قدم النائب محمد الدلال اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، ونص على ان “لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من اثنين من المحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية. ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة ثلاثة آلاف دينار”.
وجاء في مذكرته الايضاحية ما يلي:
صدر الدستور الكويتي ونص في المادة رقم 173 منه على أن يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وتبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها علي أن يكفل حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح، وفي حالة تقرير تلك الجهة عدم دستورية قانون أو لائحة فإنه يعتبر كأن لم يكن.
وصدر القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية متيحا للأفراد الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية إلا أن القانون جاء متشددا فى الشروط الواجب اتخاذها للطعن من الأفراد وعلى الأخص فيما يتعلق بمقدار الكفالة المقدمة للتقدم بالطعن وعدد المحامين المطلوب التقدم بالطعن.
وتابع: ولذلك جاء التعديل الماثل ليعدل بعض شروط تقديم الطعن المباشر للأفراد ليتيح للأفراد التقدم للطعن أمام المحكمة الدستورية مع الحفاظ على ضوابط الطعن وضمان جدية الطعن، وقد أتى النص المعدل ليجعل الكفالة المعدلة مبلغا يقدم مقداره ثلاثة آلاف دينار بدلا من خمسة آلاف، كما أورد النص المعدل أحقية محامين اثنين مسجلين فى المحكمة الدستورية بالتوقيع على طلب الطعن بدلا من ثلاثة محامين مسجلين أمام المحكمة الدستورية كما هو مقرر فى القانون القائم، وقد أتت هذه التعديلات لتحقيق توازن بين حق الأفراد مع الحرص على ضمان جدية الطعون أمام المحكمة الدستورية.



اترك تعليقاً