أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أنه ليس من صلاحيات البنك “التحقق من الجهات المستفيدة من الأموال المحولة أو المدفوعة لها”، مشدداً على أنه يحظر إفشاء الذمة المالية للأشخاص.
وجاءت إجابة الهاشل رداً على سؤال للنائب شعيب المويزري عما إذا قام البنك المركزي بصرف أو الموافقة على صرف أي مبالغ أياً كان مقدارها لأي من رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الوزراء الحاليين أو السابقين بخلاف ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت بصفاتهم الوظيفية أو النيابية خلال الفترة المنحصرة من تاريخ 31/ 7 / 2016 حتى تاريخ ورود السؤال.
وقال الهاشل، إنه وفقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، ويؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها.
وعليه، أوضح أن بنك الكويت المركزي يقوم في هذا الشأن بتنفيذ طلبات تحويل الأموال وأوامر الدفع وصرف الشيكات والدفع النقدي، التي ترده من الحكومة بعد التحقق من صحة المستندات، التي تخول البنك بإجراء هذه المعاملة داخل الكويت أو خارجها، وليس من صلاحياته الوقوف على الغرض من أي معاملة أو التحقق من الجهات المستفيدة من الأموال المحولة أو المدفوعة لها.
وأضاف أن البيانات والمعلومات التي وردت في سؤال العضو المحترم تعتبر من البيانات والمعلومات، التي يتعذر على بنك الكويت المركزي تزويدها للعضو، وذلك لتعلقها بالذمة المالية لأشخاص طبيعيين ويحظر إفشاؤها لكونها تندرج ضمن احترام الحق في الحرية الشخصية لهؤلاء الأشخاص، ولقد تجلى مفهوم هذه الحرية الشخصية كأحد الركائز الدستورية الأساسية في قرارات المحكمة الدستورية إذ أكد القرار رقم
1/1986 الصادر من المحكمة الدستورية بجلسته 14/6/1986 على ضرورة احترام الحق في الخصوصية طبقاً للمادة 30 من الدستور، وحظرت التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المراكز المالية والتسهيلات الائتمانية من عملاء البنك المركزي والبنوك الأخرى الخاضعة لرقابته سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، كما أورد القرار المذكور أن “نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد الأشخاص إنما يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة، بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها وإشاعة أسرارها، التي يحرص عليها الفرد في المجتمع، مما ينبغي معه حماية هذا السر (الذمة المالية) تأكيداً للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة من أجل تدعيم الائتمان العام باعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة، بما يصح معه القول، إن التعرض لعناصر الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه في الخصوصية، وهو حق يحميه الدستور، شأنه في ذلك شأن التعرض لحالته الصحية والعاطفية والعائلية، وتمتد الحماية أيضاً للشخص الاعتباري.
اترك تعليقاً