91023844-eb4e-4a4e-8e36-48361b317bea

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر الروضان، قراراً بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها. وجاء في القرار ما يلي:

المادة الأولى
تقبل محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة ويتم استلامها وإيداعها في ملف الشركة لدى الوزارة كوثيقة مرجعية للشركة ومساهميها وكل ذي شأن إذا كانت مستوفاة الشروط التالية:
1 – توقيع محضر الاجتماع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه أو الشخص الذي ترأس الاجتماع.
2 – إرفاق إقرار موقع من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجمعية مرفق بمحضر الاجتماع وفقاً للنموذج الملحق بهذا القرار.
3 – إرفاق بيان صادر عن وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة، يبين به إجمالي عدد أسهم رأسمال الشركة، وعدد الأسهم التي يجوز لها التصويت، وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة ونسبة الحضور.

المادة الثانية
يكون ترتيب أولوية حضور ممثل الوزارة في اجتماعات الجمعيات العامة بنوعيها وفقاً للحالات التالية:
1 – دعوة الوزارة لعقد هذه الجمعيات العامة على النحو المقرر قانوناً.
2 – الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
3 – طلب إدارة الشركة لأسباب مبررة تقبلها الوزارة.
4 – بناءً على طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن %5 من أسهم الشركة متى كان الطلب مقدماً خلال فترة زمنية لا تقل عن خمسة أيام عمل قبل عقد الجمعية.
5 – حالة انتخاب مجلس الإدارة.
ويجب ع‍لى ممثل الوزارة حال حضوره اجتماع الجمعية إعداد تقرير بمجريات الاجتماع على أن يتضمن بصفة خاصة البيانات التالية:
أ – النصاب القانوني الذي تحقق في عقد الاجتماع استناداً إلى تقرير ممثل وكالة المقاصة أو إقرار من رئيس الجمعية.
ب – صحة إجراءات الدعوى لعقد اجتماع، بما يتطابق مع الإقرار المشار إليه سابقاً في البند 2 من المادة الأولى.
ج – بيان أو شكاوى تم عرضها أثناء الاجتماع.
د – إثبات ما تم اتخاذه من قرارات وما تعلق بها من إجماع أو اعتراضات أو تحفظات أو مخالفات لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو عقد الشركة.
القبس


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *