5 نواب يقترحون قانوناً جديداً لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين

445644-216165كويت نيوز : تقدم النواب د.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي ونبيل الفضل وفيصل الدويسان وروضان الروضان بالاقتراح بقانون بشأن تكافؤ الفرص، ونصت مواده على الآتي:
الباب الأول: الجهات المعنية بتطبيق القانون

التعريفات

مادة 1: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص مدلولات لمعنى آخر، وهذه الجهات هي المعنية بتطبيق وتنفيذ هذا القانون، وذلك حسبما يلي:

٭ القطاع العام: يشمل جميع الجهات الحكومية ومؤسساتها واداراتها وهيئاتها ومن يمثلها والشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم فيها بأكثر من 50% من رأسمالها شاملا كل ما سوف ينشأ ويستحدث في المستقبل من قطاعات ذات شخصية اعتبارية تابعة للجهات الحكومية المذكورة أعلاه، والموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية أو لنظام الكادر الخاص الحكومي.

٭ القطاع الأهلي أو الخاص: يشمل جميع الشركات أو المؤسسات الخاصة والعاملين فيها والتي ينطبق عليها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويقصد بالشركات والمؤسسات الخاصة والفردية بحسب قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 المسجلة بالمناقصات العامة أو تشارك فيها الدولة بنسبة أقل من 50%.

٭ القطاع النفطي: يشمل جميع الشركات أو المؤسسات وأصحاب الأعمال النفطية الذين يزاولون الأعمال بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، حسب ما نص عليه القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل بقطاع الأعمال النفطية وهو يشمل عمال النفط الكويتيين الذين يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية وذلك حسب ما نص عليه القانون.

٭ الجمعيات التعاونية: كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون طبقا لأحكام المرسوم بالقانون الكويتي رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ـ لمدة محددة أو غير محددة ـ بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضاء الجمعية والمساهمين عن طريق اتباع المبادئ التعاونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي يجب ان يتم تسجيلها واشهارها قبل تكوينها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعية المزارعين الكويتية وغيرها.

٭ جمعيات النفع العام: جميع الجمعيات الحكومية التي تقدم خدمات للمجتمع وعلى سبيل المثال لا الحصر جمعية المحامين/ جميعة الصحافيين/ جمعية المهندسين.. الخ، والتي تتبع أو تكون تحت رقابة ومتابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون لها ميزانيات مخصصة من الدولة وتتم المراقبة عليها من قبل الوزارة المعنية ولها قانون ينظم عملها وانتخاباتها وواجباتها.

٭ جمعيات النفع الخاص: جماعة تضم عددا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط انساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو خيري، بغير قصد الربح المادي أو الاشتغال بالأمور السياسية، والتي يتم اشهارها بالطرق القانونية المتبعة بالدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المبرات الخيرية وغيرها ممن ينتهج ذات العمل والنشاط.

٭ النقابات المهنية: وهي تنظيم يقوم على أساس تنظيم المهنة وممارسة العمل والمهنة، اذ ينضوي تحت لوائها مجموع الأفراد الذين يعملون في قطاع معين أو في مهنة معينة، ولذلك تعتبر من القنوات المنظمة المهمة للعمل الجماعي والمشاركة في ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والعقبات التي تعترض طريق أعضائها من المكونين لها أو المنظمين اليها، سواء في سعيهم للنهوض بأوضاعهم المعنوية والمادية أو في سعيهم للارتقاء بمجتمعهم ووطنهم، فضلا عن تنظيم ممارسة المهنة ووضع الآداب والاخلاقيات الخاصة بها، كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة لنقابة العاملين وغيرها من النقابات التي تنشأ على أساس تطوعي، وأحيانا اجباري، لكي تضم من يعملون في مهنة واحدة أو تخصص واحد وتحدد أهدافها وطرق الانتساب اليها ونظام عملها، حيث أجاز قانون العمل الكويتي لأصحاب الأعمال والمهن انشاء اتحادات للعمال الذين يشتغلون في مؤسسة واحدة أو حرفة واحدة أو صناعة واحدة، أو بمهن أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض، ان يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤون العمال، وأجاز المشرع الكويتي كذلك للعاملين بالقطاع الحكومي أو النفطي تكوين مثل هذه الاتحادات أو النقابات.

٭ الهيئات الرياضية: يقصد بالهيئات الرياضية الهيئات التي تؤسس بالتطبيق لاحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لمدة غير معينة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بها من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء، ويندرج تحت هذه التسمية الأندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية.

الباب الثاني: الأحكام العامة

مادة 2: يقصد بقانون بمبدأ تكافؤ الفرص هو اتاحة ظروف وشروط ومعايير موحدة أمام جميع المواطنين من أجل حصولهم على استحقاقات متماثلة تتناسب مع كفاءة كل منهم ونزاهته وابداعه وقدرته على تقديم أعمال ذات مردودات ايجابية للوطن، بحيث تتعادل الحقوق مع الواجبات المفروضة، بما يؤدي لشيوع أعلى حدود العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية وضمان القضاء على أنواع المعاملة غير العادلة في بعض نواحي الحياة العملية والعلمية والثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية والانتفاع بخدمات المرافق العامة التابعة للدولة، وأن تكون الفرص متاحة للجميع دون استثناء وغير مرتبطة بالمكانة الاجتماعية أو بالجنس أو بالدين أو العقيدة أو بالمذهب أو التوجه الفكري أو الفئوي أو الحسب أو النسب أو الواسطة أو المحسوبية.

مادة 3: هذا القانون يهدف الى حظر التمييز العنصري بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمحاربة أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين الناس، يقوم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق أو النسب أو الطائفة أو المعتقد أو الحض أو تعطيل أو عرقلة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية أو اللصيقة بشخصية الانسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان العملي أو العلمي أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني أو المعتقدي أو في ميدان آخر من ميادين الحياة العامة أو الخاصة.

مادة 4: كل ما يخالف هذا القانون يعد جريمة يعاقب عليها القانون أو تدرج تحت اسم جريمة جنحة مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص وهي الجريمة التي تمس الوحدة الوطنية على أساس عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتسبب التفرقة في عملية التوظيف والمحاباة في التعيين والترقية والتدرج الوظيفي والتطوير والتدريب والبعثات الدراسية والبرامج التعليمية وغيرها من الأعمال المخالفة للعمل الوظيفي بين المواطنين وأحقية المتقدمين والعالمين والمتعاملين معهم بدون أساس من القانون أو النظام أو اللوائح وتحقق النزاعات والتفرقة بين نسيج الشعب الكويتي وتقود للتمايز بين الناس من ناحية وانتهاك حقوقهم وحرياتهم الوظيفية والعامة من ناحية أخرى ويطبق على مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثالث: نطاق التطبيق

مادة 5: تلتزم جميع قطاعات الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، بتطبيق أحكامه في كافة تعاملاتها مع المواطنين سواء كعاملين أو متقدمين للعمل، أو شاغلين للوظائف العامة أو الخاصة أو المتقدمين لشغلها أو مقدمين للخدمات أو متلقين لها أو موردين للسلع أو مشترين لها، أو متقدمين للعضوية أو للحصول على التراخيص المهنية أو غير ذلك من التعاملات، سواء كانت عامة أو خاصة بالتقيد بالقواعد العامة لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين بالمخالفة لما أقره الدستور والقوانين الكويتية والاتفاقات الدولية وضرورة التقيد بقواعد ومبادئ العدالة والحرية والمساواة وضمان الانصاف ووقف الانتهاكات لحقوق الانسان على أساس الجنس أو النوع والأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الظروف الصحية وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين دون ان يستند في ذلك لمعايير موضوعية ومشروعة.

مادة 6: لا يجوز لأي من القطاعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون أو من يمثلها، وأي عضو أو موظف أو عامل في هذه الجهات، باستخدام أي وسيلة من وسائل الاعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الالكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة تشكل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص أو التحريض على ممارسة التمييز وفقا لما عرفه هذا القانون أو الدفع به في أداء وظائفها بكافة أنواعها.

ويسري هذا الحكم ولو وقعت الأفعال السابقة من أي فرد سواء أكان في منصب عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة.

مادة 7: لا يجوز لأي موظف عام أو خاص ان يمتنع عن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أو ان يمارس التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أدائه لوظيفته تجاه أي فرد من الأفراد أو تجاه أحد العاملين في الوظيفة سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قانون أو نظام أساسي أو لائحة تنفيذية أو قرارات ادارية أو لوائح داخلية أو بأي صورة أخرى من صور أداء الوظائف العامة أو الخاصة.

مادة 8: بالنسبة للوظائف العامة بالدولة المدنية أو العسكرية وأجهزتها واداراتها التابعة لها والوظائف في القطاع العام داخل الكويت أو خارجها، يجب ان تكون المنافسة فيها بالتوظيف بالأسلوب الرقمي من خلال عدم الكشف عن اسم المتقدم لشغل هذه الوظائف والاستعاضة عن ذلك برقم يمنح لكل متقدم في المنافسة على جميع تلك الوظائف وفي جميع اجراءتها وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

مادة 9: بالنسبة للقطاع الخاص ومن في حكمه بالمعنى الخاص المنصوص عليه بالمادة الأولى ممن يشملهم هذا القانون، فانه لا يجوز لرب العمل أو من يمثله قانونا أو عامليه ان ينحى عن مبدأ تكافؤ الفرص أو يمارس التمييز بين المواطنين والموظفين وفقا لما عرفه هذا القانون سواء عند التعيين أو أثناء أداء الوظيفة تجاه أي فرد من الأفراد أو تجاه أحد العاملين في تلك الجهات بأي صورة كانت سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات أو لوائح أو أي صورة أخرى من صور أداء وظائفهم.

مادة 10: بالنسبة لجمعيات النفع العام أو الخاص والهيئات الرياضية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية، لا يجوز لأي من هذا الجهات سواء التي تشرف عليها الدولة أو الخاصة وكل من يمثل هذه الجهات السابق ذكرها، من ان يخالف مبدأ تكافؤ الفرص أو يحض على التمييز بين المواطنين أو الموظفين أو العاملين وفقا لما عرفه هذا القانون تجاه أي فرد من الأفراد بالكويت أو تجاه الموظفين فيها أو تجاه الأعضاء المنتسبين لها أو المشتركين فيها أو تجاه أي عضو من الأعضاء العاملين فيها.

مادة 11: بالنسبة لكافة المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة، يقع عليها الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين طالبي العلم والمتعلمين على أساس الجنس الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو لذوي الاحتياجات الخاصة أو للمعاقين وفقا لما عرفه هذا القانون، ومراعاة التقيد بالمعايير والأحكام التالية:

1 – شروط ومعايير القبول.

2 – شروط ومعايير التقييم واختبارات النجاح.

3 – شروط التأهيل للحصول على المنح الدراسية والعلمية والايفاد في بعثات دراسية وتعليمية.

4 – المزايا والتسهيلات والخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

5 – شروط ومعايير الفصل أو الطرد.

6 – شروط ومعايير الاثابة والتحفيز على التفوق والجزاءات التأديبية.

7 – شروط ومعايير تعيين الخريجين أو المتقدمين لوظائف التدريس في الجامعات العامة والخاصة.

8 – أي مزايا أخرى غير ما ذكر سابقا.

مادة 12: التزام كافة القطاعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بكافة أحكام هذا القانون بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز وفقا لما يلي:

1- المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة والجودة والكفاءة، دون تمييز بين المواطنين، مع التزام صاحب العمل بإجراء مسح سنوي لتقييم أسباب الاختلاف في الأجر بين العمل المتساوي في القيمة والجودة وتحديد الأسباب سواء كانت ناشئة بطريق مباشرة أو غير مباشرة بسبب التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من المعاقين، واتخاذ ما يلزم لإصلاح الخلل تحت طائلة المساءلة القانونية الجزائية والمساءلة المدنية ان كان لها مقتضى.

2- المتقدم للوظيفة أو طالب الترقية أو التدريب أو الطالب لبعثة دراسية الذي يرفض طلبه الحق في الحصول على اقرار مكتوب في شأن مؤهلات والنطاق التعليمي والتدريب والخبرة المهنية وغير ذلك مقارنة مع الشخص المتقدم الآخر والذي حصل على تلك الوظيفة أو الترقية أو التدريب أو الحاصل على البعثة وما يتميز به عن غيره ممن يماثله في التقدم للوظيفة.

3- توفير ظروف وتسهيلات مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجال والنساء، مع الأخذ بعين الاعتبار ما للمرأة من خصوصية بما يمكنها من الجمع بين الوظيفة وواجبات الأمومة.

4- التزام المسؤولين وأرباب الأعمال باتخاذ تدابير لمنع التمييز بين المواطنين العاملين أو المتعاملين معهم والحيلولة دون اضطهادهم أو تعرضهم لأي نوع من أنواع التحريض على التمييز.

5- التزام المسؤولين وأرباب الأعمال بعدم التمييز ضد المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الاعاقة ومنحهم الأولوية، مع مراعاة توفير تسهيلات خاصة لتمكينهم من القيام بعملهم.

6 – التزام المسؤولين وأرباب الأعمال باحترام مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في توزيع أنواع الوظائف بين شرائح العاملين المختلفة من الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، أو في اتاحة الفرصة لشغل الوظائف الشاغرة.

7 – الالتزام في حالة وجود خلل في تمثيل كافة شرائح المجتمع سواء على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو لذوي الاحتياجات الخاصة أو للمعاقين، باعادة التوازن واصلاح الخلل من خلال التمييز الايجابي عند التعيين في حدود الوظائف الجديدة أو الشاغرة، وذلك لمدة مؤقتة ومعقولة تسمح باصلاح أي خلل.

8 – لا يجوز للمسؤولين ولأرباب العمل اصدار تعليمات أو وضع سياسة للتعيين أو الترقي أو أي مزايا وظيفية أو التدريبية تتضمن تمييزا غير مشروع بين المواطنين المتقدمين للعمل أو العاملين طالبي التدريب والترقي والبعثات.

9 – التزام المسؤولين وأرباب العمل بالتحقيق في أي شكوى تتعلق بمخالفة مبدأ تكافؤ الفرص أو التمييز غير المشروع بين الموظفين أو نتيجة اضطهاد أي عامل أو عاملة أو نتيجة الاساءة للاعتبارات الشخصية أو الدينية أو العقائدية أو الاجتماعية أو المذهبية أو الطائفية أو الفئوية، واتخاذ التدابير التي من شأنها حماية المواطن والمجتمع من مثل هذه الانتهاكات وكما يجوز لها احالة الموضوع للجهة القضائية المختصة ان كان لها مقتضى.

10 – التزام صاحب العمل الذي يخالف القانون بتعويض العامل أو المتقدم للوظيفة الذي تعرض للتمييز غير المشروع عن الأضرار التي لحقته بتعويض عادل جابر للضرر المدني والنفسي والأدبي بالاضافة للعقوبة الجزائية بسبب ارتكابه لجريمة مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها بالمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

الباب الرابع: العقوبات الجزائية

مادة 13: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر، يعاقب بعقوبة جريمة جنحة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (3000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام هذا القانون سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي اذا ارتكبت المخالفة من أحد الممثلين القانونيين للقطاع العام من القياديين ومن في حكمهم اذا ثبت أنه أصدر مثل هذه الأفعال بقصد احداث تمييز بين المواطنين واثارة الفتنة أو عدم المساواة، وفي كل الأحوال اذا ثبتت الأفعال الجرمية من أحد العاملين بالقطاع العام ومن في حكمه يتم عزله من الوظيفة العامة ويتم حرمانه من الترشح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها وحرمانه من الاشتراك في أي انتخابات لأعضاء المجالس والهيئات العامة وحرمانه من مزاولة المهن الحرة بالنسبة لممارسيها، كل ذلك ما لم يرد اليه اعتباره وفقا لقواعد رد الاعتبار، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر تكون العقوبة جناية والسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (10000 د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على (50000 د.ك) خمسين ألف دينار كويتي فيما لو تسبب الفعل المكون للجريمة الى الاقتتال أو الفتنة بين أفراد المجتمع ونتج عنه وفيات وقتلى أو جرحى أو تسبب بنعرات طائفية أو دينية أو عقائدية أو مذهبية أو قبائلية أو عشائرية أو عرقية أو تسبب بتفريق أبناء المجتمع الكويتي ونسيجه وأحدث بلبلة ونزاعات من هذا القبيل كاد ان يحدث شرخا واحتقانا وصراعا وخرقا للوحدة الوطنية بالمجتمع الكويتي سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان بالفعل أو الامتناع عن الفعل وسواء قام الشخص بنفسه بمخالفة مبدأ تكافؤ الفرص أو تحريض على التمييز العنصري كما لو كان محرضا أو شريكا أو مآزرا أو داعما أو عالما بالجريمة وسكت عنها أو أخفى عن أجهزة الدولة ما يفيد التمييز أو كان موافقا وسمح أو سهل ارتكاب هذه الأفعال الجرمية.

ويسري حكم هذه المادة على الممثل القانوني لكل وسيلة من الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة وأي وسيلة الكترونية تهدد الأمن والنظام العام سواء وقعت هذه الأفعال داخل دولة الكويت أو خارجها مادام يمثلها أحد مواطني دولة الكويت أو أحد المقيمين على أرضها بصورة مشروعة أو غير مشروعة.

مادة 14: يحق لكل من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالادعاء على أي فعل مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص أو لأي فعل فيه تحريض على التمييز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض المناسب اذا كان المدعي هو المتضرر المباشر من الفعل أو الامتناع عن الفعل.

مادة 15: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولو لم يتم رفع دعوى من صاحب أو أصحاب العلاقة إذا وصل لعلمها ما يعتبر بمثابة اخبار.

مادة 16: دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.

وتخضع جميع صور الوقائع المحققة لإحدى الجرائم المنصوص عليها في مواد هذا القانون من حيث تحققها من عدمه الى تقدير محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.

مادة 17: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شاهد أيضاً

عاجل | البنتاغون: أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي جهود الحفاظ على الأمن الإقليمي والتطورات بغزة وتسريع وصول المساعدات

عاجل | البنتاغون: أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي جهود الحفاظ على الأمن الإقليمي والتطورات بغزة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض