1452273632_52_5463723490295416

كويت نيوز: تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا غدا، من المقرر ان تصوت خلاله على تقريرها بشأن قانون مكافحة الفساد، بعد أن أدخلت العديد من التعديلات على مواد القانون، في وقت تسلم رئيس وأعضاء اللجنة مذكرة بالرأي من مستشاري اللجنة، رصدت عددا من المثالب في بعض المواد واوصت بتعديلها.
وجاء في مذكرة اللجنة، التي حصلت “الجريدة” على نسخة منها، “احال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحات بقوانين، والمشروع بقانون بشأن مكافحة الفساد في 21 ديسمبر 2015، لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس الموقر”.

فكرة «مكافحة الفساد»

وقالت المذكرة: “إن الفكرة التي تقوم عليها القوانين المقترحة تجتمع على أهمية وضرورة وجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية، والتي سبق أن أنشئت بموجب المرسوم بقانون رقم (249 لسنة 2012 التي قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة في 20 ديسمبر 2015 بعدم دستوريته، واستندت في قضائها إلى انتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره)”.
وجاءت الاقتراحات والمشروع بقانون متضمنة في الغالب الأعم منها ذات الأحكام والنصوص للمرسوم بقانون المقضي بعدم دستوريته، وجاء المشروع بقانون أوسع في بعض التعديلات وأتى بأخرى جوهرية فيكون هو الأساس في البحث والدراسة.
وبشأن الرأي القانون: جاء فيه ما يلي:
اولا شبهة عدم الدستورية:
(أ) المادة 2 البند رقم 7 الفقرة 5 تثير شبهة عدم الدستورية ومخالفة المادة 29 من الدستور والتي تنص على ان:
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.
وذلك لأن النص اشترط مرور فترة 6 أشهر على العسكريين أو الدبلوماسيين او المدنيين في الوزارات إذا دخلوا فئة “في حكم القيادي” وفي ذلك إخلال وتمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية الخاضعين لذات الفئة.

الكسب غير المشروع

علاوة على أن النص بحالته يعطي إباحة لفعل تجريمي مدة 6 أشهر، وهي عن جريمة الكسب غير المشروع والجرائم المرتبطة لعدم تطبيقه عليهم إلا بعد 6 أشهر من التحاقهم بالفئة المذكورة. وهو ما نرى معه حذف عبارة “مدة تزيد على 6 أشهر في الفقرة 5 البند 7 المادة 2.
ب- ما يثار بشأن تعريف جريمة الكسب غير المشروع الواردة بالمادة 48 من المشروع، والتي تنص على “كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء كان في حسابه أو حساب زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه…..”.
وقد عرف المشروع الكسب غير المشروع: “كل زيادة في الثروة او انتقاص في الالتزامات تطرأ -بسبب تولي الوظيفة او قيام الصفة– على الخاضع لهذا القانون او أولاده القصر او من كان وليا او وصيا او قيما عليها متى كانت لا تتناسب مع مواردهم، وقامت دلائل كافية على عدم مشروعية مصدرها”.
وهذا الادعاء بعدم الدستورية مردود عليه بالآتي:
1 – جريمة الكسب غير المشروع هي جريمة خاصة مستقلة الأركان وتختلف عن جرائم أخرى مثل جريمة الرشوة او استغلال النفوذ او الاستيلاء على المال العام وان كان يجمع بينهم جميعاً صفة الموظف العام… والمال العام فمثلا جريمة الرشوة هي اخذ او طلب الموظف العام او من في حكمه “عطية” لاداء عمله او الامتناع عن عمله، وجريمة استغلال النفوذ ان يطلب الموظف العام لنفسه او لغيره “عطية” او وعدا بـ”عطية” لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او محاولة الحصول من اي سلطة عامة على أعمال او أوامر او قرارات او تراخيص… الخ. وجريمة الاستيلاء على المال العام هي سرقة الموظف للمال العام.
2- أما جريمة الكسب غير المشروع فهي جريمة مستحدثة لم يعرفها القانون من قبل، يخضع لها الفئات المنصوص عليها بالقانون فقط.

مصادر الثروة

وتهدف جريمة الكسب غير المشروع الى الحد من الفساد وكشفه عن طريق تقديم إقرار ذمة مالية للخاضع للقانون تضم ثروته وثروة أولاده القصر والمشمولين بولايته أو وصايته ويبين في الإقرار مصادر تلك الثروة من أعمال تجارية، عقود، ميراث، بيع، شراء وجميعها أسباب كسب الملكية.
فإذا ثبت لدى الهيئة أو النيابة العامة وجود أموال اخرى في ذمة الخاضع “المتهم” بدون مستندات أو أدلة تثبت مصدرها قامت جريمة الكسب غير المشروع واكتملت أركانها، فجريمة الكسب غير المشروع هي الزيادة التي تطرأ على ثروة الخاضع لأحكام القانون دون وجود دليل على مصدرها.
3- أما عن الادعاء بأن النص يخالف قرينة البراءة المفترضة ويجعل المتهم يثبت براءته وهي مفترضة… فهذا الادعاء يخالف حقيقة الأمر فدائماً يفترض البراءة في الشخص المتهم… إما إذا قامت ضده أدلة او قرائن تدل على ارتكابه جريمة ما فقد سقطت قرينة البراءة المفترضة، وأصبح المتهم أمام دليل او أدلة أو قرائن تدل على ارتكابه الجريمة، وعليه دفع هذه الأدلة وتقديم أدلة تنفي ارتكابه الجريمة أو أدلة لمشروعية الفعل المرتكب وهو مشروعية مصادر زيادة الثروة وعدم علاقتها بالوظيفة أو الصفة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *