تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لإنشاء مراكز الطوارئ والصدمات. ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن تلتزم الحكومة بإنشاء مركز طبي تخصصي – أو أكثر – لاستقبال الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث العنيفة أيا كان نوعها، وكذا الكوارث الطبيعية والبشرية، التي تحتاج إلى فريق طبي متخصص للتعامل مع تلك الإصابات الطارئة بتشخيصها وعلاجها وإنقاذ حياة المصابين فيها بأسرع وقت ممكن وفق مفهوم الفريق الطبي الشامل والمتكامل.
وجاء في المادة الثانية: ينشأ مبنى تلك المراكز بتصميم هندسي يتوافق مع التصاميم المتعارف عليها عالميا بشأن مراكز الطوارئ والصدمات، ويكون المبنى مستقلا بذاته من حيث الإنشاء أو ملحقا بأحد المستشفيات.
أما في المادة الثالثة فإنه يجب أن يكون أحد هذه المراكز التخصصية جاهزا للعمل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، سواء من حيث الإنشاء والتجهيز والتشغيل أو ما يلزمه من موارد بشرية من أطباء وفنيين وإداريين يتم إعدادهم على أعلى مستوى من الكفاءة.
ونص في المادة الرابعة على أن تتولى وزارة الصحة، وخلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إيفاد البعثات الطبية والإدارية إلى الخارج للتدريب على كيفية التعامل واستقبال الحالات والإصابات الناجمة عن الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية والبشرية وتشخيصها وعلاجها، كما تلتزم الوزارة بتنظيم دورات تدريب داخلية وخارجية للأطباء وأفراد الطاقم الطبي والإداري بالمركز، بما يكفل إحاطتهم وإلمامهم بجميع نواحي التقدم العلمي والطبي والإداري في هذا المجال.
ونص في المادة الخامسة على أن تنشأ إدارة مركزية في وزارة الصحة تختص بالمتابعة والإشراف على جميع وسائل الإسعاف البري والجوي والبحري، وإعدادها وتجهيزها وتطويرها بأفضل المعدات والأجهزة والطواقم الطبية، وتوفير العدد الكافي من وسائل النقل البرية والجوية والبحرية اللازمة لنقل وإسعاف المرضى والمصابين من جميع أنحاء الدولة، على أن تقوم هذه الإدارة بالتنسيق الدوري المشترك بين وسائل الإسعاف المختلفة لتقديم أفضل طرق الإسعاف، بما يضمن الحفاظ على حياة وأرواح المصابين في جميع الأحوال والظروف.
أما المادة السادسة فنصت على أنه يكون لهذه المراكز ميزانية تدرج ضمن ميزانية وزارة الصحة. في حين قالت المادة السابعة: يكون لهذه المراكز استقلال ذاتي عن جميع الإدارات التابعة لوزارة الصحة، وتتبع وزير الصحة مباشرة في الهيكل التنظيمي للوزارة.
اترك تعليقاً