كويت نيوز: أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو.
وجاء في الاتفاقية بحسب ما نصت المذكرة الإيضاحية انه رغبة في تسهيل سير عمليات منظمة حلف شمال الأطلسي والتي تجري عمليات في منطقة دولة الكويت وذلك تحت مظلة قرارات مجلس الأمن من خلال تحديد الوضع القانوني للأفراد المشاركين في عملية العبور في اقليم دولة الكويت، واعتبار ان دولة الكويت هي عضو في مبادرة اسطنبول للتعاون وان من ضمن إطار المبادرة أحكاما مناسبة وكافية لتسهيل مشاركة أفراد القوات المسلحة لدولة الكويت في أي من برامج التعاون المتفق عليها خاصة ان نصوص هذه الاتفاقية لا تمس سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.
لذلك فقد تم بتاريخ 29/2/2016 في مدينة الكويت التوقيع على اتفاقية بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو.
وتناولت المادة (الأولى) من الاتفاقية تعريفات المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية ونصت المادة (الثانية) على الإجراءات والامتيازات والحصانات وغيرها من الأحكام التي تنظم دعم الدولة المضيفة والعبور عبر إقليم دولة الكويت.
وبينت المادة (الثالثة ) تزويد دولة الكويت بالجداول المتضمنة تفاصيل عملية العبور بما في ذلك المسارات المسموح بها ونقاط الدخول والخروج والخدمات والتسهيلات التي يتم طلبها مسبقا من قبل حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاوليه والفترات الزمنية المطلوبة للسماح بالعبور او التمركز او اي تفاصيل متعلقة بعبور القوات او الأفراد سيتم طلبها من قبل دولة الكويت الى الحد الذي تتفق فيه هذه المطالب مع القانون الدولي وسوف يتم تحديدها بترتيبات لاحقة تبرم بين حكومة دولة الكويت وحلف الناتو.
وأوضحت المادة (الرابعة) الإجراءات الضرورية التي يجب ان تقوم بها سلطات دولة الكويت لأمن وحماية الناتو وقواته وافراده وكل ما يتعلق بالحلف ويكون متواجدا في اقليم دولة الكويت بما في ذلك الخدمات المادية اللازمة للعملية اثناء العبور او التمركز، واشارت المادة (الخامسة) الى أنه لا يخضع مقاولو حلف الناتو الذين يعملون ضمن اطار العملية للقوانين او اللوائح المحلية في الأمور المتعلقة بشروط وبنود عقودهم ولهم الحق في التعاقد على ان تكون العقود المبرمة مع المقاولين والشركات المحلية متطابقة مع القوانين الكويتية وضمن سياق بنود هذه الاتفاقية.
ونصت المادة (السادسة) من الاتفاقية على أن تمنح قوات وأفراد ومقاولو حلف الناتو الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنحها دولة الكويت للأفراد الإداريين والفنيين وفقا للمادة 2/37 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة بتاريخ 18/4/1961.
واستثناء يجوز لدولة الكويت وبناء على أسباب بالغة الأهمية ان تطلب من حلف الناتو ومن الدول الأعضاء فيه او الدول المشاركة من غير الأعضاء بالحلف التي يتواجد أفرادها في اراضي دولة الكويت وفقا لنصوص هذه الاتفاقية إسقاط الحصانة القضائية عن أفرادها العسكريين او الافراد المدنيين.
واوضحت المادة (الثانية عشرة) حق قوات حلف الناتو برفع علم حلف الناتو والاعلام الوطنية لدولهم ووحداتهم وعلم دولة الكويت ان كان مناسبا.



اترك تعليقاً