«المالية»: الضريبة على تحويلات الوافدين لإيجاد مصادر جديدة للدخل

825992-1

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إيجاد مصادر جديدة للدخل وذلك بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين بحيث يكون ذلك بمنزلة رسم مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات ومرافق صحية وتعليمية وغيرها.

ورأت اللجنة أن إضافة المواد المدعومة التي يتمتع بها الوافد كالبنزين والغاز والكهرباء، ستنعكس بلا شك في النهاية على جودة الخدمات التي ستقدم للمقيمين على أرض الكويت.

رأي اللجنة التشريعية:

ورأت اللجنة التشريعية بإجماع الآراء عدم الموافقة وذلك للأسباب الواردة في تقريرها وذلك على النحو التالي:

– تضمنت بعض الاقتراحات شبهة مخالفة أحكام الدستور من خلال التفرقة والتمييز في نص الضريبة على فئة محددة وهي فئة الوافدين في الدولة.

– فرض ضريبة على التحويلات الخارجية سيؤدي إلى خلق سوق غير منظم خارج نطاق السوق الرسمي للبنوك وشركات الصرافة.

– فرض الضريبة على التحويلات سينعكس على تكلفة البضائع.

– أغلب الفئات التي تقوم بعمليات تحويل الأموال هي فئة أصحاب الدخول المحدودة.

رأي وزارة المالية

بيّن وزير المالية خطورة وجود شبهة دستورية في الاقتراحات محل النقاش مستشهدا بما ذكر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومؤكدا في الوقت ذاته أهمية وجود قوانين تساهم في خلق إيرادات إضافية للميزانية العامة.

إلا أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون ضمن أطر منهجية تأخذ في الاعتبار نظرة شمولية للإصلاح المالي والاقتصادي، فأي عمليات إصلاح اقتصادي تكون دون معرفة آلياتها وطرق تطبيقها سيترتب عليها عجز الحكومة عن القيام بدورها التنفيذي.

رأي البنك المركزي

ذكر محافظ البنك المركزي أن الاقتراحات بقوانين تحمل عدة مثالب فنية ومالية يجب أن تدرس وتعالج، ليتحقق الغرض والفائدة المرجوة من الاقتراحات بقوانين وهي كالتالي:

1 – ان بداية الإصلاح الاقتصادي في الكويت يكون بإصلاح المالية العامة للدولة والطريق الأمثل لذلك هو بإعادة تسعير الخدمات والسلع التي تقدم بأسعار زهيدة مما يؤدي إلى استنزافها والإسراف في استخدامها.

2 – بالنسبة لرقم اجمالي تحويلات العمالة الوافدة (4.14 مليارات دينار) فهو رقم خادع فهناك تحويلات لمواطنين ولكن يقوم بها الوافدون وهناك تحويلات لأغراض تجارية وليست شخصية، وهذا الرقم يشمل تحويلات للدول غير مصدرة للعمالة الوافدة مثل دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والإمارات.

3 – هذه الضرائب أو الرسوم إن كانت تحويلات شخصية مثل تحويلات العمالة المنزلية فستؤدي إلى المطالبة برفع الأجور وإن كانت لأغراض تجارية ستؤدي إلى رفع قيمة السلع وفي كلتا الحالتين سيتأثر المواطن.

4 – فرض الرسوم أو الضرائب سيؤدي إلى دفع الوافدين للقيام بالتحويلات بطرق غير رسمية مما يخلق سوقا سوداء ستضر بسوق الصرافة وتضعف الرقابة المالية للبنك المركزي.

ونوه المحافظ أنه قد تكون هناك عقبتان قانونيتان أمام تطبيق هذه الاقتراحات تتمثلان في:

– تعارض الاقتراحات مع المادة (15) من القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتي تنص أن من أغراض البنك المركزي «العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى».

– الكويت عضو في اتفاقية صندوق النقد الدولي منذ انضمامها في 13/9/1962 وقد نص القسم الثاني من المادة الثامنة الخاص بالالتزامات العامة للأعضاء في اتفاقية صندوق النقد الدولي على أنه «لا يجوز لأي عضو أن يفرض بدون موافقة صندوق النقد الدولي، قيودا على أداء المدفوعات والتحويلات المتعلقة بالمعاملات الدولية الجارية» وحيث إن تحويلات العاملين الوافدين تندرج ضمن التحويلات الجارية، فإن فرض مثل تلك الرسوم (الضرائب) على تلك التحويلات يتطلب الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي.

رأي اللجنة المالية

رأت اللجنة المالية أن الاقتراحات بقوانين يجب أن تتم دراستها وتسليط الضوء عليها من جانبين وهما الجانب الدستوري والجانب الاقتصادي.

أولا – الجانب الدستوري:

استمعت اللجنة بهذا الصدد إلى رأي المستشارين الدستوريين حيث أوضحا أن المشرع الدستوري حرص على تضمين دستور الكويت ما يكفل الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع وحماية الحقوق والواجبات العامة للأفراد.

وحيث ان المادة 7 تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، كما أن المادة 29 من الدستور تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

ولما كان الدستور الكويتي في المادتين سالفتي الذكر، قد نادى بمبادئ المساواة وعدم التمايز بين الأفراد سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ويتضح ذلك جليا في بعض الكلمات والمصطلحات التي تشمل جميع سكان الكويت المقيمين على أرضها سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، مثل كلمة الناس في المادة 29، وكلمة الإنسان في المادة 31، وكلمة المتهم في المادة 34، والحريات المتعلقة بالإنسان في المادتين 35، 36 والمادة 49، التي نصت على أن مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.

وبالرغم من صراحة هذه النصوص، ووضوحها وتأكيدها على مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص القاطنين على أرض الكويت سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، إلا أنه وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية في الكويت، فثمة هناك أوضاع قد تقتضي عدم تطبيق هذا المبدأ الدستوري بصورة مطلقة، وتجيز التمييز طالما كانت له الأسباب الموضوعية التي تبرره وكان متفقا مع الأغراض التي يستهدفها المشرع، بمعنى أن مبدأ المساواة وعدم التمايز بين الأفراد لا يؤخذ بشكل مطلق بحيث لا يحده حد ولا يقيده قيد. ومن أمثلة هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى المقيدة بسجل المحكمة برقم (41) لسنة 2008 «دستور».

حيث بينت المحكمة «أن المساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين المراكز القانونية المتماثلة، والمغايرة في المعاملة بين المراكز القانونية المختلفة، والتمييز المنهي هنه هو ذلك التمييز غير المبرر، والذي تتنافر به المراكز القانونية التي تتحد خصائصها وتوافق عناصرها، بحيث تكون القاعدة القانونية التي تحكمها إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز، أو أن هذه القاعدة قاصرة بنطاقها عن استيعاب هذه المراكز، وهناك فرق بين التمييز غير الجائز، وبين التقسيم أو التصنيف الجائز والذي تنطوي عليه بعض التشريعات التي تخص جماعة أو أفرادا أو فئة أو طائفة بحكم قانوني خاص أو معاملة خاصة، والتقسيم أو التصنيف الجائز هو الذي يرتب المعاملة أو الحكم القانوني الخاص بها على أساس توفر صفة معينة أو وجود واقعة خاصة ومتميزة تربطها بالنتيجة التي يرتبها هذا الحكم رابطة منطقية يمكن الموقوف عليها وتحديدها، وبالتالي فإنه كلما كانت القاعدة التنظيمية مغايرة بين أوضاع أو مراكز أو أفراد لا تتحدد واقعا فيما بينها، وكان تقدير تلك المغايرة قائما على أسس موضوعية، مستهدفة تحقيق أهداف مشروعة، وكافلة وحدة القاعدة القانونية في شأن مراكز وأوضاع متماثلة، كانت هذه القواعد في إطار السلطة التقديرية للجهة التي قررتها، بل متضمنة تمييز مبررا لا ينال من مشروعيتها الدستورية».

وتبعا لما تقدم، فقد جاءت المادة 48 من الدستور في شأن الضرائب والتكاليف عامة في مجالها حيث نصت على أن (أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة).

وبناء على ذلك فهذه المادة وضعت اطارا عاما لكيفية التعامل مع فرض الضرائب بالنسبة لجميع فئات سكان الكويت سواء مواطنين أو أجانب مقيمين وافدين والاعتبار الدستوري الأساسي هو مراعاة مستوى الدخل ومداه ومدى قدرته على كفالة الحياة الكريمة للإنسان.

ولذلك فإن أداة فرض الضريبة هي القانون الذي منحه الدستور السلطة التقديرية في وضع الإطار المنظم لاستحقاق هذه الضريبة من حيث مداها، ومن حيث الخاضعين لها، والاعتبار الوحيد الذي فرضه الدستور هو مراعاة مستوى الدخل بما يسمح بالإعفاء من الضريبة لذوي الدخل المحدود. وما عدا ذلك، سواء من حيث قيمة الضريبة أو المشمولين بها فهو أمر متروك تقديره للمشرع حسب عبارة الدستور (وفقا للقانون) الواردة في المادة 48 من الدستور الكويتي.

ثانيا: الجانب الاقتصادي:

أما الشق الثاني من الموضوع فهو الشق الاقتصادي، والناظر في الاقتراحات بقوانين يجد أنهال تحمل إيجابية مالية رئيسية وهي تنويع مصادر الدخل، خاصة وإننا في الكويت لدينا مصدر وحيد للدخل وهو النفط حيث تشكل الإيرادات النفطية 88% من اجمالي إيرادات الدولة وفقا للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.وانتهت اللجنة المالية إلى ما يلي:

1 – خلو الاقتراحات بقوانين من وجود شبهة مخالفة أحكام الدستور.

2 – وضع قانون خاص يهدف إلى فرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم بتحويلها الأجانب المقيمين داخل الكويت إلى الخارج، أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل وذلك بدلا من أن يكون هذا التعديل على القانون رقم 2 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي.

3 – استثناء التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها.

4 – تقسيم الفئات التي تفرض عليها الضريبة إلى شرائح بحيث يراعى في ذلك أصحاب الدخول المحدودة والعمالة المنزلية.

5 – إعطاء وزارة المالية مسؤولية جمع الضرائب والرسوم مع تكليف البنك المركزي بالإشراف على ذلك.

6 – فرض غرامة مالية على من يقوم بإجراء تحويل مالي دون أن يلتزم بنسب الضريبة المحددة بالقانون، وتطبيق عقوبة الحبس على من يقوم بتحويل الأموال خارج الأطر الرسمية.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين (5 – 1 ممتنع) إلى الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية للأجانب المقيمين داخل الكويت. وانبنى رأي الأقلية على عدم الموافقة على الشرائح والنسب الضريبية الموجودة بالقانون.

هذا وجاءت مواد الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية للأجانب المقيمين داخل الكويت على النحو الآتي:

مادة 1: تفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم الأجانب المقيمون داخل الكويت بتحويلها إلى الخارج أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل.

ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها.

مادة 2: تدفع الضرائب على المبالغ المالية المحولة للخارج وفقا للنسب التالية:

1 – 1% للمبالغ المحولة من واحد دينار إلى 99 د.ك.

2 – 2% للمبالغ من 100 د.ك إلى 299 د.ك.

3 – 4% للمبالغ من 300 د.ك إلى 499 د.ك.

4 – 5% للمبالغ من 500 د.ك فأكثر.

مادة 3: تحت إشراف البنك المركزي تقوم شركات الصرافة والبنوك المعتمدة بإرسال قيمة الضرائب إلى وزارة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية تحصيل قيمة الضرائب وإجراءات الإشراف والرقابة عليها.

مادة 4: يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة السابقة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة كل من يقوم بالتحويل عن أي طريق آخر غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.

مادة 5: يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

بلغت التحويلات المالية التي يقوم بها الأجانب المقيمون في الكويت ما يناهز 19 مليار دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقد وصلت هذه التحويلات في سنة 2017 وحدها إلى 3.13 مليارات لأهم عشر دول مصدرة للعمالة الوافدة في الكويت من اجمالي 14.4 مليار دينار – حسب بيانات بنك الكويت المركزي – ومن الواضح أن هذا المبلغ من شأنه أن يدر إيرادات إلى الموازنة العامة للدولة قد تصل إلى معدل سنوي لا يقل عن 200 مليون دينار إذا تم إخضاعه لنسبة ضريبة تحقق مصدرا إضافيا في دعم المساعي المبذولة لإيجاد مصادر متنوعة للدخل عبر إصلاح مالي واقتصادي يفضي إلى ضبط الموازنة العامة وتنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق.

وإذا كان إيجاد مصادر دخل بديلة يحقق التحكم في كلفة الخدمات الضرورية والأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين فإن إيرادات الضريبة على التحويلات المالية إلى الخارج ستسهم في تحسين تلك الخدمات متى اندرجت في سياق منهجية تتجاوب مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل. تلك هي دوافع تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يمكن إجمال أهم أحكامه في التالي:

– قررت المادة الأولى فرض ضريبة على المبالغ المالية التي يحولها الأجانب المقيمون داخل الكويت إلى خارج البلاد، مع استثناء الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها.

– وحددت المادة الثانية النسب المقررة للضريبة المحصلة وفق الشرائح التالية:

من دينار إلى 99 (1%).

من 100 إلى 299 (2%)

من 300 إلى 499 (3%)

من 500 دينار فأكثر (5%). (المادة الثانية).

وذلك بهدف حماية أصحاب الدخل المحدود.

– وأناطت المادة الثانية بأن تقوم شركات الصرافة والبنوك المعتمدة بإرسال قيمة الضرائب إلى وزارة المالية وذلك تحت إشراف البنك المركزي، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية التحصيل وإجراءات الإشراف والرقابة.

– ولردع التحويلات غير القانونية ومواجهة كل تحايل بهدف تفادي أداء الضرائب المقررة جرمت المادة الرابعة كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة وذلك بتوقيع عقوبة غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، والمعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ضعف المبلغ المحول في حق كل من يقوم بالتحويل عن طريق غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.

– ونصت المادة الخامسة على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شاهد أيضاً

الدستورية تحدد 24 أبريل الجاري لنظر الطعون الانتخابية

أغلقت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد، اليوم الأحد، باب تلقي الطعون الانتخابية في انتخابات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض