الخدمة المدنية: ضوابط قرار مجلس الوزراء بوقف النقل والندب والاعارة

 

كويت نيوز: أكد ديوان الخدمة المدنية على الجهات الحكومية كافة وجوب التقيد بقرار مجلس الوزراء بوقف النقل والندب والاعارة وذلك وفقا للضوابط المعتمدة في هذا الشأن.

وقال الديوان في بيان صحافي اليوم انه يتم تنفيذا لذلك القرار وقف النقل والندب وتمديده (خارج الجهة) ووقف الاعارة وتمديدها الى الهيئات والمؤسسات العامة مع مراعاة أن المنتدبين أو المعارين حاليا ممن سيشملهم وقف تمديد الندب أو الاعارة يستمر كل منهم بالعمل لدى الجهة المنتدب أو المعار اليها حتى نهاية مدة الندب أو الاعارة.

وأضاف ان الموظف بعد نهاية مدة الندب أو الاعارة يعود الى جهة عمله الاصلية على أن تعتبر الفترة بعد انتهاء ندبه أو اعارته الى حين اتمام اجراءات العودة تمديدا للندب أو الاعارة موضحا انه تستثنى بعض الحالات من قرار الوقف وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

وذكر أن الحالات المستثناة تضم المنتدبين للعمل بوظائف السكرتارية لاعضاء مجلس الامة والمجلس البلدي والوزراء ورؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير وبما لا يجاوز الحد الاقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم.

وبين ان الحالات المستثناة تضم أيضا المنتدبين أو المنقولين لشغل وظائف الاطباء أو وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق والوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارج أو لشغل وظائف هيئة التدريس في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقال ان الحالات المستثناة تضم كذلك الوظائف لشغل أعضاء هيئة التدريس بالمعهدين العاليين للفنون المسرحية والموسيقى في وزارة التعليم العالي أو أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية في وزارة الداخلية أو كلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع أو أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ولفت من بين الحالات المستثناة أيضا الى المنتدبين أو المنقولين تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل قراري مجلس الخدمة المدنية الخاص بتحويل الموظف من مجال تخصصه الاول الى مجال تخصصه الثاني ذي الطابع الفني أو النادر وكذلك الحاصلين على مؤهلات مخصصة لجهات عمل معينة.

وأشار من بين الفئات المستثناة كذلك الى المنتدبين أو المنقولين الى الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وجهاز الامن الوطني والحرس الوطني وكذلك المنتدبين او المنقولين الى الجهات المنشأة حديثا بموجب قانون أو مرسوم ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انشاء الجهة.

وقال ديوان الخدمة في بيانه ان الفئات المستثناة تضم أيضا المنتدبين الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمنتدبين أو المنقولين لشغل وظائف مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح انه في جميع الاحوال بالنسبة للجهات المستثناة “لا يجوز ندب من يشغل وظيفة اشرافية بجهة عمله الاصلية كما أن الندب بالنسبة للجهات أو الفئات المستثناة من قرار الوقف يكون لمدة سنة واحدة فقط لا يجوز التمديد بعدها الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية”.

وأشار الى أنه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا في 27 شهر مايو الماضي مع ما يترتب على ذلك من عدم استكمال اجراءات نقل او ندب او اعارة الحالات التي لم تصدر قرارات من الجهة الحكومية المختصة بنقلها أو ندبها أو اعارتها قبل العمل بهذا القرار.

شاهد أيضاً

وكيل «الأوقاف» يُصدر عدداً من قرارات التدوير والنقل والندب في الوزارة

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‎د.بدر المطيري عددا من قرارات التدوير والنقل والندب في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض