d301acab-7302-42ec-858f-28f29706b008

تقدم عدد النواب باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

ونص المقترح على أن يستبدل بنص البند خامسا من المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون النص التالي: «الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص دور العبادة. واستثناء من ذلك يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الطعن في هذا القرار».

وقال نائب إنه بعد ان رفض غالبية المجلس في العام الماضي تعديل قانون المحكمة الادارية الذي يتيح لمن سحبت جنسيته حق اللجوء للقضاء، تقدمنا بالمقترح مع عدد من النواب من جديد، وأعدنا طرح القانون لاهميته الدستورية، ولأنه يحقق العدالة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *