4a89691c-6ab3-47ea-ab61-c8cd7a57db85

تبين المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إجراءات إسقاط عضوية النائب، إذ تنص على أنه «إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور، أو في قانون الانتخاب، أو فقد أهليته المدنية، سواء عرض له ذلك بعد انتخابه، أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك، على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها».

وتضيف المادة أن «هذا التقرير يتم عرضه على المجلس في أول جلسة تالية، وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس، على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويَصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه»، مبينة أن «إسقاط العضوية لا يكون إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً».


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *