قضت محكمة الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى التقرير بالإمتناع عن النطق بالعقاب.
وتعود واقعات الدعوى إلى ما شهد به أحد شهود الواقعة من أنه وحال مباشرته لعمله بمنفذ العبدلي وبناءاً على معلومات إستقاها من أحد الشهود تفيد حيازة المتهم لمواد مؤثرة عقلياً بالباص قيادته وحال وصوله قام بإجراء عملية التفتيش فعثر على عدد 8 أكياس يحوى كل منها أقراص بيضاء اللون وذلك داخل هيدروليك المركبة بطريقة سرية وكان ذلك بقصد إدخالها لموطنه بالمملكة العربية السعودية.
وعلى اثره قدم المتهم للمحاكمة وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم خمس سنوات وتغريه ألف دينار وأمرت بإبعاده عن البلاد.
وقد استأنف المحامي محمد الخالدي حكم أول درجة وأسس إستئنافه بناء على ظروف المتهم وماضيه وسيرته الحسنة وخلو صحيفة حالته الجنائية من ثمة قيود، وكذلك بطلان إجراءات القبض والتفتيش على المتهم، وأيضاً بطلان الاعتراف الصادر من المتهم بالتحقيقات كونه وليد اكراه مادي ومعنوي ولمخالفته للحقيقة والواقع.
اترك تعليقاً