قضت محكمة الإستئناف بتأييد براءة متهم من جلب خمور بقصد الإتجار.
وتعود واقعات الدعوى إلى ما ورد بمحضر الضبط من أنه وبناء على معلومات تفيد بقدوم حاوية تحمل ممنوعات وبموجب البيان الجمركي فهي تحتوي على محولات كهربائية إلا أنه وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تم تفتيش الحاوية والعثور على ممنوعات مخبأة داخل المولدات بطريقة سرية وعند فتحها تبين أنها مشروبات روحية وعليه تم إرجاع المضبوطات داخل الحاوية وترصيصها وتم تشكيل فريق لتسهيل خروج الحاوية لضبط المتهم وبمراقبة الحاوية وقت خروجها تم التوجه إلى مكان تسليمها وضبط مالكها المتهم.
وعلى اثره قدم المتهم للمحاكمة وحضر معه المحامي محمد الخالدي أمام محكمة أول درجة والتي قضت ببراءته، وقد استأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض طعنها وتأييد حكم أول درجة القاضي بالبراءة، وكان المحامي الخالدي قد دفع بإنتفاء أركان الجريمة في حق المتهم وإنتفاء صلته بها وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني ضده وتضارب أقوال الشهود حول الواقعة. وأيضاً بطلان إجراءات التفتيش والقبض على المتهم لإنتفاء حالة التبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة وأن مجرد قدوم المتهم بسيارته ثم ترجله منها إلى شاحنة ليس من شأنه بذاته توافر الدليل على اتهامه بجلب الخمر وتهريبه أو أن له أي صلة بالخمر المضبوط وجلبه كذلك إقرار سائق الشاحنة بأن المتهم لم يحضر إليه ولم يتعامل معه ولم يبدي استعداده لإستلام الشاحنة.
اترك تعليقاً