«التمييز»: «الأحداث» قانون علاجي لا عقابي وهدفه تنظيم مسؤولية الحدث الجنائية

1280x960 (30)

كويت نيوز: أكدت محكمة التمييز الجزائية جواز تدخلها بتغيير الأحكام الصادرة ضد الاحداث، وذلك لمصلحتهم وفق ما يقرره قانون الاحداث الكويتي رقم 3 لسنة 1983.

وقالت “التمييز” ان تدخل المحاكم بتغيير الاحكام الصادرة ضد الحدث اذا بلغ سن 21 عاما وهو سن البلوغ او اذا طرأت ظروف تقدرها ادارة الاحداث بتغيير الحكم الصادر ضد الحدث، وذلك لمصلحته.

وشددت المحكمة في حكمها البارز الذي اصدرته برئاسة المستشار احمد العجيل على ان قانون الاحداث قانون علاجي لا عقابي، وان الهدف من القانون يتفق مع الحكمة التي توخاها المشرع من تنظيم مسؤولية الحدث الجنائية وما خصه من تدابير تقويمية وعقوبات مخففة تتماشى مع ادراكه الموجب للمسؤولية الجنائية على النحو الذي اشارت اليه بوضوح المذكرة الايضاحية للقانون.

وقررت قبول طعن النيابة العامة بطلب استبدال عقوبة الايداع للحدث والحكم عليه بعقوبة الاختبار القضائي مدة سنة كاملة، وذلك بعد إدانته مع اخرين بالاعتداء على طالب في احدى المدارس الحكومية في واقعة تمت عام 2012، وقضت فيها المحاكم بحبس المتهمين 3 سنوات، ثم قررت “التمييز” الغاء حكم الحبس، والحكم بايداعهم في دور رعاية الأحداث.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المادة 13 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث تنص على أنه “ينتهي التدبير حتماً متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة”، كما تنص المادة 33 منه على أنه “للمحكمة التي اصدرت الحكم على الحدث ان تعيد النظر في اي وقت في الحكم او الامر الصادر منها بإنهائه او تعديله بناء على طلب نيابة الأحداث على ان يرفق بهذا الطلب التقارير التي ترفع إليها من الجهات المختصة برعاية الأحداث متى رؤي أن التدبير المحكوم به لا يلائم حالة الحدث. ولا يجوز عند اعادة النظر الحكم بغير التدابير الواردة في هذا القانون، وكان مفاد هاتين المادتين ان تدبير الإيداع في مؤسسة رعاية الأحداث وإن لم يحدد له المشرع مدة معينة الا انه ينتهي حتما ببلوغ الحدث سن الحادية والعشرين، كما أنه يجوز للمحكمة إنهاؤه او تعديله بناء على طلب نيابة الأحداث ولو لم يبلغ هذا السن”.

وقالت “التمييز” في حكمها “وحيث ورد بالأوراق كتاب مدير إدارة رعاية الأحداث بشأن تعديل التدبير الصادر بحق الحدث سالف الذكر مرفق به تقرير صادر من دار الرعاية الاجتماعية للفتيان المودع بها هذا الحدث عن حالته والذي خلص الى عدم ملاءمة تدبير الإيداع للحدث إذ نفذت معه الخطة المعدة من الجهاز الفني بدار التقويم أثناء فترة الإيداع، وكذا تقرير مكتب المراقبة الاجتماعية الذي تضمن اقتراحا بتعديل تدبير إيداع الحدث المذكور بدار الرعاية الاجتماعية للفتيان لحين تقويم سلوكه الى وضعه تحت الاختبار القضائي لمدة سنة تطبيقاً لنص المادة 33 من قانون الأحداث سالف البيان، وذلك على سند بأن الحدث قد استفاد من أخطائه وأصبح أكثر إدراكاً وتبصيراً بمشكلاته وأصبح سلوكه اكثر اتزانا وتوافقا مع ذاته ومع الآخرين.

وأضافت أنه لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة – محكمة التمييز – ترى أنه من الملائم على ضوء ما ورد بتقرير دار الرعاية الاجتماعية للفتيان ومكتب المراقبة الاجتماعية- سالفي الذكر- ما يبرر إجابة نيابة الأحداث الى طلبها بتعديل تدبير إيداع الحدث بإحدى مؤسسات رعاية الأحداث لحين تقويم سلوكه عن التهمة المسندة إليه في القضية رقم 193 لسنة 2012 جنايات احداث الى وضعه تحت الاختبار القضائي مدة سنة إعمالاً لنص المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث، لاسيما أنه قانون علاجي وليس عقابيا.

وأوضحت المحكمة أن ذلك يتفق مع الحكمة التي توخاها المشرع من تنظيم مسؤولية الحدث الجنائية وما خصه من تدابير تقويمية وعقوبات مخففة تتماشى مع إداركه الموجب المسؤولية الجنائية على النحو الذي اشارت إليه بوضوح المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر، هذا فضلا عن ان الحدث لم يبلغ احدى وعشرين سنة حتى صدور هذا الحكم.

شاهد أيضاً

الكويتية: جدولة رحلتين ونقل ركابهما لأخريين لسوء الأحوال الجوية بمطار دبي

قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي يمر بها مطار دبي، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض