبير السن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.

مادة (50)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة كبير السن دون أن يكون له الحق في ذلك.

مادة (51)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مد لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين من استخدام المواقف الخاصة بكبار السن دون وجه حق وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.

الفصل العاشر

أحكام عامة

مادة (52)

تعيد الهيئة النظر في قيمة المخصصات المالية التي تمنح لكبار السن كل ثلاث سنوات

من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (53)

يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام المعاشات التقاعدية المقررة بموجب هذا القانون ويسري بشأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لو لم يرد بشأنه نص خاص.

مادة (54)

لا يجوز للموظف العام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الإشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشئون كبار السن سواء عن طريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة كبير السن إلا من قريبه من الدرجة الأولى أو من لدية وكالة رسمية.

مادة (55)

تحدد الهيئة المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له سواء من العاملين فيها أو من خارجها وتصدر الهيئة قراراً بتحديد اختصاصاتهم وسلطتهم الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.

مادة (56)

تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

مادة (57)

يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرئيسية وعلى رئيس

المجلس الأعلى إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

مادة (58)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (59)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

في شأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين

كبار السن جزء من المجتمع ، فهم اذا كانوا قد تركوا الحياة العملية فهذا لا يعد دليلاً على عجزهم فالخبرة والحكمة التي يملكونها من خلال العمل الطويل يشكل ثقلاً ووزنا لابد أن يعتد به ونتيجة التطور الذي نعيشه وتغير مشاكل المجتمع وتعقيداتها بحيث لا يجد كبير السن من أفراد الأسرة من يتفرع لخدمته أو يسهر على راحته .

لذا أصبح لزاماً أن توجد المؤسسات المتخصصة في رعاية كبار السن وأصبح من الواجب التفكير في أن المشكلة لا تعالج فقط بتوفير سكن وملبس ومأكل وإنما الرعاية يجب أن تمتد لتشمل تقدير الآخرين لهم وتعاطفهم معهم وتكوين صداقات في المجتمع وبذلك ينمو الأمل في البقاء والحياة في المجتمع ويتوفر لهم الرضا والاستقرار النفسي.

فالمسن يحتاج أكثر من غيره إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية وهنا فإن التعاون بين المؤسسات الصحية ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي وهيئات الشباب والرياضة وجمعيات النفع العام وقطاعات أخرى كالمؤسسات الوطنية للتمويل وغيرها يمكن أن يساعد في توفير المناخ الصحي والنفسي والاجتماعي للمسن والذي يساعد على مواصلة نشاطه ودوره في الحياة الكريمة والآمنة البعيدة عن المخاطر بكافة أشكالها. وقد ترجم دستور دولة الكويت – الصادر في 14 جمادي الاخر 1302 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 في الباب الثاني – المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي في المادة (11) التي تنص على:

تتكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الصحي والمعونة الاجتماعية والرعايا الصحية كما أن هناك أكثر

من (32) دولة في العالم تهتم برعاية المسنين وتعطى لهم اولية في كافة الخدمات الصحية والاجتماعية مع رعايتهم في المنازل.

شاهد أيضاً

«التمييز» تنظر الأربعاء المقبل دعاوى شطب الخليفة ومطيع والمحيلبي والحبيني

حددت محكمة التمييز يوم الأربعاء المقبل لنظر دعاوى شطب مرزوق الخليفة وأحمد مطيع وجابر المحيلبي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض