1280x960-76

كويت نيوز: تقدم 5 نواب هم: د. خليل عبدالله، وعدنان عبدالصمد، وعبدالوهاب البابطين، ود. عودة الرويعي، وحمدان العازمي باقتراح بقانون بشأن قانون تكافؤ الفرص بصفة الاستعجال، ونص القانون في المادة الأولى: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص مدلولات لمعنى آخر، وهذه الجهات هي المعنية بتطبيق وتنفيذ هذا القانون، وذلك حسب ما يلي:

القطاع العام: يشمل جميع الجهات الحكومية ومؤسساتها وإداراتها وهيئاتها ومن يمثلها والشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم فيها بأكثر من خمسين في المئة من رأسمالها، شاملا كل ما سوف ينشئ ويستحدث في المستقبل من قطاعات ذات شخصية اعتبارية تابعة للجهات الحكومية المذكورة أعلاه، والموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية أو لنظام الكادر الخاص الحكومي.

القطاع الأهلي أو الخاص: يشمل جميع الشركات أو المؤسسات الخاصة والعاملين فيها، والتي ينطبق عليها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويقصد بالشركات والمؤسسات الخاصة والفردية بحسب قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 المسجلة بالمناقصات العامة أو تشارك فيها الدولة بنسبة أقل من خمسين في المئة.

كما شمل القانون كلا من: القطاع النفطي، الجمعيات التعاونية، جمعيات النفع العام، النقابات المهنية، الهيئات الرياضية.

ونصت المادة الثانية: يقصد بقانون مبدأ تكافؤ الفرص هو إتاحة ظروف وشروط ومعايير موحدة أمام جميع المواطنين من أجل حصولهم على استحقاقات متماثلة تتناسب مع كفاءة كل منهم ونزاهته وإبداعه وقدرته على تقديم أعمال ذات مردودات إيجابية للوطن، بحيث تتعادل الحقوق مع الواجبات المفروضة، بما يؤدي إلى شيوع أعلى حدود العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية وضمان القضاء على أنواع المعاملة غير العادلة في بعض نواحي الحياة العملية والعلمية والثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية والانتفاع بخدمات المرافق العامة التابعة للدولة، وأن تكون الفرص متاحة للجميع دون استثناء وغير مرتبطة بالمكانة الاجتماعية أو بالجنس أو بالدين أو العقيدة أو بالمذهب أو التوجه الفكري أو الفئوي أو الحسب أو النسب أو الواسطة أو المحسوبية.

ونصت المادة الثالثة: هذا القانون يهدف إلى حظر التمييز العنصري بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمحاربة أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين الناس، يقوم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق أو النسب أو الطائفة أو المعتقد أو الحض أو تعطيل أو عرقلة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية أو اللصيقة بشخصية الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان العملي أو العلمي أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني أو المعتقدي أو في ميدان آخر من ميادين الحياة العامة أو الخاصة.

ونصت المادة الرابعة على الآتي: كل ما يخالف هذا القانون يعد جريمة يعاقب عليها القانون أو تدرج تحت اسم جريمة جنحة مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص، وهي الجريمة التي تمس الوحدة الوطنية على أساس عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتسبب التفرقة في عملية التوظيف والمحاباة في التعيين والترقية والتدرج الوظيفي والتطوير والتدريب، والبعثات الدراسية، والبرامج التعليمية، وغيرها من الأعمال المخالفة للعمل الوظيفي بين المواطنين وأحقية المتقدمين والعاملين والمتعاملين معهم بدون أساس من القانون أو النظام أو اللوائح، وتحقق النزاعات والتفرقة بين نسيج الشعب الكويتي، وتقود للتمايز بين الناس من ناحية، وانتهاكاً لحقوقهم وحرياتهم الوظيفية والعامة من ناحية أخرى ويطبق على مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون».

العقوبات

ونصت المادة الثالثة عشرة: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر، يعاقب بعقوبة جريمة جنحة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (3000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام هذا القانون، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي، إذا ارتكبت المخالفة من أحد الممثلين القانونيين للقطاع العام من القياديين ومن في حكمهم إذا ثبت أنه أصدر مثل هذه الأفعال بقصد إحداث تمييز بين المواطنين وإثارة الفتنة أو عدم المساواة».

وأضافت المادة «وفي كل الأحوال إذا ثبتت الأفعال الجرمية من أحد العاملين بالقطاع العام ومن في حكمه يتم عزله من الوظيفة العامة، ويتم حرمانه من الترشح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضواً بها، وحرمانه من الاشتراك في أي انتخابات لأعضاء المجالس والهيئات العامة، وحرمانه من مزاولة المهن الحرة بالنسبة لممارسيها، كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً لقواعد رد الاعتبار».

ويسري حكم هذه المادة على الممثل القانوني لكل وسيلة من الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة، وأي وسيلة إلكترونية تهدد الأمن والنظام العام، سواء وقعت هذه الأفعال داخل دولة الكويت أو خارجها، طالما كان يمثلها أحد مواطني دولة الكويت أو أحد المقيمين على أرضها بصورة مشروعة أو غير مشروعة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *