الفضل يقدم اقتراحا عن الإنتخابات

2_2_201424046PM_6318355091تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فيما يلي نصه:

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل

اقتراح بقانون رقم ……… لسنة 2013
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

بعد الإطلاع على الدستور ،،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 ،
وعلى القانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل بقانون رقم 10 لسنة 1996 ،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت ،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي ،،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ،،
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ،،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 بشأن حماية الأموال العامة ،،
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،،
وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،،
وعلى المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ،،
وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية ،،
وعلى المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ،،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

الباب الأول
الناخبون
مادة (1) :

يشترط في الناخب الشروط التالية :

أ – أن يكون كويتي الجنسية وفقا للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته .

ب – أن يكون بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة .

ج – أن يكون مقيدا في جدول انتخاب الدائرة التي يمارس فيها حق الانتخاب من خلال موطنه الانتخابي ومطابق لعنوان الناخب حسب البطاقة المدنية.

د – ألا يكون تاجراً صدر بحقه حكماً بشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .

ل –ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة المذكورة في الباب التاسع من هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة (2) :

يحرم من حق الانتخاب :
1 – كل كويتي اكتسب الجنسية وفقا لأحكام المواد (4 ، 5 ، 7 ، 7 مــكـــرر ، 8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته ، ويحرم كذلك من هذا الحق أي كويتي يكتسب الجنسية وفقاً لأي حكم يتقرر مستقبلاً في أي قانون .

2 – كل كويتي لا تنطبيق علية أحد شروط الناخب المذكورة في المادة (1) من هذا القانون .

ولا يجوز حرمان أي كويتي من حق الانتخاب لغير الأسباب المذكورة في هذه المادة .

مادة (3) :
تلغى المادة (3) من القانون الانتخابي القديم ويحل محله الآتي:
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه ، ويبطل التوكيل الصادر من الناخب للغير في هذا الشأن .

مادة (4) :
موطن الانتخاب هو عنوان الناخب الثابت في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بموجب البطاقة المدنية التي تصدر له من الهيئة المذكورة .

الباب الثاني
المرشحين
مادة (5) :

يشترط في المرشح الشروط التالية :

أ – أن يكون كويتي الجنسية وفقا للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته .

ب – ألا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
ج – أن يكون أسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب .

مادة (6) :
إضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة السابقة ، فإنه يشترط لقبول طلب الترشيح الشروط التالية:

1 – أن يكون طالب الترشيح حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف فيها في الكويت أو أن يكون لديه خبرة نيابية سابقة .

2 – أن يرفق طالب الترشيح بطلبه شهادة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية ، وخلوه كذلك من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة .

3 – ألا يكون طالب الترشيح قد صدر بحقه إدانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة المذكورة في الباب التاسع من هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4 – ألا يكون طالب الترشيح محكوماً حكماً نهائياً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية ما لم يرد إليه اعتباره .

5 – ألا يكون طالب الترشيح تاجراً صدر بحقه حكماً بشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .

6 – ألا يكون طالب الترشيح من الوزراء أو من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الحرس الوطني ؛ إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم .

7 – أن يرفق طالب الترشيح بطلبه إيصالا يفيد سداده مبلغ خمسمائة دينار كتأمين غير مسترد لأي سبب كان يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (7) :

يحظر قبول التوكيل في تقديم طلب الترشيح نيابة عن المرشح .

الباب الثالث
الجداول
مادة (8) :

في شهر فبراير من كل عام ، يسمح للناخبين التقدم أمام إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية لقيدهم في جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية وفقا للموطن الانتخابي لكل منهم .

ولا يجوز للناخب القيد في أكثر من جدول واحد .

مادة (9) :
تشكل خلال أسبوعين من انتهاء مهلة القيد المذكورة في المادة السابقة بقرار من وزير الداخلية لجنة تسمى (لجنة الجداول) ، وتكون مؤلفة من أحد رجال النيابة العامة رئيساً يعينه وزير العدل ، ومن مدير عام إدارة الجنسية بوزارة الداخلية ، وعضو من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يعينه رئيس الهيئة .

ويكون مقرها إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية ، ويجوز أن تؤلف لجنة أو أكثر من لجان الجداول وفقا لما يقرره وزير الداخلية لحاجة العمل ، على أن تكون جميع اللجان دائمة .

مادة (10) :
تقوم لجنة الجداول بتحرير جدول انتخاب دائم لكل دائرة انتخابية على حده ، ويشمل على اسم كل كويتي توافرت فيه في أول فبراير شروط الناخب وفقا للمادة الأولى من هذا القانون ، ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه في الدائرة .

ويجب أن ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شئون الانتخابات كشوفا بترتيب الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين والكويتيات الذين توافرت فيهم شروط الناخب وفقا للمادة الأولى من هذا القانون .

مادة (11) :
بعد أن تعد لجنة الجداول جدول الانتخاب الدائم لكل دائرة انتخابية على حده ، يقسم كل جدول منها لعدة جداول أخرى تبعا لعدد اللجان الأصلية والفرعية التي تقررها اللجنة لكل دائرة انتخابية على حده .

وتوزع أسماء الناخبين على هذه الجداول المنبثقة عن جدول الانتخاب الدائم وفقا لترتيب حروف الهجاء للناخبين المقيدين في الجدول الدائم .

مادة (12) :
يحرر جدول الانتخاب الدائم والجداول المنبثقة عنه من نسختين ، وتوقع جميعها من رئيس لجنة الجداول . وتحفظ أحداهما في إدارة شئون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية ، والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة .

مادة (13) :
يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لممارسته حق الانتخاب.

مادة (14) :

تبدأ لجنة الجداول المذكورة بعملية تحرير وتعديل جداول الانتخاب الدائمة للدوائر الانتخابية والجداول المنبثقة عنها في منتصف شهر مارس وحتى تاريخ انتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة إما باستكمال مدته أو بصدور مرسوم الحل . ويشمل التعديل السنوي :

أ – إضافة أسماء الذين تحققت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون .
ب – إضافة أسماء ممن أهملوا بغير حق في الجداول السابقة .
ج – حذف أسماء من فقدوا أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون .
د – حذف أسماء الذين أدرجوا بغير حق .
هـ – حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .
و – أي تعديلات أخرى تراها اللجنة المذكورة لازمة لصحة الجداول الانتخابية .

مادة (15) :
لكل كويتي لم يدرج اسمه في جداول الانتخاب بعد تقدمه لادراج اسمه في شهر فبراير أو حذف اسمه بغير حق أن يطعن بقرار لجنة الجداول المذكورة خلال مدة شهر تبدأ من منتصف شهر أبريل وتنتهي في منتصف شهر مايو من كل عام أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

مادة (16) :
يحظر إجراء أي تعديل أو تحرير في الجداول بعد انتهاء الفصل التشريعي باستكمال مدته أو بصدور مرسوم الحل له ، ما عدا التعديلات التي تتم تنفيذا للأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية إذا صدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف .

وفي غير هذه الحالة تُحَصن الجداول الانتخابية إذا انتهى الفصل التشريعي وفقاً للسالف بيانه ولا يقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية أو غير قضائية . وتعتبر نهائية وحجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيها ما لم يكن اسمه مقيداً فيها .

ولا يجوز الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في هذا الشأن .
مادة (17) :
يجوز لكل ناخب توافرت فيه شروط الانتخاب وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون أن يحصل على نسخة من جداول الانتخاب للدائرة الانتخابية المقيد فيها بعد استيفاءه لرسم قدره مائة دينار .

ولكل مرشح تم قبول طلب ترشيحه أن يحصل على نسخة من جداول الانتخاب للدائرة الانتخابية التي ترشح فيها بعد استيفاءه لرسم قدره مائتي دينار .

الباب الرابع
إجراءات الترشيح
مادة (18) :
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية . ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .

مادة (19) :
تشكل لجنة تسمى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات – برئاسة وعضوية دائمة – من الذين يحملون الصفات الآتي ذكرها :
أ – أحد رجال النيابة العامة يرشحه وزير العدل رئيساً .
ب – الأمين العام لمجلس الأمة عضواً .
ج – رئيس إدارة الفتوى والتشريع عضواً .
د – مدير إدارة شئون الانتخابات عضواً .
هـ – رئيس جمعية المحامين أو من ينيبه عنه بدرجة القيد (د) عضواً .
و – مدير مستشفى الطب النفسي عضواً .
ز – مدير عام إدارة الجنسية بوزارة الداخلية عضواً .
ح – مدير إدارة التنفيذ الجنائي بوزارة الداخلية عضواً .

ويصدر قرار تشكيل هذه اللجنة من وزير الداخلية بعد انتهاء كل فصل التشريعي لمجلس الأمة .

مادة (20) :

تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ، وتختص اللجنة المذكورة بفحص هذه الطلبات ، وإصدار قرار بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرون ساعة من تاريخ تقديم الطلب ، على أن يعلن المرشح بالقرار خلال أربعة وعشرون ساعة من صدوره .
ولا يجوز للجنة رفض الطلب إلا إذا تخلفت أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أو قدم بالمخالفة للمادة السابعة منه .

مادة (21) :
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية ، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن بقوة القانون .

مادة (22) :
في حالة رفض طلب الترشيح جاز للمرشح أن يطعن بقرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

ويجب على الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف الفصل في الدعوى بصفة مستعجلة

ويكون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف بمسودته وبدون صيغة تنفيذية أو إعلان .

ولا يجوز الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذا الشأن .

مادة (23) :
تحرر اللجنة الوطنية العليا للانتخابات كشف للمرشحين في كل دائرة على حده ويعرض بواسطة وزارة الداخلية في الأماكن العامة التي تحدد بقرار من وزير الداخلية ، كما ينشر الكشف خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح . ولا يترتب بطلان الانتخاب على هذا الإجراء .

مادة (24) :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة أمام اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل ، ويحذف اسم المرشح من كشف الترشيح .

مادة (25) :
تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار وزير الداخلية وبالترتيب الهجائي لأسماء المرشحين في كل دائرة على حدة .

الباب الخامس
عملية الانتخاب وإجراءاتها
مادة (26) :
تبدأ عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً وتدوم إلى الساعة الثامنة مساءً .

مادة (27) :
تدار عملية الانتخاب في الكويت لكل دائرة انتخابية بواسطة لجان أصلية وفرعية ، أما عملية الانتخاب التي تجرى خارج الكويت تدار بواسطة لجنة انتخاب تشكل في كل سفارة كويتية .

وتخضع جميع اللجان المذكورة للجنة رئيسية واحدة تشرف على عملية الانتخابات لكل دائرة على حدة

مادة (28) :
تشكل اللجنة الرئيسية من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل ، ويكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال ، ومندوب عن كل مرشح وبحد أقصى خمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق .

ويتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها ، ويتلقى أصل محاضر فرز الأصوات لجميع الجان ، ويتولى بعد استلامها جمع نتائج الفرز والتجميع ، كما يختص وحده بإعلان اسم العضو المنتخب ، وتحرير محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة .

مادة (29) :
تشكل كل لجنة فرعية وأصلية في الدائرة الانتخابية من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل ، ويكون له الرئاسة ، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال ، ومندوب عــن كل مرشح بحد أقصى خمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق .

وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه للجهة التي يحددها وزير الداخلية قبل موعد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل .

فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .

وتختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يتولى التأشير في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقة الانتخاب المبدى فيها رأيه .

وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله احد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل

مادة (30) :
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة

وللمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات ، ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخابات أحد الناخبين بالدائرة ، ويكون التوكيل كتابة .

ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً ظاهراً أو مخبأ .

ويعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصا التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .

مادة (31) :
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة البطاقة المدنيةالأصلية الخاصة به ، ويتعين على رئيس اللجنة فرعية كانت أو أصلية التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع هذه الشهادة ، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك بالنسبة للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء .

وبعد التحقق من شخصية الناخب يسلمه رئيس اللجنة ورقة انتخاب ، ويتنحى الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى رئيس اللجنة الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .

والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة لسبب ما ، فله أن يسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده ، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق .

مادة (32) :
تشكل في السجن المركزي لجان أصلية للناخبين وأخرى للناخبات بعدد الدوائر الانتخابية ، وتشكل كذلك في السجن العمومي لجان أصلية للناخبين وأخرى للناخبات بعدد الدوائر الانتخابية ، على أن تكون لجان الناخبين معزولة عن لجان الناخبات ، ويكون تأليف كل تلك اللجان وفقا للإجراءات

المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون ؛ لتمكين الناخبين والناخبات المودعين في تلك السجون من إبداء آرائهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون .

ويحدد لكل لجنة مكان مخصص في السجون المذكورة لإدارة عملية الانتخاب .

مادة (33) :
تشكل في كل سفارة كويتية في الخارج لجنة انتخابية لكافة الدوائر الانتخابية . وتكون اللجنة مؤلفه من رئيس البعثة الدبلوماسية أو من ينوب عنه رئيساً ، وعضوية سكرتير في السفارة ، ومندوب إذا أمكن عــن كل مرشح ، وبحد أقصى خمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ؛ لتمكين الناخبين والناخبات في خارج الكويت من إبداء آرائهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون .

ويجب أن ترسل وزارة الخارجية إلى كافة سفارات الكويت أسماء من يحق لهم الانتخاب في كل دائرة على حده وذلك قبل أسبوع على الأقل من يوم الانتخاب .

ويجب أن تبدأ عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً وتدوم إلى الساعة الثامنة مساءً وفقا لتوقيت بلد السفارة .

ويمارس رئيس البعثة الدبلوماسية كافة الصلاحيات والسلطات المقررة لرئيس اللجنة الفرعية والأصلية في إدارة عملية الانتخاب .
ويحظر منع أي ناخب أو ناخبة من مراقبة عملية الانتخاب التي تتم في السفارة ، بشرط عدم الإخلال في النظام العام والآداب .

مادة (34) :
في تمام الساعة الثامنة مساءً يعلن رؤساء اللجان الفرعية والأصلية ولجان الانتخاب في سفارات الكويت في الخارج ختام عملية الانتخاب ، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير .

وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .

ولا يجوز البدء في فرز الأصوات بالدائرة إلا بعد إعلان ختام عملية الانتخاب في جميع لجانها ، ويستثنى من ذلك الفرز الذي تجريه لجان الانتخابات في سفارات الكويت في الخارج ، وكذلك يستثنى من ذلك الفرز الذي تجريه اللجان المشكلة في السجون .

مادة (35) :
فور انتهاء عملية الانتخاب حسب الأحوال المقررة في هذا القانون في اللجان الفرعية والأصلية ، ولجان الانتخاب في جميع سفارات الكويت في الخارج ، واللجان الأصلية في السجن المركزي والسجن العمومي ، تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخاب .

ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من قبل جميع اللجان المذكورة كل على حدة من أصل وصورة ويوقع عليه رئيس اللجنة .

وتوضع صورة محضر فرز الأصوات مع أوراق الانتخاب في الصندوق ويختم بالشمع الأحمر ، وتنقل الصناديق جميعها إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة .
ويقوم كل رئيس لجنة بوضع أصل محضر فرز الأصوات في مغلف يختم بالشمع الأحمر أمام الحاضرين لعملية الفرز ، ويسلم هذا المغلف إلى رئيس اللجنة الرئيسية .
ولا يجوز لرئيس اللجنة الرئيسية فتح المغلفات قبل أن يتسلم المغلفات الموجودة بحوزة رؤساء لجان انتخابات السفارات مشمعة كذلك بالشمع الأحمر .

وبعد اكتمال استلام جميع المغلفات المشمعة بالشمع الأحمر من جميع اللجان العاملة في الكويت وخارجها ، يدعو رئيس اللجنة الرئيسية جميع المرشحين أو من ينوب عنهم من وكلائهم لموعد محدد لفتح المغلفات أمامهم .

وبعد أن يتأكد جميع الحاضرين من عدم تعرض جميع المغلفات من إزالة الشمع الأحمر منها ، يقوم رئيس اللجنة الرئيسية لكل دائرة انتخابية بفتح المغلفات ويبدأ بتجميع نتيجة محاضر فرز الأصوات ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ، وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع الحاضرين من الإطلاع عليه .

وفي كل الأحوال يجب أن يتأكد الأمين العام لمجلس الأمة أو من ينيبه عنه من عدم وجود تلاعب في مادة الشمع الأحمر ، وأن صناديق الانتخاب لم تفتح خلال نقلها ، وعليه أن يحرر محضرا إذا وجد تلاعب فيها وأن يبلغ النيابة العامة فوراً . وبالمثل على رئيس اللجنة الرئيسية أنت يتأكد من هذا الأمر بالنسبة للمغلفات التي يتسلمها من داخل الكويت أو خارجها ، ويجب عليه أن يحرر حضرا إذا وجد تلاعب فيها وأن يبلغ النيابة العامة فوراً .

مادة (36) :
ويعلن رئيس اللجنة الرئيسية اسم العضو المنتخب ، ويحرر محضرا بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورة .

ويرفق مع أصل محضر نتيجة الانتخاب جميع أصول محاضر فرز الأصوات وجميع أصول محاضر الفرز التجميعي لجميع اللجان ، ويضعها في مغلف يختم بالشمع الأحمر ويرسل للأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها مع صناديق الانتخاب لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية .
كما يرفق مع صورة محضر نتيجة الانتخاب جميع صور محاضر الفرز التجميعي ويضعها في مغلف يختم بالشمع الأحمر ويرسلها لوزارة الداخلية .

الباب السادس
الطعن في صحة العضوية
مادة (37) :

لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها .

ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية وفقا للإجراءات المعتادة برفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب .

ولا يجوز للناخب ولا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي أو حول القيود الانتخابية في جداول الانتخاب .

مادة (38) :
إذا قضت المحكمة الدستورية إبطال انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب فعلى رئيس مجلس الأمة أن يعلن فوز من قضت المحكمة لصالحه .

الباب السابع
جرائم الانتخاب
مادة (39) :
يعاقب بالحبس مدة لا تــزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا – كل من تعمد إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق .

ثانيا – كل من طبع أو نشر أوراقاً لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر .

ثالثا – كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فاقد لأحد شروط الناخب .

رابعا – كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره .

خامسا – كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد لأكثر من مرة .

سادسا – كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .

سابعا – كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر رئيس اللجنة له بذلك.

ثامنا – كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها .

مادة (40) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا – كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثانيا – كل من تحايل بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الوسائل الإلكترونية أو الرسائل المختلفة أو عن طريق نفسه أو وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثالثا – كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعا – كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
خامسا – كل من دخل المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .
سادسا – كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين .

مادة (41) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا – كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .
ثانيا – كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو مواكب أو مسيرات أو مظاهرات .
ثالثا – كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب .
رابعا – كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها ، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة أو تجمع سياسي .

خامسا – كل من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به .
سادسا – كل من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلي التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به .
سابعا – كل من قام عمدا أو بإهمال منه بإزالة الشمع الأحمر عن المغلفات التي تتضمن محاضر فرز الأصوات أو عن صناديق الانتخاب .

مادة (42) :
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة .

مادة (43) :
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .

مادة (44) :
إذا ارتكبت جريمة في قاع الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضر بالواقعة وله أن يأمر بإلقاء القبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته للنيابة العامة .

مادة (45) :
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب .

مادة (46) :

دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا الباب ، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف ، واستثناءً من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق الطعن أمام محكمة التمييز .

الباب الثامن
الدوائر الانتخابية
مادة (47) :

تقسم الكويت إلى خمسون دائرة انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون .

وتلحق المناطق أو المنطقة السكنية الجديدة التي تُــنــشَــــأ بعد العمل بهذا القانون بالدائرة الأقل كثافة في عدد الناخبين .

مادة (48) :

تنتخب كل دائرة عضو واحد ، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد .

الباب التاسع
الجرائم المخلة بالشرف وبالأمانة
مادة (49) :
(الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع يدفعان بصاحبهما إلي اجـتـنابالفضائل واقتراف الكبائر التي توجب احتقاره ولا يؤتمن معها علي المصلحة العامة خشيةأن يضحي بها في سبيل مصالحه الخاصة ، وبذلك تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقاً للمتعارفعليه في مجتمعه من قيم وآداب) .

مادة 50 :
(تنحصر الجرائم المخلة بالأمانة بالجرائم التالية دون غيرها :

– الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، وتحدد حصراً بالآتي منه :

أ – جريمة الرشوة المنصوص عليها في المواد (من 114 إلى 119).

ب – جريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المواد (من 136 إلى 139).

ج – جريمة السرقةالمنصوص عليها في المواد (من 217 إلى 219 ، والمواد من 221 إلى 227).

د – جريمة النصب المنصوص عليها في المواد (من 231 إلى 236 ، والمادتين من 238 إلى 239)

هـ – جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فقط في المادتين (240 ، و242) .

و – جرائم التزوير المنصوص عليها في المواد (من 257 إلى 262).

ز – جرائم تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد (من 263 إلى 265 ، والمواد من 268 إلى 271).

ح – جرائم تزوير الأختام والطوابع المنصوص عليها فقط في المواد (من 274 إلى 279).

ولا تعد جرائم السرقة أو النصب أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير من الجرائم المخلة بالأمانة أو بالشرف إذا كان الجاني من أصول أو فروع أو زوج أو زوجه للمجني عليه ولو بعد انتهاء الرابطة الزوجية ما دامت الجريمة قد وقعت خلال وجود تلك الرابطة.

2 – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 ، وتحدد حصراً بالآتي منه :

أ – جرائم أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (من 1 إلى 22).
ب – جرائم أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (من 23 إلى 34 مكرراً).
ج – جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليهافي المواد (من 35 إلى 41).
د – جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر المنصوص عليها فقط في المواد (من 44 إلى 49).
3 – الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية .

4 – الجرائم المنصوص عليها في المواد (15 و 16 و 22) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .

5 – الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 9 إلى 19) من القانون رقم 1 لسنة 1983 بشأن حماية الأموال العامة .

6 – الجرائم المنصوص عليها في المواد (31 ، 32 ، 32 مكرر أ ، 33 ، 37 ، 38 ، 41 ، 42 ، 43) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

7 – الجرائم المنصوص عليها في المواد (37 ، 38 ، 39 ، 43 ، 44 ، 45) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

8 – الجرائم المنصوص عليها في المواد (16 ، و 17 ، و 18 ، و 19 ، و 20) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات .

9 – الجريمة المنصوص عليها في المادة(28) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي .

10 – الجرائم المنصوص عليها في المادة(2) من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .

11 – الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما .

12 – الجرائم المنصوص عليها في المادتين(من 44 إلى 45) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة .

مادة 51 :

(تنحصر الجرائم المخلة بالشرف بالجرائم التالية دون غيرها :

1 – جرائم الإجهاض المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المواد (174 ، و 176 ، و 177) منه .

2 – جرائم الخطف والحجز والاتجار بالرقيق المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المواد (من 178 إلى 181) منه ، والمادة(183) منه ، والمادتين (184 ، و 185) منه .

3 – جرائم المواقعة الجنسية وهتك العرض المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المواد (من 186 إلى 194) منه .

4 – جرائم الزنا المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادتين (195 ، 196) منه .

5 – جريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادتين (198 ، 199) منه .

6 – جرائم التحريض على الفجور والدعارة والقمار المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المواد (من 200 إلى 205) منه .

7 – جرائم الخمر والمخدرات المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المواد (من 206 إلى 206 مكرر ج) منه .

مادة 52 :
(لا يجوز أن توصف أي جريمة بأنها من الجرائم المخلة بالأمانة أو بالشرف خلاف لما ورد حصراً في المادتين 50 و 51 من هذا القانون ولو بحكم قضائي أو بقرار صادر من محكمة أو لجنة قضائية أو غير قضائية) .

مادة 53 :
(يسري وصف الجريمة بأنها مخلة بالأمانة أو بالشرف وفقا لما ورد حصراً في المادتين 50 و 51 من هذا القانون سواء كان مرتكب الجريمة فاعلاً أصلياً أو مشتركاً فيها) .

مادة 54 :
(لا يجوز لأي كان وصف أي شخص بسوء السمعة إلا بعد بصدور حكم نهائي أو بات في الجرائم المذكورة حصرا في المادة الثانية والثالثة من هذا القانون . وفي كل الأحوال لا يسري وصف سوء السمعة على الجاني إذا وقعت منه جرائــم السرقـة أو الابتزاز أو النصب أو الاحتيال أو التزوير وكان هذا الجاني زوج أو زوجة للمجني عليه أو من أصوله أو من فروعه) .

الباب العاشر
أحكام عامة وأحكام وقتية

مادة (55) :
يجري الانتخاب بالاقتراع السري . وعلى كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة البطاقة المدنية الأصلية الخاصة به أو اثبات رسمي من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع عليها والتحقق من شخصيته بناء عليها .

مادة (56) :
لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .

مادة (57) :
تعتبر باطلة :
أ – الآراء المعلقة على شرط .
ب – الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .
ج – الآراء التي أثبت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه .
د – الآراء التي تبدي شفاهة أمام لجان إدارة الانتخاب بغير اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة 32 الفقرة الثالثة من هذا القانون .

مادة (58) :
يكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترع رئيس اللجنة الرئيسية فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .

مادة (59) :

تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه .

مادة (60) :
يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها ، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره ، يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكرا أو تهنئة للمرشحين ، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين ، وتقوم وزارة الداخلية ، بعد قفل باب الترشيح ، بوضع لوحات إعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة ، مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة ترتيبا حسب حروف الهجاء ، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فوراً على نفقة المخالف .
وتقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية ، والشئون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات

الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم ، على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده وزارة الداخلية ، يرد له بعد الانتخاب من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان ، على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها .
مادة (61) :
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا بإقامة مقر انتخابي واحد يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية . ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار .
وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أي مقار انتخابية تقام بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف
ويلزم وزيري الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها، على أن تقدم لهما اللجنة تقريرا أسبوعيا بأعمالها .
مادة (62) :
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .

مادة (63) :

إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة تتنافى مع عضويته ، أو قبل العضو في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي ، يعتبر بقوة القانون متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي . ويجب على رئيس مجلس الأمة إعلان هذا التنازل وخلو مقعدة .
مادة (64) :
لا يجوز لعضو مجلس الأمة الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة التي تتنافى مع عضويته ، وإذا انتخب الموظف العام عضوا في مجلس الأمة اعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائياً عن عضويته في المجلس .

ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية .

مادة (65) :
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون ، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخاب بوزارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حده بأسماء جميع الكويتيين والكويتيات الذين توافرت فيهم شروط الناخب وفقا للمادة الأولى من هذا القانون . كما يسمح استثناءً كذلك لكل ناخب التقدم بنفسه بطلب قيده في جداول الانتخاب وفقا لموطنه الانتخابي خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لممارسة حق الانتخاب .
ويعتبر حكم هذه المادة حكماً انتقاليا ينتهي بانتهاء التسجيل وفقا لهذه المادة .

مادة (66) :

يلغى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وكافة تعديلاته .

وتلغى كذلك المواد (4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة . كما يلغى أي حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (67) :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم…….. لسنة 2012
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

في يوم الثاني عشر من نوفمبر من العام 1962 صدر القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والذي أقره المجلس التأسيسي آنذاك .

ومنذ ذلك التاريخ والتعديلات مستمرة على ذلك القانون ، وكان آخرها في عام 2009 ، مما ينبأ عن حالة من عدم الاستقرار لقانون يتسم بالأهمية الكبيرة ويتعلق بأهم سلطة من سلطات البلاد ألا وهي السلطة التشريعية .

إن الملاحظ على ذلك القانون أنه لا يواكب وتعديلاته التطورات العملية والواقعية في الحياة السياسية ومجريات تبدل الثقافات الانتخابية للناس سواءً من له الحق في الانتخاب أو من له الحق في الترشيح منهم . فلا زال القانون يساوي – مثلا – بين مركز الناخب من جهة ، ومركز المرشح ، بخلاف ما تقضي به النظم الانتخابية في الكثير من بلدان العالم .

ومن جانب آخر فإن القانون رقم 35 لسنة 1962 السالف الذكر شابه العديد من السلبيات والمثالب التي لا تعبر عن الديمقراطية الحقيقة وتناقض مبدأ السيادة للأمة مصدر السلطات بحرمان أفراد هم جزءا من الأمة بسبب صفاتهم الوظيفية .

ورغبة في مواكبة التطور الحاصل في النظم الانتخابية إلى حد مراعاة واقع الكويت ، ومعالجة السلبيات والمثالب التي برزت إثر تطبيق القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، فقد أعد القانون المرافق الجديد لانتخابات أعضاء مجلس الأمة مع إلغاء القانون السابق المشار إليه .

وقُسمَ القانون الجديد إلى تسعة أبواب مشتملاً على واحد وستون مادة موزعة على تلك الأبواب .

وقد خصص الباب الأول من هذا القانون للناخبين ، فنصت المادة (1) من هذا الباب على شروط الناخب وهي : (أ – أن يكون كويتي الجنسية وفقا للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته . ب – وأن يكون بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة . ج – وأن يكون مقيدا في جدول انتخاب الدائرة التي يمارس فيها حق الانتخاب من خلال موطنه الانتخابي . د – ألا يكون طالب تاجراً صدر بحقه حكماً بشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره . ل –ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة المذكورة في الباب التاسع من هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره) .

ويلاحظ على هذه الشروط أنها شروط ميسره لا تعقيد فيها ولا إفراط نظراً لأن مركز الناخب هو مركز يعتمد في الأساس على اعتبار الناخب جزءاً لا يتجزأ من الأمة مصدر السلطات .

كما أن نص المادة (1) اعتمد في تقريره لهذه الشروط على معيار الجنسية الكويتية ، فحصرت حق الانتخاب على الكويتي بصفة أصلية وهو الكويتي الحامل للجنسية الكويتية وفق المادة الأولى والثانية والثالثة فقط ، ولم يجعل لمن يكتسب الجنسية وفقا للمواد (4 ، 5 ، 7 ، 8) في المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له حق الانتخاب ، بل إن الحرمان من حق الانتخاب يطول أي كويتي سيكتسب الجنسية وفقاً لأي لحكم يتقرر مستقبلاً في أي قانون ، ويقصد بعبارة (أي قانون) هو قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 أو أي قانون مستقل عنه . لذلك ألغى القانون الجديد لانتخابات أعضاء مجلس الأمة ما كان مقرراً في القانون القديم بشأن المتجنس الذي يكون له حق الانتخاب بعد مضي عشرون سنة ميلادية على تجنسه .

وتبعا لذلك فقد نصت المادة (2) من هذا القانون على مسببات الحرمان من حق الانتخاب بأن يحرم من حق الانتخاب كل كويتي اكتسب الجنسية وفقا لأحكام المواد (4 ، 5 ، 7 ، 7 مــكـــرر ، 8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته ، ويحرم كذلك من هذا الحق أي كويتي سيكتسب الجنسية وفقا لأي حكم يقرره في المستقبل أي قانون ،وكل كويتي لا تنطبيق علية أحد شروط الناخب المذكورة في المادة (1) من هذا القانون . وأنه لا يجوز حرمان أي كويتي من حق الانتخاب لغير الأسباب المذكورة في هذه المادة .

وهذا التوجه في هذا القانون يتفق مع توجهات المشرع الدستوري وسياساته التي أراد فيها تحقيق مقصوده ، إذ قال المشرع الدستوري في جلسة المجلس التأسيسي رقم (27) المنعقدة بتاريخ السادس من نوفمبر من العام 1962 :

(المشرع في قانون الجنسية لم يفرق بين الكويتيين المؤسسين ، بل فرق بين الكويتي الأصيل والكويتي المتجنس . فالكويتي الأصيل منصوص عليه في المادة الأولى والثانية والثالثة ، والكويتي المتجنس منصوص عليه في المادة الرابعة والخامسة . فالمادة الأولى تشمل الكويتي الذي موجوداً قبل سنة 1920 ، وتشمل في المادة الثانية أبناء هذا الشخص لأنهم كويتيين أيضا وإن كانوا لم
يولدوا إلا بعد سنة 1920 ، وتشمل المادة الثالثة الأشخاص الذين يولدون فوق أرض الكويت عن أب كويتي أو غير معروف الوالدين ، ولكنهم ولدوا فوق أرض الكويت وهؤلاء أيضا يعتبرون كويتيين . فهذه الفئات الثلاثة منصوص عليها في المواد الثلاثة – الأولى والثانية والثلاثة – يشمل لفظ كويتي بصفة أصلية) .

كما أن المادة (2) قررت في فقرتها الأخيرة بأنه لا يجوز حرمان أي كويتي من حق الانتخاب لغير الأسباب المذكورة في هذه المادة إذا ما تحققت بشأنه الشروط المقررة في المادة السابقة .

ومن جانب آخر فإن القانون الجديد ألغى حالة الوقف المقررة لرجال القوات المسلحة والشرطة ، لأنه ليس من المعقول أن يوكل لهؤلاء وظائف أخطر من حق الانتخاب السياسي وهي وظيفة حمل السلاح والدفاع عن الكويت ، ويحرموا في المقابل من حق الانتخاب الذي يعتمد على إبداء الرأي . كما أن الحجة التي كانت تبديها الحكومات السابقة بأن الوقف جاء لحماية هؤلاء الموقوفين من السياسة وعدم إشغالهم بها ، ونأيا بالمؤسسات العسكرية عن السياسة ، لهي حجة لا سند لها من الواقع لأن رجال الحرس الوطني يشاركون في الانتخابات وهم عسكريون يؤدون ذات الوظائف العسكرية التي يؤديها الموقوفين في القانون السابق ، ولم تشهد الكويت بالرغم من ذلك أي تأثير للسياسة على المؤسسة العسكرية المتمثلة بالحرس الوطني ، كما أن مبدأ المساواة المقرر في المادة (29) من الدستور يقتضي مساواة كافة رجال القطاعات العسكرية في حق الانتخاب .

ونصت المادة (3) من هذا القانون بأن على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه ، ويبطل التوكيل الصادر من الناخب للغير في هذا الشأن .

وإكمالا للمادة (3) فقد عرفت المادة (4) من هذا القانون المقصود بالموطن الانتخاب بأنه هو عنوان الناخب الثابت في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بموجب البطاقة المدنية التي تصدر له من الهيئة المذكورة .

وهذا التعريف يأتي لإزالة اللبس الذي كان مقرراً في قانون الانتخاب السابق بشأن الموطن الانتخابي ، ووضع الأمور في نصابها الصحيح .

كما أن نص المادة (3) بأن يبطل التوكيل الصادر من الناخب للغير في ممارسة حق الانتخاب ، يتفق مع كون حق الانتخاب في النظام الدستوري حق فردي مباشر وسري .

وخصص بعد ذلك الباب الثاني للمرشحين ، فنصت المادة (5) على أنه يشترط في المرشح الشروط التالية : (أ – أن يكون كويتي الجنسية وفقا للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته . ب – ألا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية . ج – أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب) .

والمادة (5) اشترطت بأن يكون المرشح كويتي الجنسية وفقا للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته ، وهذا الشرط هو التطبيق الصحيح للمادة (82 الفقرة أ) بأن : (يشترط في عضو مجلس الأمة : أ – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون) .

فالمادة الدستورية قالت في بدايتها عبارة (يشترط) بمعنى اللزوم والوجوب ، ثم أكملت بأن يكون عضو مجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية ، ثم بينت الصفة الأصلية بأنها الواردة وفق القانون ، وهو القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية .

وإن ما جرى – مثلا – على اعتبار المادة السابعة فقرة ثلاثة كويتي بصفة أصلية يخالف توجهات المشرع الدستوري الواردة في جلسة المجلس التأسيسي رقم (27) المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر 1962 والتي حدد فيها على سبيل الجزم والقطع لأي شك بأن الكويتي بصفة أصلية هو الكويتي وفقا للمادة الأولى والثانية والثالثة إذ قال المشرع الدستوري :

(المشرع في قانون الجنسية لم يفرق بين الكويتيين المؤسسين ، بل فرق بين الكويتي الأصيل والكويتي المتجنس . فالكويتي الأصيل منصوص عليه في المادة الأولى والثانية والثالثة ، والكويتي المتجنس منصوص عليه في المادة الرابعة والخامسة . فالمادة الأولى تشمل الكويتي الذي موجوداً قبل سنة 1920 ، وتشمل في المادة الثانية أبناء هذا الشخص لأنهم كويتيين أيضا وإن كانوا لم يولدوا إلا بعد سنة 1920 ، وتشمل المادة الثالثة الأشخاص الذين يولدون فوق أرض الكويت عن أب كويتي أو غير معروف الوالدين ، ولكنهم ولدوا فوق أرض الكويت وهؤلاء أيضا يعتبرون كويتيين . فهذه الفئات الثلاثة منصوص عليها في المواد الثلاثة – الأولى والثانية والثلاثة – يشمل لفظ كويتي بصفة أصلية) .

وبالتالي فإن إضافة أي جنسية كويتية مكتسبة ولم تكن صادرة وفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة يخالف المادة 82 من الدستور وتوجهات المشرع الدستوري في جلسته المشار إليها ، وهذه

التوجهات هي الدليل الإرشادي نحو تطبيق النصوص الدستورية ، فلا يجوز منح الكويتي الذي يكتسب الجنسية خلاف المواد الثلاثة المذكورة حق الترشيح مهما طالت مدة تجنيسه .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المادتين (1 و 5) من هذا القانون خالفتا مـا كان مقرراً في (الفقرة الأخيرة من المادة 1) من قانون الانتخاب السابق رقم 35 لسنة 1962 بأن : (ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب بالالتزام بالقواعد والأحكام المعتمد في الشريعة الإسلامية) .

ويتفق إلغاء الفقرة الأخيرة مع ما قررته المحكمة الدستورية في الطعن رقم 20 لسنة 2009 الصادر حكمها فيه بتاريخ 28 أكتوبر 2009 بأن :

(البين من عبارة نص الفقرة الأخيرة المشار إليها بالصيغة التي أفرغ فيها أنها جاءت مطلقة ، مجملة ، دون تحديد تعريف جامع مانع يكون الضابط للمعنى ، وأنه وإن وردت عبارة النص بصيغة الشرط ، إلا أن جوهر الشرط يحمل في تفسيره أكثر من معنى ، وبه خفاء في دلالة المراد منه ، فمدلول (القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية) مدلول عام يستوعب أحكام الدين جميعها ، وما يتصل منها بالعقيدة والأخلاق وأفعال المكلفين وتصرفاتهم وما ورد منها بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وما يُستنبط منها بالاستناد إلى الأدلة الشرعية الأخرى ، كما له مدلول خاص بمعنى الفقه الإسلامي الذي يقتصر على فهم ومعرفة جزء من هذه الأحكام وهي الأحكام الشرعية العملية التي تخص أفعال المكلفين ولا تدخل ضمن أحكام العقائد والأخلاق ، ولفظ (المعتمدة) الوارد بهذا النص قد يعني الأحكام القطعية في ثبوتها ودلالتها ، كما قد ينصرف أيضا إلى الأحكام التي تستنبط بطريق الاجتهاد في نطاق الأحكام الظنية بالاعتماد على الأدلة الشرعية المختلفة سواء المتفق عليها (كالقرآن والسنة النبوية الشريفة) ، أو المختلف بشأنها (كالاستحسان والعرف) متى قام الدليل على اعتبارها ، وكانت هناك مصلحة في إتباعها وفقا لما يُقدره ولي الأمر …. وحيث أنه من المسلم له في مجل استخلاص الدلالات من النصوص الشرعية أنه إذا احتمل النص أكثر من معنى وجب حمله على المعنى الذي يجعله أكثر اتفاقاً مع التشريع الأعلى ، وعلى النحو الذي يحمله على أصله من الصحة ، وينأى به عن التعارض ، حتى ولو كان هذا المعنى أقل ظهوراً ، وعلى ذلك يتعين أن يكون تفسير هذا النص في إطار المبادئ الحاكمة والأصول الواردة بالدستور نصاً وروحاً ، إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية إذ لا يجوز للتشريع الأدنى مرتبة مخالفة التشريع الأعلى مرتبة ، سواء جاءت المخالفة في صورة تقييد ما ورد مطلقاً بالأعلى ، أو إطلاق ما ورد به مقيداً . والحاصل أن الدستور الكويتي لم يجعل الشريعة الإسلامية – بمعنى الفقه الإسلامي – المصدر الوحيد للتشريع ، أو يمنع المشرع من الأخذ من مصادر أخرى نزولاً على أحوال الناس وشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ، كما كفل الدستور الحرية الشخصية ، وأطلق حرية العقيدة ، لأنها ما دامت في نطاق الاعتقاد أي السرائر فأمرها إلى الله ، ولم يُجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أو الجنس . والحاصل أيضاً أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية إلا إذا تدخل المشرع وقننها ، وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر ، وإنما يتعين إفراغها في نصوص تشريعية محددة ، ومضمون تشريعي محدد يمكن أن يلتزم به كل من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تنفيذه وتطبيقه ، ولا يتسنى تبعاً لذلك مساواتها في الحكم بالنصوص الموضوعية ، فالنص الموضوعي يكون نافذاً بذاته فيما تضمنه من أحكام موضوعية ، وبالتالي فإن النص المشار إليه لا يمكن وصفه بأنه يتضمن حكماً موضوعياً محدداً ، وإنما يعتبر هذا النص وفقاً لمضمونه من النصوص التوجيهية ، التي ترد مورد الإشارة والتوجيه ، والتي لا يُقصد بها الإلزام والوجوب ، وهو ما يجد صداه فيما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا المقام ، فضلاً عن أنه لا يُتصور أن تكون إرادة المشرع قد اتجهت – في إطار هذا النص المجمل القائم – إلى ترك القائمين على تطبيقه وتنفيذه بتقصي هذه القواعد والأحكام غير المقننة ، مما قد يؤدي إليه ذلك من اضطراب وتناقض بين هذه القواعد والأحكام بحسب اختلاف وجهات النظر الفقهية) .

واستنادا لما قرره ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي رقم 20 لسنة 2009 فإن إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة المنوه عنها والتي تنص على أن : (يشترط للمرأة للترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية) ؛ لما شاب تلك الفقرة من عيوب قانونية وعملية تتمثل وفقا لما جاء في حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه بالآتي :

1 – أن عبارة نص الفقرة الأخيرة المشار إليها جاءت مطلقة ، مجملة ، دون تحديد تعريف جامع مانع يكون الضابط للمعنى ، وهو ما يخالف أحد شروط التشريع للقاعدة القانونية بأن تكون محددة ونافيةً للجهالة ولها ضابط محدد المعنى والصياغة والإلزام .
– أن عبارة النص وإن كانت بصيغة الشرط ، إلا أن جوهر الشرط يحمل في تفسيره أكثر من معنى ، وبه خفاء في دلالة المراد منه ، مما يجعل يُفقِد ذلك الشرط معنى الإلزام في تطبيق النص من قبل المخاطبين به والقائمين على تنفيذه .
3 – أن لفظ (المعتمدة) الوارد بهذا النص قد يعني الأحكام القطعية في ثبوتها ودلالتها ، كما قد ينصرف أيضا إلى الأحكام التي تستنبط بطريق الاجتهاد في نطاق الأحكام الظنية بالاعتماد على الأدلة الشرعية المختلفة . وهذا الأمر يجعل من النص المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (1) المنوه يحتمل أكثر من معنى مما يوجب حمله على المعنى الذي يجعله أكثر اتفاقاً مع التشريع الأعلى وهو الدستور ، الذي لم يُجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أو الجنس . وأن اقتصار التزام المرأة المرشحة بأحكام الشريعة الإسلامية دون الرجل المرشح فيه تمييز واضح في الحقوق والواجبات ، إذ أن من واجبات التزام الرجل في أحكام الشريعة الإسلامية إطلاق الذقن وحف الشوارب وتقصير اللباس فوق الكعبين ، وهو ما لم تقرره الفقرة الأخير من المادة (1) المنوه عنها بالنسبة للرجل المرشح
4 – أن نص الفقرة الأخيرة المنوه عنها وفقاً لمضمونها من النصوص التوجيهية ، التي ترد مورد الإشارة والتوجيه ، والتي لا يُقصد بها الإلزام والوجوب ، وهذا يخالف أحد شروط التشريع للقاعدة القانونية أن تكون ملزمة وتقترن بجزاء .
5 – أن نص الفقرة الأخيرة المنوه عنها تؤدي إلى اضطراب وتناقض بحسب اختلاف وجهات النظر الفقهية ، مما يخالف مبدأ استقرار القواعد القانونية المنبثق عن مبدأ سيادة القانون .

وإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة (5) السابقة ، فإن المادة (6) اشترطت لقبول طلب الترشيح الشروط التالية مجتمعةً وهي :

1 – أن يكون طالب الترشيح حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف فيها في الكويت أو أن يكون لديه خبرة نيابية سابقة .
2 – أن يرفق طالب الترشيح بطلبه شهادة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية ، وخلوه كذلك من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة .
3 – ألا يكون طالب الترشيح قد صدر بحقه إدانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة المذكورة في الباب التاسع من هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4 – ألا يكون طالب الترشيح محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية .
5 – ألا يكون طالب الترشيح تاجراً صدر بحقه حكماً بشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
6 – ألا يكون طالب الترشيح من الوزراء أو من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الحرس الوطني ؛ إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم .
7 – أن يرفق طالب الترشيح بطلبه إيصالا يفيد سداده لمبلغ خمسمائة دينار كتأمين غير مسترد لأي سبب كان يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

وتقرير هذا القانون شروط عديدة أكثر صرامة من شروط الناخب ؛ لأن المرشح سيمثل الأمة بأسرها ويعبر عن رأي هذه الأمة بأكملها ، في حين أن الناخب يعبر عن رأيه فقط ، كما أن المحكمة الدستورية قضت في العديد من أحكامها في الطعون الانتخابية ، ومنها على سبيل المثال الحكم في الطعن رقم 20 لسنة 2009 انتخابات أعضاء مجلس الأمة الصادر بتاريخ 28 / 10 / 2009 بأن العضوية في مجلس الأمة أساسها إرادة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لصالح مرشح بعينه ممن تتوافر فيه الشروط التي حتمها الدستور والقانون ، فإذا سمح للمرشح بخوض الانتخابات وهو فاقد لشرط من شروط الترشيح سواء لأسباب سابقة أو معاصرة لعملية الانتخاب ، فإن إرادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل صالح للتصويت والاقتراع عليه حتماً ، ولا يكون إعلان نتيجة الانتخاب بفوزه فيها متضمنا إعلان عن إرادة الناخبين .

ويتضح من حكم المحكمة الدستورية أن إرادة الناخبين تبنى في الأساس وقبل إدلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية على توافر الشروط في المرشح .

ولما كانت طبيعة الوظيفة النيابية تتسم بعلو شأنها وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها ، وأنه يجب تبعاً لذلك تحقيق صوناً لكرامة السلطة التشريعية وحفظاً لهيبتها وضماناً لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل ، فقد أسس هذا القانون في المادة (6) منه شروطاً تتعلق بقبول طلب الترشيح ولا يمكن تخطيها بأي حال من الأحوال ، والسبب في المغايرة بين هذه الشروط والشروط الواردة في المادة (5) من هذا القانون ذلك حتى لا يصم الإنسان المرشح بسوء السمعة متى ما ثبت في أوراق طلب ترشيحه وجود إدانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة ، فنكون بذلك منعنا التشهير في الشخص ذاته ، وأصبحت هذه الإدانة تتعلق بالطلب لا بشخصه ، فتحفظ كرامات الناس .

وقد جاء في الشرط الأول من المادة (6) من هذا القانون : (أن يكون طالب الترشيح حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف فيها في الكويت أو أن يكون لديه خبرة نيابية سابقة) .

وهذا الشرط فيه خيارين حتى يقبل طلب الترشيح فإما أن يكون طالب الترشيح حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يكون لديه خبرة نيابية سابقة ؛ لذلك يجوز قبول طلب الترشيح إذا كان مقدمه ممن يملكون خبرة نيابية سابقة في حالة ما إذا كان مقدم طلب الترشيح لا يحمل المؤهل الجامعي أو ما يعادله ، فتكون هذه الخبرة النيابية هي البديل عن المؤهل ؛ حتى يكون لأصحاب الخبرة النيابية السابقة دور فعال في البرلمان ، بغض النظر عن مدة هذه الخبرة ، حيث يقصد بالخبرة النيابية أن يكون مقدم طلب الترشيح عضوا سابقاً في مجلس الأمة .

وإنه وإن كان الدستور في المادة (82) منه أوضح أن من الشروط المطلوبة في عضو مجلس الأمة أن يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة ، إلا أن ذلك لا يمنع من تقرير شرط خاص للمرشحين بخلاف شرط إجادة اللغة العربية كتابة وقراءة ، لاختلاف المركز القانوني للمرشح عن المركز القانوني لعضو مجلس الأمة . بل إن شرط المؤهل أو الخبرة النيابية السابقة هو شرط إضافي لا يغير في الشرط الدستوري المطلوب في عضو مجلس الأمة والمتعلق بإجادة اللغة العربية كتابة وقراءة ، لأنه من البديهي بأن من يحمل المؤهل العلمي أو الخبرة النيابية السابقة سيكون من باب أولى يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة ، مما لا يعتبر الشرط الأول في هذا الشأن مخالفاً لحكم المادة (82) من الدستور أما الشرط الثاني فيتمثل بأن يرفق طالب الترشيح في طلبه شهادة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية ، وخلوه كذلك من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة.

ويقصد بالشرط الثاني من هذا القانون أنه يجب على كل من يتقدم بطلب الترشيح الخاص به لانتخابات أعضاء مجلس الأمة إحضار شهادة صحية صادرة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة والصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية هذا من ناحية ، وخلوه من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة من ناحية ثانية ، وذلك منعاً من أن يتقدم للترشيح من هم مصابين بأمراض نفسية أو أمراض الإدمان التي لا يستطيع أحد اكتشافها بالعين المجردة أو التعامل الشخصي في فترة حرجة وضيقة في الوقت هي فترة التقدم بطلبات الترشيح التي تكون قصيرة ، مما لا تمكن هذه الفترة القصيرة والبسيطة في إجراءاتها من التحقق من سلامة القوى العقلية والأهلية القانونية المنتجة لآثارها للمرشحين هذا من ناحية ، كما يحقق شرط الشهادة الصحية المشار إليها صوناً لكرامة الوظيفة النيابية من ناحية أخرى .

والنص على أن تكون الشهادة صادرة – حصرياً – من مستشفى الطب النفسي دون غيره من المستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة ؛ لأن هذا المستشفى هو المختص بالأمراض النفسية وحالات الإدمان ، وهذا الأمر واضح بسبب اختصاصاته الواردة في أنظمة وزارة الصحة ، واعتماد القضاء عليه في مثل تلك الأمور باعتباره صاحب الخبرة الوحيد في هذين الشأنين ، فلا يجوز لأي مرشح إحضار الشهادة إلا من مستشفى الطب النفسي من واقع ملفات هذا المستشفى والكشف الطبي على المرشح وما يقتضيه هذا الكشف من إجراءات طبية لازمة لإصدار الشهادة المنوه عنها .

على أنه يقصد بخلو المرشح من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة أن يكون المرشح غير مدمن ولو لمرة واحدة للخمر والمسكر والمخدرات والمؤثرات العقلية وغير ذلك مما يقرره مستشفى الطب النفسي وفقا لأنظمته ووفقا للجداول الواردة في القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوقت الحالي أو ما سوف يضاف إلى هذه الجداول أو في غيرها في المستقبل .

والشرط الثالث من المادة (6) من هذا القانون هو : (ألا يكون طالب الترشيح قد صدر بحقه إدانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره)

ويهدف الشرط الثالث إلى منع وصم الأفراد بسوء السمعة لمجرد الإدانة في جريمة أو في أي عدد من الجرائم لا توصف بأنها من الجرائم المخلة بالأمانة أو بالشرف ، فيأتي هذا الشرط سداً لأي ذريعة تتخذ ضد أي فرد لمنعه من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح لعضوية مجلس الأمة ، فلا تعد الإدانة في أي جريمة أو في عدة جرائم مهما كان عددها وأي كانت نوعها دلالة على سوء السمعة بخلاف الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .

ويجوز قبول طلب الترشيح بالنسبة للشرط الثالث الوارد في هذا القانون في حالة صدور قرار برد اعتبار طالب الترشيح سواءً كان هذا الرد هو رد اعتبار قانوني أو رد اعتبار قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في المواد (من 244 إلى 248) قبل تقديمه لطلب الترشيح .
والشرط الرابع هو ألا يكون طالب الترشيح محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية . وهو شرط تقتضيه طبيعة الأمور بأن المرشح المحبوس بحكم قضائي يكون مقيد الحرية فلا يستطيع ممارسة العمل البرلماني وهو في محبسه .

والشرط الخامس هو ألا يكون طالب الترشيح تاجراً صدر بحقه حكماً بشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره . فالإفلاس وفقا لما نصت عليه المادة 575 من قانون التجارة يسقط الحقوق السياسية للتاجر المفلس ، على أنه متى ما تم رد اعتبار طالب الترشيح وفقا لأحكام رد الاعتبار في قانون التجارة وفي قانون الجزاء فإنه قبول طلب ترشيحه يكون في محله الصحيح إذا تحققت الشروط الأخرى في المادتين (5 ، 6) من هذا القانون .

والشرط السادس هو ألا يكون طالب الترشيح من الوزراء أو من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الحرس الوطني ؛ إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم . وهذه الوظائف مؤثرة في فترة الانتخابات ، لذا روئي منع هؤلاء من الترشيح إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم .

والشرط السابع والأخير أن يرفق طالب الترشيح بطلبه إيصالا يفيد سداده لمبلغ خمسمائة دينار كتأمين غير مسترد لأي سبب كان يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل . وعدم الرد ينطبق على كل مرشح وإن لم يقبل طلب ترشيحه ، نظرا لأن الدولة وفرت له خدمة الترشيح بإعدادها للنماذج الخاصة بطلب الترشيح وغيرها من الخدمات ، وأن أسباب عدم قبول طلب ترشيحه يعود إليه وليس للدولة .

ونصت المادة (7) من هذا القانون على أنه يحظر قبول التوكيل في تقديم طلب الترشيح نيابة عن المرشح ، لأن حق الترشيح من مسائل النظام العام لا يجوز التوكيل فيها .

ثم انتقل هذا القانون إلى تنظيم الجداول الانتخابية في الباب الثالث منه ، فنص في المادة (8) على أنه في شهر فبراير من كل عام ، يسمح للناخبين التقدم أمام إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية لقيدهم في جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية وفقا للموطن الانتخابي لكل منهم .

وحظرت المادة أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد ، لأن القيد يعتمد على الموطن الانتخابي الذي يقوم على عنوان سكني ثابت في منطقة سكنية محددة تتبع دائرة انتخابية معينة .

وقضت المادة (9) من هذا القانون على أنه بعد انتهاء فترة شهر فبراير المذكورة في المادة الثامنة سالفة الذكر ، يشكل خلال أسبوعين مـن انتهاء مهلة القيد المذكورة فــي المادة السابقة لـجـنة تسمى (لجنة الجداول) ، وتكون مؤلفة من أحد رجال النيابة العامة رئيساً يرشحه وزير العدل ، ومن مدير عام إدارة الجنسية بوزارة الداخلية ، وعضو من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يرشحه رئيس الهيئة ، ويكون مقر هذه اللجنة إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية . ويصدر قرار تشكيل اللجنة من وزير الداخلية ، وأنه يجوز لهذا الوزير أن يؤلف لجنة أو أكثر من لجان الجداول وفقا لما يقرره لحاجة العمل
وهذه اللجنة أو اللجان المسماة بلجنة الجداول تعمل بصفة دائمة ولا حاجة لتعديل تشكيلها بعد كل شهر فبراير من كل عام إلا أنه يجوز تغيير أسماء أشخاصها دون تغيير صفات من يكون فيها .
وبينت المادة (10) من هذا القانون اختصاصات لجنة الجداول بأن تقوم بتحرير جدول انتخاب دائم لكل دائرة انتخابية على حده ، ويشمل على اسم كل كويتي توافرت فيه في أول فبراير شروط الناخب وفقا للمادة الأولى من هذا القانون ، ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه في الدائرة .

وقضت المادة أنه يجب أن ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شئون الانتخابات كشوفا بترتيب الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين والكويتيات الذين توافرت فيهم شروط الناخب وفقا للمادة الأولى من هذا القانون .

وبينت المادة (11) من هذا القانون دور اللجنة بعد إعداد جدول الانتخاب الدائم لكل دائرة انتخابية على حده بأن تقوم بتقسيم كل جدول منها لعدة جداول أخرى تبعا لعدد اللجان الأصلية والفرعية التي تقررها اللجنة لكل دائرة انتخابية على حده ، ثم توزع أسماء الناخبين على هذه الجداول المنبثقة عن جدول الانتخاب الدائم وفقا لترتيب حروف الهجاء للناخبين المقيدين في الجدول الدائم .

ثم قالت المادة (12) من هذا القانون بأن جدول الانتخاب الدائم والجداول المنبثقة عنه تحرر من نسختين ، وتوقع جميعها من رئيس لجنة الجداول . وتحفظ أحداهما في إدارة شئون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية ، والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة .
ومنحت المادة (13) من هذا القانون الصلاحيات للجنة الجداول بأن لها أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لممارسته حق الانتخاب .
وبينت المادة (14) من هذا القانون أن لجنة الجداول أو لجان الجداول لا تبدأ عملها منذ صدور قرار بتشكيلها خلال الأسبوعين التاليين على انتهاء مهلة القيد المقررة في المادة (8) من هذا القانون ، وإنما تبدأ عملها في تحرير أو تعديل الجداول القائمة في منتصف شهر مارس وحتى تاريخ انتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة إما باستكمال مدته أو بصدور مرسوم الحل ، والسبب في ذلك حتى تعطى لجنة الجداول أو لجان الجداول فرصة كافية لترتيب أوضاعها في كل عام ، والحصول على بيانات الناخبين من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتحقق من بيانات الجنسية لكل ناخب .

كما بينت المادة ذاتها بأن التعديل السنوي الذي تجريه اللجنة هو :

أ – إضافة أسماء الذين تحققت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون .
ب – إضافة أسماء ممن أهملوا بغير حق في الجداول السابقة .
ج – حذف أسماء من فقدوا أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون .
د – حذف أسماء الذين أدرجوا بغير حق .
ل – حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .
و – أي تعديلات أخرى تراها اللجنة المذكورة لازمة لصحة الجداول الانتخابية .

وحتى تستقر لجان الجداول في عملها وتكون قراراتها منضبطة فإنها تباشر عملها وفقا لما تراه من تنظيم داخلي خاص بها حتى تاريخ انتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة إما باستكمال مدته أو بصدور مرسوم الحل . والسبب في ذلك حتى تعطى الوقت الكافي للعمل ، وأن تواجه كل مسائل القيد المتغيرة خاصة بعد انتهاء فترة قيد الناخبين بانتهاء شهر فبراير من كل عام

ومن أجل حماية حقوق الناخبين فإن المادة (15) من هذا القانون أجازت لكل كويتي لم يدرج اسمه في جداول الانتخاب أو حذف اسمه بغير حق أن يطعن بقرار لجنة الجداول المذكورة خلال مدة شهر تبدأ من منتصف شهر أبريل وتنتهي في منتصف شهر مايو من كل عام أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

ومع ذلك وحماية لجداول الانتخاب واستعداداً كذلك لانتخابات جديدة لعضوية مجلس الأمة فإن المادة (16) من هذا القانون حظرت إجراء أي تعديل أو تحرير في الجداول بعد انتهاء الفصل التشريعي باستكمال مدته أو بصدور مرسوم الحل له ، ما عدا التعديلات التي تتم تنفيذا للأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية إذا صدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف . وهذه المادة وازنت بين تحصين جداول الانتخاب وبين استخدام الناخب لحقه في الطعن على قرار لجنة الجداول في شأن عدم إدراج اسمه أو حذف اسمه بغير حق ، بأن يجب إدراج اسم الناخب إذا صدر حكما من محكمة الاستئناف يقضي بإدراج اسم الناخب وكل ذلك إذا صدر حكم محكمة الاستئناف قبل اليوم المقرر للانتخاب ، ويجوز أن يتم هذا الإدراج من خلال شهادة تمنح من لجنة الجداول يقدمه الناخب إلى رئيس اللجنة التي تدير عملية الانتخاب .

وفي غير حالة صدور حكم من محكمة الاستئناف يقضي بإدراج اسم الناخب في جدول الانتخاب ، فإن الجداول الانتخابية تكون محصنة إذا انتهى الفصل التشريعي وفقاً للسالف بيانه ولا يقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية أو غير قضائية ، وتعتبر نهائية وحجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيها ما لم يكن اسمه مقيداً فيها .

كما قضى النص بأنه لا يجوز الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في هذا الشأن من أجل استقرار المراكز القانونية للناخبين .

وتـحقـيـقـاً لـمـبدأ الشفافية لأعمال السلطة الـتـنـفيذية وأخـصها الأعــمال المتعــلقة بالانتخابات فـإن الــمــادة (17) من هذا القانون أجازت لكل ناخب توافرت فيه شروط الانتخاب وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون أن يحصل على نسخة من جداول الانتخاب للدائرة الانتخابية المقيد فيها لا للدوائر الأخرى ولكن بعد أن يؤدي رسم مقابل هذه الخدمة وقدره مائة دينار ، كما أجازت المادة للمرشح بعد أن يقبل طلب ترشيحه بأن يحصل على نسخة من جداول الانتخاب للدائرة الانتخابية التي ترشح فيها لا للدوائر الأخرى ولكن بعد استيفاءه لرسم قدره مائتي دينار .

ثم جاء الباب الرابع لينظم إجراءات الترشيح ، فنص في المادة (18) منه بأن يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية . ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .

ونصت المادة (19) من هذا القانون على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات – برئاسة وعضوية دائمة – من الذين يحملون الصفات الآتي ذكرها :
أ – أحد رجال النيابة العامة يرشحه وزير العدل رئيساً .
ب – الأمين العام لمجلس الأمة عضواً .
ج – رئيس إدارة الفتوى والتشريع عضواً .
د – مدير إدارة شئون الانتخابات عضواً .
ل – رئيس جمعية المحامين أو من ينيبه عنه بدرجة القيد (د) عضواً .
و – مدير مستشفى الطب النفسي عضواً .
هـ – مدير الإدارة العامة للجنسية بوزارة الداخلية عضواً .
ر – مدير إدارة التنفيذ الجنائي بوزارة الداخلية عضواً .

وأن يصدر قرار تشكيل هذه اللجنة من وزير الداخلية بعد انتهاء كل فصل التشريعي لمجلس الأمة .

والقانون نص على عبارة (رئاسة وعضوية دائمة) أي أن الديمومة يكون لمن يحمل الصفات المذكورة في وظائفهم ، فيجوز تغيير الأشخاص في اللجنة عند كل تشكيل ، ولكن لا يجوز تغيير صفات رئيسها وأعضائها .

كما أن تشكيل اللجنة يأتي متناسقا مع الشروط المطلوبة في المرشح وفي طلب الترشيح ، فنصت المادة (19) من هذا القانون أن تكون اللجنة برئاسة أحد رجال النيابة العامة ، وأن يكون من بين أعضائها مدير مستشفى الطب النفسي للتحقق لاختصاصه في الشهادات الصادرة من مستشفى الطب النفسي التي تفيد خلو المرشح من الأمراض النفسية وأمراض الإدمان ، ومن بينها مدير عام الجنسية لاختصاصه في مسائل الجنسية ، ومن بينها مدير إدارة التنفيذ الجنائي لاختصاصه في شهادات الصادرة بشأن الأحكام الجنائية الصادرة ضد المرشح ورد الاعتبار لها ، ومن بينها رئيس إدارة الفتوى والتشريع لاختصاصه في المسائل القانونية ، ….. وهكذا .
كما أن المادة ذاتها قررت أن هذه اللجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية ، وأنها تشكل بعد انتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة باستكمال مدته أو بحله ، حتى تأخذ اللجنة الوقت الكافي لتنظيم عملها.
وبينت المادة (20) من هذا القانون أن طلبات الترشيح تقدم على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ، فتختص اللجنة المذكورة بفحص هذه الطلبات ، وإصدار قرار بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرون ساعة من تاريخ تقديم الطلب ، على أن يعلن المرشح بالقرار خلال أربعة وعشرون ساعة من صدوره .
وأنه تلافيا لما حدث في العديد من الانتخابات السابقة بأن رُفضَت العديد من طلبات الترشيح بسبب القول بسوء سمعة المرشح ، فإنه المادة (20) المنوه عنها قالت بأنه لا يجوز للجنة رفض الطلب إلا إذا تخلفت أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أو قدم بالمخالفة للمادة السابعة منه . وهذا النص يتفق مع ما بينته هذه المذكرة الإيضاحية في شرحها للشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون . لذلك لا يجوز للجنة رفض قبول طلب الترشيح بالقول بسوء سمعة طالب الترشيح لمجرد صدور إدانة أو عدة إدانات في جرائم ليست مخلة بالشرف أو بالأمانة .

كما أن اللجنة تصدر قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال أربعة وعشرون ساعة من تقديم الطلب لا بعد إغلاق باب الترشيح ، وذلك لإعطاء المرشح الذي رفض طلبه الفرصة الكافية للطعن على قرارها أمام المحكمة الإدارية .
وبينت المادة (21) من هذا القانون أنه لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية ، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن بقوة القانون . وهذا النص يأتي على خلاف ما قرره قانون الانتخاب السابق بأن يُخَير المرشح بين الدائرتين المقدم فيهما طلب الترشيح ، وهذا منطق الأمور ويعطي جدية كبيرة لحق الترشيح .
وبينت المادة (22) من هذا القانون كيفية مواجهة المرشح لقرار اللجنة الوطنية برفض طلب ترشيحه بأنه يجوز له أن يطعن بقرار اللجنة أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وأنه يجب على الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف الفصل في الدعوى بصفة مستعجلة ، وأن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف يكون بمسودته وبدون صيغة تنفيذية أو إعلان ، وأخيرا فإنه لا يجوز الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذا الشأن .
وقالت المادة (23) من هذا القانون بأن تحرر اللجنة الوطنية كشف للمرشحين في كل دائرة على حده ويعرض بواسطة وزارة الداخلية في الأماكن العامة التي تحدد بقرار من وزير الداخلية ، كما ينشر الكشف خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح . ولا يترتب بطلان الانتخاب على هذا الإجراء ، وعدم ترتيب البطلان على الإجراءات التي قررتها هذه المادة يأتي من باب النظر لضيق الوقت الذي ينتج من إجراءات الترشيح وهو سبب خارجي لا يد للسلطة المختصة فيه .
وفي كيفية تنازل المرشح عن الترشيح قررت المادة (24) من هذا القانون أن لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة أمام اللجنة الوطنية وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل ، ومن ثم يحذف اسم المرشح من كشف الترشيح .

وبينت المادة (25) من هذا القانون بأن أوراق الانتخاب تطبع على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار وزير الداخلية وبالترتيب الهجائي لأسماء المرشحين في كل دائرة على حدة .
وانتقل القانون في الباب الخامس منه لبيان التنظيم لعملية الانتخاب وإجراءاتها ، فقررت المادة (26) منه بأن تبدأ عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً وتدوم إلى الساعة الثامنة مساءً .
وبينت المادة (27) من هذا القانون مسألة في غاية الدقة وتعد مدخلا للعملية الانتخابية في كل دائرة على حده ، وهي أن عملية الانتخاب التي تبدأ منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً تقوم على إدارتها لجان أصلية وفرعية بالنسبة لعملية الانتخاب التي تجرى في داخل الكويت سواء في المدارس أو في السجن العمومي والسجن المركزي .
أما عملية الانتخاب التي تجرى خارج الكويت تدار بواسطة لجنة تسمى (لجنة انتخاب) تشكل في كل سفارة كويتية ، ولا تسمى لجنة أصلية ؛ لأن تسميتها بلجنة أصلية فإن هذا يستتبع أن يتبعها لجان فرعية ، وهو أمر من غير الممكن تحقيقه نظرا لقلة الناخبين المتواجدين خارج الكويت في بعض الدول في يوم الانتخاب ، كما أنه لا يجوز تسمية اللجنة بلجنة فرعية لأنه يجب أن يكون هناك لجنة أصلية تكون تابعة لها . لذلك ميزت اللجان التي تشكل في سفارات الكويت في الخارج باسم (لجنة انتخاب) وهي تقوم على إدارة العملية الانتخابية لجميع الدوائر وفق لكشوف مستقلة ثابت فيها أسماء الناخبين لكل دائرة انتخابية على حده .
ومع ذلك فإن جميع اللجان الثلاثة وهي : (اللجنة الفرعية ، واللجنة الأصلية ، ولجنة الانتخاب) تتبع وتخضع للجنة رئيسية واحدة تشرف على أعمالها وعلى عملية الانتخابات لكل دائرة على حدة.
وبينت المادة (28) من هذا القانون على كيفية تشكيل اللجنة الرئيسية بأن تشكل من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل ، ويكون له الرئاسة ، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال ، ومندوب عن كل مرشح وبحد أقصى خمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق .

وبينت كذلك المادة بأن رئيس اللجنة الرئيسية يتولى الإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها ، ويتلقى أصل محاضر فرز الأصوات لجميع الجان ، ويتولى بعد استلامها جمع نتائج الفرز والتجميع ، كما يختص وحده بإعلان اسم العضو المنتخب ، وتحرير محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة .
أما المادة (29) من هذا القانون فقد بينت كيفية تشكيل كل لجنة فرعية وأصلية بأن تشكل من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل ، ويكون له الرئاسة ، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال ، ومندوب عــن كل مرشح بحد أقصى خمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق .
وأنه على المرشح أن يقدم اسم مندوبه للجهة التي يحددها وزير الداخلية قبل موعد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل . وفي حالة عدم تقديم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .
وكما تقوم كل لجنة سواءً فرعية أو أصلية باختيار أحد أعضائها ككاتب سر يتولى التأشير في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقة الانتخاب المبدى فيها رأيه .
وفي حالة غياب رئيس اللجنة حل محله احد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل .
وبينت المادة (30) من هذا القانون على بعض المسائل التنظيمية بأن حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة . وأنه للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات ، ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخابات أحد الناخبين بالدائرة ، ويكون التوكيل كتابة . ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير.

الناخبين والمرشحين ، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ، حيث يعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصا التي لا تدعو إليها حاجة شخصية
وقضت المادة (31) من هذا القانون أن على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة البطاقة المدنية الأصلية الخاصة به ، ويتعين على رئيس اللجنة فرعية كانت أو أصلية التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع هذه الشهادة ، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك بالنسبة للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء . وأنه بعد التحقق من شخصية الناخب يسلمه رئيس اللجنة ورقة انتخاب ، ويتنحى الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى رئيس اللجنة الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة لسبب ما ، فله أن يسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده ، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق .
وحيث أن هذا القانون منح لمن يكون قابعا بالسجن حق الانتخاب مهما كانت العقوبة أو نوع الإدانة ، فإن المادة (32) منه قررت أن يشكل في السجن المركزي لجان أصلية للناخبين وأخرى للناخبات بعدد الدوائر الانتخابية التي يقررها القانون ، وأن تشكل كذلك في السجن العمومي لجان أصلية للناخبين وأخرى للناخبات بعدد الدوائر الانتخابية التي يقررها القانون ، على أن تكون لجان الناخبين معزولة عن لجان الناخبات ، ويكون تأليف كل تلك اللجان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون ؛ لتمكين الناخبين والناخبات المودعين في تلك السجون من إبداء آرائهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون .

وحتى تتمكن هذه اللجان من أداء عملها فإن ذات المادة قررت بأن يحدد لكل لجنة مكان مخصص في السجون المذكورة لإدارة عملية الانتخاب .
وبالنسبة للناخبين والناخبات المتواجدين خارج الكويت لأي سبب كان فإن المادة (33) من هذا القانون قررت عدم حرمانهم من حق الانتخاب بسبب تواجدهم خارج الكويت ، بأن تشكل في كل سفارة كويتية في الخارج لجنة انتخابية لكافة الدوائر الانتخابية . وتكون اللجنة مؤلفه من رئيس البعثة الدبلوماسية أو من ينوب عنه رئيساً ، وعضوية سكرتير في السفارة ، ومندوب إذا أمكن عــن كل مرشح ، وبحد أقصى خمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ؛ لتمكين الناخبين والناخبات في خارج الكويت من إبداء آرائهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون .
ويقصد برئيس البعثة الدبلوماسية بأن يكون سفيراً أو وزير مفوض حسب ما هو مقرر في وزارة الخارجية وفقاً لنظام الاعتماد فيها وفي الدولة المُعتَمِدة .
وحتى تؤدي تلك اللجان المنصوص عليها في هذه المادة عملها على أكمل وجه فإن النص أوجب يأن ترسل وزارة الخارجية إلى كافة سفارات الكويت أسماء من يحق لهم الانتخاب في كل دائرة على حده وذلك قبل أسبوع على الأقل من يوم الانتخاب .
وبسبب اختلاف الوقت بين دولة الكويت والدول الأخرى فإن وقت بدأ عملية الانتخاب وانتهائه يكون وفقاً لتوقيت بلد السفارة ، لا وفقاً لتوقيت دولة الكويت ، ولكن يكون يوم الانتخاب واحد في الكويت وفي الدول الأخرى . واعتماد معيار التوقيت الزمني وفقا لبلد السفارة الكويتية يأتي حماية للناخبين من أن تعقد الانتخاب في وقت متأخر من اليوم ، بالرغم من أن الوقت هو نهاراً في الكويت .

وبما أن لجنة الانتخاب المشكلة في كل سفارة كويتية خارج البلاد تقوم بإدارة الانتخاب ، فإنه من اللازم أن يمنح ويمارس رئيس البعثة الدبلوماسية كافة الصلاحيات والسلطات المقررة لرئيس اللجنة الفرعية والأصلية في إدارة عملية الانتخاب .
ودرءاً للتلاعب في عملية الانتخاب ، وتحقيقاً كذلك لنزاهة عمل لجان الانتخاب في سفارات الكويت في الخارج فإن النص المذكور حظر منع أي ناخب أو ناخبة متوادين في بلد السفارة من مراقبة عملية الانتخاب التي تتم في السفارة ، فلهم الجلوس في مقر الانتخاب الذي يعد في السفارة الكويتية دون الإخلال بالنظام العام والآداب العامة .
وقررت المادة (34) من هذا القانون أنه في تمام الساعة الثامنة مساءً يعلن رؤساء اللجان الفرعية والأصلية ولجان الانتخاب في سفارات الكويت في الخارج ختام عملية الانتخاب ، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير .
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد ، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .
وأنه لا يجوز البدء في فرز الأصوات بالدائرة إلا بعد إعلان ختام عملية الانتخاب في جميع لجانها، ويستثنى من ذلك الفرز الذي تجريه لجان الانتخابات في سفارات الكويت في الخارج ، وكذلك يستثنى من ذلك الفرز الذي تجريه اللجان المشكلة في السجون .
وقررت المادة (35) من هذا القانون أنه فور انتهاء عملية الانتخاب حسب الأحوال المقررة في هذا القانون في اللجان الفرعية والأصلية ، ولجان الانتخاب في جميع سفارات الكويت في الخارج ، واللجان الأصلية في السجن المركزي والسجن العمومي ، تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخاب .
ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من قبل جميع اللجان المذكورة كل على حدة من أصل وصورة ويوقع عليه رئيس اللجنة .

وتوضع صورة محضر فرز الأصوات مع أوراق الانتخاب في الصندوق ويختم بالشمع الأحمر ، وتنقل الصناديق جميعها إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة ، وهذا النقل يتم كذلك من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية في كل سفارة على حده وتحت مسئوليته ، على أن يتأكد الأمين العام لمجلس الأمة أو من ينيبه عنه من عدم وجود تلاعب في مادة الشمع الأحمر ، وأن صناديق الانتخاب لم تفتح بعد إغلاقها بالشمع الأحمر ، وإذا تبن له ذلك يحرر محضرا بذلك ، ويبلغ النيابة العامة فورا بهذا التلاعب .
أما أصل محضر فرز الأصوات فإن رئيس كل لجنة بقوم بوضعه في مغلف يختم بالشمع الأحمر أمام الحاضرين لعملية الفرز ، ويسلم هذا المغلف إلى رئيس اللجنة الرئيسية . ويكون التسليم هنا يدوي أمام رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية . ويجب كذلك أن يتأكد من عدم وجود تلاعب في مادة الشمع الأحمر على المغلفات المسلمة له ، وأنها لم تفتح بعد إغلاقها بالشمع الأحمر ، وإذا تبن له ذلك يحرر محضرا بذلك ، ويبلغ النيابة العامة فورا بهذا التلاعب .
بمعنى أن محضر فرز الأصوات يكون من أصل وصورة ، والأصل يوضع في مغلف يشمع بالشمع الأحمر ويسلمه رئيس كل لجنة إلى رئيس اللجنة الرئيسية ، أما صورة محضر فرز الأصوات يوضع في صندوق الانتخاب ثم يشمع الصندوق بالشمع الأحمر ، فلا يكون هناك تلاعب بين المحضرين .
ولا يجوز لرئيس اللجنة الرئيسية فتح المغلفات المسلمة له من اللجان الأصلية والفرعية العاملة في الكويت قبل أن يتسلم المغلفات الموجودة بحوزة رؤساء لجان انتخابات السفارات مشمعة كذلك بالشمع الأحمر .
وبعد اكتمال استلام جميع المغلفات المشمعة بالشمع الأحمر من جميع اللجان العاملة في الكويت وخارجها ، يدعو رئيس اللجنة الرئيسية جميع المرشحين أو من ينوب عنهم من وكلائهم لموعد محدد لفتح المغلفات أمامهم .

وبعد أن يتأكد جميع الحاضرين من عدم تعرض جميع المغلفات لعملية إزالة الشمع الأحمر منها ، يقوم رئيس اللجنة الرئيسية لكل دائرة انتخابية بفتح المغلفات أمام هؤلاء الحاضرين من المرشحين أو من ينوب عنهم من وكلاء عنهم ، ويبدأ بتجميع نتائج محاضر فرز الأصوات ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ، وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع الحاضرين من الإطلاع عليه .
ثم بينت المادة (36) من هذا القانون بأن رئيس اللجنة الرئيسية يعلن اسم العضو المنتخب أمام جميع الحاضرين المذكورين في المادة السابقة ، ويحرر محضرا بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورة .
ويرفق مع أصل محضر نتيجة الانتخاب جميع أصول محاضر فرز الأصوات وجميع أصول محاضر الفرز التجميعي لجميع اللجان ، ويضعها في مغلف يختم بالشمع الأحمر ويرسل للأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها مع صناديق الانتخاب لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية .
كما يرفق مع صورة محضر نتيجة الانتخاب جميع صور محاضر الفرز التجميعي ويضعها في مغلف يختم بالشمع الأحمر ويرسلها لوزارة الداخلية .
وجاء الباب السادس من هذا القانون لبيان الطعن في صحة العضوية ، فقرر في المادة (37) منه بأن لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها . وأن يقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية وفقا للإجراءات المعتادة برفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب .
ولا يجوز للناخب ولا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي أو حول القيود الانتخابية في جداول الانتخاب .

وقررت المادة (38) من هذا القانون بأنه إذا قضت المحكمة الدستورية إبطال انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب فعلى رئيس مجلس الأمة أن يعلن فوز من قضت المحكمة لصالحه .
وخصص الباب السابع من هذا القانون للجرائم الانتخابية وأحكامها ، فقضت المادة (39) منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا – كل من تعمد إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق .
ثانيا – كل من طبع أو نشر أوراقاً لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر .
ثالثا – كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فاقد لأحد شروط الناخب .
رابعا – كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره .
خامسا – كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد لأكثر من مرة .
سادسا – كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .
سابعا – كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر رئيس اللجنة له بذلك.
ثامنا – كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها .
كما قضت المادة (40) من هذا القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا – كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثانيا – كل من تحايل بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الوسائل الإلكترونية أو الرسائل المختلفة أو عن طريق نفسه أو وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثالثا – كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعا – كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
خامسا – كل من دخل المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .
سادسا – كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين .
وقضت المادة (41) من هذا القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا – كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .
ثانيا – كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو مواكب أو مسيرات أو مظاهرات .
ثالثا – كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب .
رابعا – كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها ، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة أو تجمع سياسي .

خامسا – كل من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به .
سادسا – كل من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلي التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به .
سابعا – كل من قام عمدا أو بإهمال منه بإزالة الشمع الأحمر عن المغلفات التي تتضمن محاضر فرز الأصوات أو عن صناديق الانتخاب .
ونظراً لخطورة جرائم الانتخاب فإن المادة (42) منه قضت بأن يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة .
وحتى لا تظل جرائم الانتخاب رهينة للكيد والانتقام فإن المادة (43) من هذا القانون قررت بأن تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .
كما قضت المادة (44) من هذا القانون بأنه إذا ارتكبت جريمة في قاع الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضر بالواقعة وله أن يأمر بإلقاء القبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته للنيابة العامة .
وفي مسألة الاختصاص في جرائم الانتخاب فإن المادة (45) من هذا القانون بأن تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب . كما قررت المادة (46) منه بأن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا الباب ، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف ، واستثناءً من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق الطعن أمام محكمة التمييز .

وفي الباب الثامن من هذا القانون فقد خصص للدوائر الانتخابية بعد أن كان توزيعها يأتي في قوانين خاص فيها ، فقررت المادة (47) من هذا القانون بأن تقسم الكويت إلى خمسون دائرة انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون ، وأن المناطق أو المنطقة السكنية الجديدة التي تُـنـشَــأ بعد العمل بهذا القانون تـلحق بالدائرة الأقل كثافة في عدد الناخبين ، فجعلت كثافة الناخبين العددية هي المعيار المتبع في إلحاق المنطقة السكنية الجديدة بدائرة معينة .

وفي مجال عدد الأصوات الممنوحة لكل ناخب لإبداء رأيه في المرشحين فإن المادة (48) من هذا القانون قررت بأن تَـنتَخب كل دائرة عضو واحد للمجلس ، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد .

وجاء الباب التاسع من هذا القانون بتعريف وحصر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ففي العديد من التشريعات الخاصة في الكويت نجد أن حقوق الأفراد الواردة فيها قيدت بألا يكون الفرد صادرا بحقه حكماً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، وأمثلة ذلك : القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأنالمطبوعات والنشر والذي اشترطت المادة الثالثة منه في طالب الترخيص ألا يكون قد صدر ضدهحكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره ، وأيضاً القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنةالمحاماة والذي اشترطت المادة الثانية منه فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أنيكون غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأسباب ماسة بالذمة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره ، وكذلك فينظام الخدمة المدنية الذي اشترطت المادة الأولى من المرسوم الخاص بالخدمة المدنية فيمنيعين في إحدى الوظائف ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أوفي جريمة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأيضاً في القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي اشترطتالمادة الثانية منه في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخابرقم 35 لسنة 1962 والذي نصت المادة الثانية منه على أن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبةجناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
وبالرغم من خطورة تقييد حقوق الأفراد بالجرائم المخلة بالشرف أو بالأمانة إلا أن المشرع الكويتي لم يورد تحديداً مانعاً جامعاً في تعريفالجريمة المخلة بالشرف والأمانة في التشريعات المختلفة ، ولم يضع لها قواعد لا تحتمل الرأي والترجيح بل تُرك الأمرلاجتهاد القضاء والفقه أو اجتهاد جهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري ، مما تتضارب هذه الاجتهاد وتختلف بين الحين والآخر ، فتصبح ممارسة الأفراد لحقوقهم عرضة لهذه الاجتهادات التي لا تقوم على معيار دقيق لها .
لذلك جاء القانون المرافق لحسم موضوع الجرائم المخلة بالشرف أو بالأمانة من حيث تعريفها وحصر أنواعها حصراً دقيقا لا يخضع للاجتهادات أو التأويل ، فنصت المادة الأولى منه على تعريف محدد للجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف بأن عرفها بتلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع يدفعان بصاحبهما إلي اجـتـنابالفضائل واقتراف الكبائر التي توجب احتقاره ولا يؤتمن معها علي المصلحة العامة خشيةأن يضحي بها في سبيل مصالحه الخاصة ، وبذلك تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقاً للمتعارفعليه في مجتمعه من قيم وآداب .
وتعتبر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مكملة وشارحة لأحكامه في شأن بيان أي من الجرائم التي تعتبر مخلة بالأمانة ، وأي منها ما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف ، وفقاً لما جاءت هذه الجرائم في القوانين الجزائية والقوانين الأخرى المختلفة .
فحددت المادة 50 مـــن هذا القانون – على سبيل الحصر – الجرائم المخلة بالأمانة وهي تشمل الجرائم الواردة في القوانين التالية :

1 – قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، وتحدد حصراً بالآتي منه :

أ – جريمة الرشوة المنصوص عليها في المواد (من 114 إلى 119).

ب – جريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المواد (من 136 إلى 139).

ج – جريمة السرقةالمنصوص عليها في المواد (من 217 إلى 219 ، والمواد من 221 إلى 227).

د – جريمة النصب المنصوص عليها في المواد (من 231 إلى 236 ، والمادتين من 238 إلى 239)

ل – جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فقط في المادتين (240 ، و242) .

و – جرائم التزوير المنصوص عليها في المواد (من 257 إلى 262).

هـ – جرائم تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد (من 263 إلى 265 ، والمواد من 268 إلى 271).

م – جرائم تزوير الأختام والطوابع المنصوص عليها فقط في المواد (من 274 إلى 279).

2 – القانون رقم 31 لسنة 1970 ، وتحدد حصراً بالآتي منه :

أ – جرائم أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (من 1 إلى 22).
ب – جرائم أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (من 23 إلى 34 مكرراً).
ج – جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليهافي المواد (من 35 إلى 41).
د – جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر المنصوص عليها فقط في المواد (من 44 إلى 49).

3- المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية :

ويكون الفرد مدان في جريمة مخلة بالأمانة إذا أدين بأحد الأفعال المجرمة في المادة الأولى من المرسوم بقانون بأن المتعلقة قام أو دعا أو حض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفرق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو حرض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بثه أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو أعاد إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم .

4 – المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية :

ويكون الفرد مدان في جريمة مخلة بالأمانة إذا كانت صفته رئيس أو عضو من أعضاء مجلس الأمناء أو أحد العاملين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأدين بأي فعل من الأفعال المحظورة في المادة 15 من ذات المرسوم بقانون بأن أفشى أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمه بسبب أدائه لمهامه، أو أنه أدين من جانب آخر بأي فعل من الأفعال المحظورة في المادة 16 من ذات المرسوم بقانون بأن قام بعمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما أو توكيل غيره في ذلك ، أو مارس أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص ، أو شارك في عضوية مجلس الإدارة أو قَدمَ أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة ، أو أنه تقاضى مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة .
كما أن أي فرد – وبصفة عامة – يكون مدان في جريمة مخلة بالأمانة أو بالشرف وفق أحكام المرسوم بقانون المشار إليه إذا أدين بأي جريمة من جرائم الفساد التي عددها حصراً المرسوم بقانون المنوه عنه في المادة 22 منه .

5 – القانون رقم 1 لسنة 1983 بشأن حماية الأموال العامة :

ويكون الفرد مدان في جريمة مخلة بالأمانة في مجال تطبيق القانون المشار إليه إذا أدين بأحد الأفعال المجرمةفي المواد (من 9 إلى 19) منه، وقد كان موظفاً أو مستخدماً أو عاملاًفي إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المشار إليه وقت ارتكاب الجريمة .

6 – القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها :

ويكون الشخص مدان في جريمة مخلة بالأمانة إذا أدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها فـــــي الـــمواد (31 ، 32 ، 32 مكرر أ ، 33 ، 37 ، 38 ، 41 ، 42 ، 43) من القانون المشار إليه .

7 -المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها :

ويــكـون الشخص مدان فـي جريمة مخلة بالأمانة إذ أدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (37 ، 38 ، 39 ، 43 ، 44 ، 45) من القانون المشار إليه .

8 – المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات :

ويكون الشخص مدان في جريمة مخلة بالأمانة إذ أدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها فـــي المواد (16 ، و 17 ، و 18 ، و 19 ، و 20) من القانون المشار إليه .

9 – القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي :

ويكون الشخص مدان في جريمة مخلة بالأمانة إذا كان عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو مدير أو موظف أو مستخدم به وأدين في جريمة إفشاء السر المصرفي المنصوص عليها في المادة (28) من القانون المشار إليه بأن أفشى أيه معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته .

10 –القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال :
ويكون الشخص مدان في جريمة مخلة بالأمانة إذا أدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المشار إليه والتي قضت بأن : يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها:
1- إجراء عملية غسيل لأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
2- نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
3- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.

11 –المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما .

يكون الشخص مدان في جريمة مخلة بالأمانة إذا أدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون المشار إليه بأن زاول هذا الشخص المهنة أو أدار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص ، أوقدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق ، أو استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر وكان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، أو إذا انتحل كذلك كل لنفسه لقب طبيب أو غير ذلك من الألقابالتي تطلق عادة على مزاولي مهنة الطب أو المهن المعاونة لها ، أو أنه وجد عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب هذه المهن عادة بغرض مزاولة المهنة ما لم يثبت أن جودها لديه كان بسبب آخر مشروع.

12 – القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة :

يكون الشخص مدان في جريمة مخلة بالأمانة إذا أدين في إحدى جرائم الانتخاب المنصوص عليها فــي المادتين(من 44 إلى 45) من القانون المشار إليه .
على أن هذا القانون قد نص على أن جرائم السرقة أو النصب أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير لا تعد من الجرائم المخلة بالأمانة أو بالشرف إذا كان الجاني من أصول أو فروع أو زوج أو زوجه للمجني عليه ولو بعد انتهاء الرابطة الزوجية ما دامت الجريمة قد وقعت خلال وجود تلك الرابطة. وهذا الاستثناء يعود للأسباب التالية :

أولا – منعا لاستغلال هذه الأنواع من الجرائم لأجل إضرار أحدهما بالآخر .
ثانيا – أن هذه الجرائم قد تحدث نتيجة المصادمات والمنازعات التي تقع بين الزوجين أو الأصول أو الفروع ، وهي إن وقعت في هذا الشكل فإنها تقع في محيط الأسرة وجوها العائلي ، وأنه وإن وصفت جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وفق هذا القانون بأنها جرائم مخلة بالأمانة إلا أنها لا تعتبر كذلك إذا كان الجاني زوج أو زوجة للمجني عليه أو من أصوله أو من فروعه ، ومرد ذلك كله صلة الزوجية والاعتبارات العائلية والحفاظ على كيان الأسرة .
ثالثا – أن ذلك الاستثناء يتفق مع نص المادة 241 من قانون الجزاء التي تقضي بأن : (لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة أو ابتزازا أو نصبا أو خيانة أمانة ، أضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، إلا بناء على طلب المجني عليه الذي له أن يوقف إجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت ، وأن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت) من ناحية ثانية ،
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستثناء لا يمنع معاقبة الجاني إذا ما تحققت بشأنه أركان الجريمة والإدانة وأدلتهما .

أما المادة 51 من هذا القانون فقد حددت – على سبيل الحصر – الجرائم المخلة بالشرف ، وهي تشمل الجرائم التالية التي وردت في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 :

1 – جرائم الإجهاض المنصوص عليها في المواد (174 ، و 176 ، و 177) منه .
2 – جرائم الخطف والحجز والاتجار بالرقيق المنصوص عليها في المواد (من 178 إلى 181) منه ، والمادة(183) منه ، والمادتين (184 ، و 185) منه .
3 – جرائم المواقعة الجنسية وهتك العرض المنصوص عليها في المواد (من 186 إلى 194) منه .
4 – جرائم الزنا المنصوص عليها في المادتين (195 ، 196) منه .
5 – جريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها في المادتين (198 ، 199) منه .
6 – جرائم التحريض على الفجور والدعارة والقمار المنصوص عليها في المواد (من 200 إلى 205) منه .
7 – جرائم الخمر والمخدرات المنصوص عليها في المواد (من 206 إلى 206 مكرر ج) منه .
وقررت المادة 52 من هذا القانون أنه لا يجوز وصف أي جريمة بأنها من الجرائم المخلة بالأمانة أو بالشرف خلاف لما ورد حصراً في المادتين 50 و 51 من هذا القانون ولو بحكم قضائي أو بقرار صادر من محكمة أو لجنة قضائية أو غير قضائية ؛ وذلك من أجل سيادة القانون واستقرار المراكز القانونية للأفراد ، وحتى لا تترك حقوقهم رهينة للاجتهادات المختلفة .
وبينت المادة 53 من هذا القانون بأن وصف الجريمة بأنها مخلة بالأمانة أو بالشرف وفقا لما ورد حصراً في المادتين 50 و 51 من هذا القانون يسري على الفاعل الأصلي للجريمة أو المشترك فيها .
وحظرت المادة 54 من هذا القانون أن يوصف أي شخص بسوء السمعة إلا بعد بصدور حكم نهائي أو بات في الجرائم المذكورة حصرا في المادتين 50 و 51 من هذا القانون ، باستثناء ما قرره القانون في شأن جرائم السرقة والابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير التي تقع بين الأزواج أو الأصول أو الفروع بألا تعتبر في هذا الشأن من الجرائم المخلة بالأمانة أو بالشرف ولا يوصف مرتكبها بسوء السمعة إطلاقاً
ويقصد بالحكم النهائي ذلك الحكم الذي يصدر من محكمة أول درجة دون أن يطعن عليه بالاستئناف خلال مواعيد الطعن بالاستئناف ، والحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف دون أن يطعن عليه بالتمييز خلال مواعيد الطعن بالتمييز . أما الحكم البات فهو الحكم الصادر من محكمة التمييز .
وجاء الباب العاشر والأخير للأحكام العامة والأحكام الوقتية ، فقضت المادة (55) منه بأن يجري الانتخاب بالاقتراع السري ، وأن على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة البطاقة المدنية الأصلية الخاصة به ، وأنه على رئيس اللجنة أن يطلع عليها ويتحقق من شخصيته.

وقضت المادة (56) من هذا القانون بأنه لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .

وبينت المادة (57) من هذا القانون الحالات التي تجعل رأي الناخب باطلا عند استخدامه لحق الانتخاب وهي :
أ – الآراء المعلقة على شرط .
ب – الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .
ج – الآراء التي أثبت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه .
د – الآراء التي تبدي شفاهة أمام لجان إدارة الانتخاب بغير اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة 31 الفقرة الثالثة من هذا القانون .
كما بينت المادة (58) من هذا القانون بأن انتخاب عضو مجلس الأمة يكون بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترع رئيس اللجنة الرئيسية فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .
وقررت المادة (59) من هذا القانون بأن تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه .
وحظرت المادة (60) من هذا القانون إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها ، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره ، يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكرا أو تهنئة للمرشحين ، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين ، وتقوم وزارة الداخلية ، بعد قفل باب الترشيح ، بوضع لوحات إعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة ، مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع.

المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة ترتيبا حسب حروف الهجاء ، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فوراً على نفقة المخالف .
وتقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية ، والشئون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم ، على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده وزارة الداخلية ، يرد له بعد الانتخاب من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان ، على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها .
وقالت المادة (61) من هذا القانون أنه مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية . ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار .
وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أي مقار انتخابية تقام بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف
ويلزم وزيري الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها، على أن تقدم لهما اللجنة تقريرا أسبوعيا بأعمالها .
أما في حالة لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه فإن المادة (62) من هذا القانون بينت بأن وزير الداخلية يعلن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .

وإذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة تتنافى مع عضويته ، أو قبل العضو في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي ، فإن المادة (63) من هذا القانون اعتبرته – وبقوة القانون – متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي ، وأنه يجب على رئيس مجلس الأمة إعلان هذا التنازل وخلو مقعدة .
وقالت المادة (64) تكملة للمادة السابقة أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة التي تتنافى مع عضويته ، وإذا انتخب الموظف العام عضوا في مجلس الأمة اعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائياً عن عضويته في المجلس .
كما يمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية .
وجاءت المادة (65) من هذا القانون بحكم انتقالي قائلة أنه استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون ، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخاب بوزارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حده بأسماء جميع الكويتيين والكويتيات الذين توافرت فيهم شروط الناخب وفقا للمادة الأولى من هذا القانون . كما يسمح استثناءً كذلك لكل ناخب التقدم بنفسه بطلب قيده في جداول الانتخاب وفقا لموطنه الانتخابي خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لممارسة حق الانتخاب ، حيث يعتبر حكم هذه المادة حكماً انتقاليا ينتهي بانتهاء التسجيل وفقا لهذه المادة .

وقضت المادة (66) من هذا القانون على إلغاء القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وكافة تعديلاته ، بسبب حلول هذا القانون الجديد بدلا عنه . كما قررت المادة على إلغاء المواد (4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وأن يلغى كذلك أي حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وقررت المادة (67) من هذا القانون على حكم تنفيذي بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .

الجدول المرافق للقانون رقم …….. لسنة 2012
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

الدائرة الانتخابية الأولى : الشرق ، الدسمة

الدائرة الانتخابية الثانية : المطبة ، دسمان

الدائرة الانتخابية الثالثة : بنيد القار ، الدعية

الدائرة الانتخابية الرابعة : الشعب ، جزيرة فيلكا وسائر الجزر

الدائرة الانتخابية الخامسة : حولي ، النقرة

الدائرة الانتخابية السادسة : ميدان حولي ، بيان

الدائرة الانتخابية السابعة : السالمية

الدائرة الانتخابية الثامنة : البدع ، الراس

الدائرة الانتخابية التاسعة : سلوى

الدائرة الانتخابية العاشرة : ضاحية مبارك العبد الله الجابر ، المرقاب

الدائرة الانتخابية الحادية عشر : ضاحية عبد الله السالم ، القبلة

الدائرة الانتخابية الثانية عشر : الشويخ ، الشامية

الدائرة الانتخابية الثالثة عشر : القادسية ، المنصورية

الدائرة الانتخابية الرابعة عشر : الفيحاء ، النزهة

الدائرة الانتخابية الخامسة عشر : الصليبخات ، الدوحة

الدائرة الانتخابية السادسة عشر : غرناطة ، الشويخ الصحية .

الدائرة الانتخابية السابعة عشر : القيروان ، جابر الأحمد

الدائرة الانتخابية الثامنة عشر : مشرف

الدائرة الانتخابية التاسعة عشر : الرميثية

الدائرة الانتخابية العشرون : كيفان ، الروضة
الدائرة الانتخابية الحادية والعشرون : العديلية ، الجابرية

الدائرة الانتخابية الثانية والعشرون : السرة ، الخالدية

الدائرة الانتخابية الثالثة والعشرون : قرطبة ، اليرموك

الدائرة الانتخابية الرابعة والعشرون : أبرق خيطان ، خيطان الجديدة
الدائرة الانتخابية الخامسة والعشرون : السلام ، الصديق

الدائرة الانتخابية السادسة والعشرون : حطين ، الشهداء ، الزهراء

الدائرة الانتخابية السابعة والعشرون : الفروانية ، الفردوس

الدائرة الانتخابية الثامنة والعشرون : الرابية ، الرحاب

الدائرة التاسعة والعشرون : العارضية والعمرية

الدائرة الانتخابية الثلاثون : الرقعي ، الأندلس

الدائرة الانتخابية الحادية والثلاثون : النهضة ، جليب الشيوخ ، الشدادية

الدائرة الانتخابية الثانية والثلاثون : ضاحية صباح الناصر ، صيهد العوازم ،اشبيلية

الدائرة الانتخابية الثالثة والثلاثون : ضاحية عبد الله المبارك

الدائرة الرابعة والثلاثون : الجهراء القديمة

الدائرة الانتخابية الخامسة والثلاثون : الجهراء الجديدة

الدائرة الانتخابية السادسة والثلاثون : الصليبية والمساكن الحكومية ، العضيلة

الدائرة الانتخابية السابعة والثلاثون : مدينة سعد العبد الله ، صباح الأحمد ، ومناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالاً وغرباً وحدود دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوباً ، انجفه.

الدائرة الانتخابية الثامنة والثلاثون : الأحمدي ، المقوع ، وارة والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غرباً

الدائرة الانتخابية التاسعة والثلاثون : هدية ، الفنطاس

الدائرة الانتخابية الأربعون : أبو الحصانية ، المسيلة

الدائرة الانتخابية الحادية والأربعون : المهبولة ، أبو حليفة
الدائرة الانتخابية الثانية والأربعون : الفنيطيس ، أبو فطيرة

الدائرة الانتخابية الثالثة والأربعون : ضاحية صباح السالم ، الرقة

الدائرة الانتخابية الرابعة والأربعون : الصباحية ، الظهر

الدائرة الانتخابية الخامسة والأربعون : العقيلة ، القرين

الدائرة الانتخابية السادسة والأربعون : العدان ، القصور

الدائرة الانتخابية السابعة والأربعون : مبارك الكبير ، ضاحية فهد الأحمد .

الدائرة الانتخابية الثامنة والأربعون : الفحيحيل ، الوفرة وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوباً .

الدائرة الانتخابية التاسعة والأربعون : ضاحية جابر العلي ، المنقف

الدائرة الانتخابية الخمسون : ضاحية علي صباح السالم ، وميناء عبد الله ، الزور .

شاهد أيضاً

عاجل .. كويت نيوز تنشر الأمر أميري بحل #مجلس_الأمة ووقف بعض مواد الدستور

أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض