751729-1

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على تعديل المادتين (51/فقرة أخيرة)، و70 من القانون رقم 6 لعام 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وتضمنت التعديلات التي وافق عليها المجلس استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.

كما تضمنت استحقاق العامل في القطاع الأهلي إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوما بعد قضاء 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ، وذلك أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي ،مع الأخذ بعدم احتساب أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية ضمن الإجازة الدورية.

واوضحت التعديلات على استحقاق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الاولى من الخدمة


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *